أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 237

جلسة 13 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد فؤاد جنينه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وهبه، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.

(53)
الطعن رقم 1007 لسنة 46 القضائية

أسباب الإباحة وموانع العقاب. "قوة قاهرة". مسئولية جنائية. "موانع المسئولية". قتل خطأ. خطأ.
القول بحصول الواقعة عن حادث قهري. رهن بألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو بألا يكون في قدرته منعه. مثال.
لما كان الحكم الابتدائي قد استظهر خطأ الطاعن في قوله بما مؤداه أنه كان يتعين على المتهم وقد استشعر الخطر ولم يتأكد من حالة الطريق أمامه نتيجة عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارة النقل القادمة في مواجهته للنور المبهر أن يهدئ من سرعة سيارته وإذ لم يفعل ذلك وفوجئ بعربة النقل أمامه واصطدم بها فإن ذلك مما يوفر الخطأ في جانبه ثم أضاف الحكم المطعون فيه، رداً على ما دفع به الطاعن من توافر القوة القاهرة، قوله "أن الثابت من التحقيقات ومن المعاينة عدم وجود آثار فرامل للسيارة على الطريق مما يقطع بأن المتهم لم يتخذ أي إجراء لتفادي الاصطدام بعربة الكارو ولا يعفيه من ذلك قوله أن هذه العربة لم تكن تحمل مصباحاً خلفياً إذ أن أنوار السيارة التي يقودها كفيلة برؤية العربة الكارو على مسافة بعيدة يستطيع معها السيطرة على سيارته، كما أن الطريق يسمح بمرور سيارتين في اتجاهين مضادين رغم وجود عربة الكارو..."، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، في هذا الشأن كاف وسائغ في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة عن حادث قهري.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 28 نوفمبر سنة 1974 بدائرة مركز طما محافظة سوهاج (أولاً) تسبب خطأ في موت...... وإصابة....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد المركبة الأجرة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمركبة قيادة المصاب الثاني وحدثت إصابتهما المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. (ثانياً) قاد المركبة في الطريق العام بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 3 و77 و79 من القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة طما الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة 10 ج للإيقاف فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على توافر القوة القاهرة الناتجة عن عدم استطاعته رؤية عربة النقل التي فوجئ بها أمامه بسبب الأنوار العاكسة الصادرة عن سيارة نقل كانت قادمة في مواجهته وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يسوغه مفترضاً أنه كان يقود سيارته بسرعة دون ما دليل على ذلك، كما أن الطاعن كان قد طلب أمام درجتي التقاضي الاستعلام من نقطة المرور عن موعد مرور سيارة النقل لتحقيق دفاعه في شأن وقوع الحادث في ظلمات الليل وأنه لم ير عربة النقل لعدم استعمالها إضاءة خلفية مما كان السبب الوحيد لوقوع الحادث ولكن المحكمة التفتت عن تحقيق هذا الدفاع مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكان الحكم الابتدائي قد استظهر خطأ الطاعن في قوله بما مؤداه أنه كان يتعين عليه وقد استشعر الخطر ولم يتأكد من حالة الطريق أمامه نتيجة عدم وضوح الرؤية بسبب استعمال السيارة النقل القادمة في مواجهته للنور المبهر أن يهدئ من سرعة سيارته وإذ لم يفعل ذلك وفوجئ بعربة النقل أمامه واصطدم بها فإن ذلك مما يوفر الخطأ في جانبه ثم أضاف الحكم المطعون فيه، رداً على ما دفع به الطاعن من توافر القوة القاهرة، قوله "أن الثابت من التحقيقات ومن المعاينة عدم وجود آثار فرامل للسيارة على الطريق مما يقطع بأن المتهم لم يتخذ أي إجراء لتفادي الاصطدام بعربة الكارو ولا يعفيه من ذلك قوله أن هذه العربة لم تكن تحمل مصباحاً خلفياً إذ أن أنوار السيارة التي يقودها كفيلة برؤية العربة الكارو على مسافة بعيدة يستطيع معها السيطرة على سيارته، كما أن الطريق يسمح بمرور سيارتين في اتجاهين مضادين رغم وجود عربة الكارو...." لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، في هذا الشأن كاف وسائغ في استظهار ركن الخطأ في جانب الطاعن، وكان يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو في قدرته منعه فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ في حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذي وقع منه ورتبت عليه مسئوليته فإن في ذلك ما ينتفي معه القول بحصول الواقعة في حادث قهري. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل، ويكون الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.