أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1012
جلسة 23 من أكتوبر سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي.
(206)
الطعن رقم 1264 لسنة 37 القضائية
(أ) جريمة. "أركان الجريمة". "القصد الجنائي". "الباعث على الجريمة".
ضرب. عاهة مستديمة.
تعمد المتهم إتيان الفعل الماس بسلامة المجني عليه. يتوافر به القصد الجنائي في جريمة
إحداث العاهة المستديمة.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب. عاهة مستديمة.
عدم تحديد الحكم لقوة إبصار العين قبل الإصابة لا يعيبه. ما دام قد ثبت أن العين أصيبت
بضعف يستحيل برؤه أو فقدت منفعتها.
1 - تتوافر أركان جناية العاهة المستديمة في حق المتهم ما دام قد ثبت أنه تعمد الفعل
الماس بسلامة المجني عليه - بغض النظر عن الباعث الذي دفعه لذلك - لأنه غير مؤثر في
توافر القصد الجنائي في الجريمة المذكورة.
2 - متى كان ما أورده الحكم في خصوص وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها كافياً في بيان
العاهة المستديمة التي نشأت عن الإصابة وفي نسبتها إلى المتهم - فإنه لا يقدح في ذلك
عدم تحديد قوة إبصار العين قبل تلك الإصابة ما دام قد ثبت أن العين أصيبت بضعف يستحيل
برؤه أو فقدت منفعتها فقداً كلياً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 ديسمبر سنة 1962 بدائرة قسم باب الشعرية محافظة القاهرة: أحدث عمداً بجبريل عز الدين حامد عمداً إصابة عينه الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عتامه قشرية خلفية بالعدسة وضعف قوة إبصار العين إلى 4/60. وطلبت من مستشار إحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف حضورياً بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 240/ 1 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية
إحداث عاهة مستديمة قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب وخطأ في الإسناد،
ذلك بأنه أسس قضاءه بالإدانة على أن العاهة المستديمة حدثت نتيجة إصابة عمدية في حين
أن المجني والشاهد وليم عبد المسيح شهدا بأن الطاعن كان يلقى على آخر بممسحة السبورة
الخشبية وهو يمزح معه فأصاب المجني عليه في عينه خطأ مما يندرج تحت حكم المادة 244
من قانون العقوبات، غير أن الحكم أسند خطأ إلى الشاهد المذكور قولاً بأن الطاعن تعمد
إصابة المجني عليه في عينه. كما أن الحكم عول في الإدانة على ما نقله من التقرير الطبي
الشرعي من أن قوة إبصار العين اليمنى إذا كانت قبل الإصابة 6/ 6 فقد صارت بعدها 4/
60 وهو قول مبنى على فرض جدلي غير قاطع في الدلالة على أن العاهة المستديمة حدثت نتيجة
لتلك الإصابة، هذا فضلاً عن أنه لم يحدد قوة إبصار العين قبل الإصابة مما يعيب الحكم
المطعون فيه ويستوجب نقضه.