أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1015

جلسة 23 من أكتوبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفه.

(207)
الطعن رقم 1265 لسنة 37 القضائية

استئناف. "ميعاده". طعن. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة. بدؤه من يوم صدوره. محل ذلك: أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة راجعاً إلى أسباب إرادية. ثبوت أن تخلفه كان لأسباب قهرية. بدء ميعاد الطعن في حقه من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم. تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم الحضور. على المحكمة أن تعني بالرد عليه.

جرى قضاء محكمة النقض على أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم وأنه إذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم حضور الجلسة، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه. فإذا كان يبين من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أنه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستأنف وأنه لذلك لم يستطع أن يستأنف في الميعاد، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتعني بتمحيصه، أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه وقضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان، منطوياً على إخلال بحق المطعون ضده في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 26 يوليه سنة 1961 بدائرة قسم بولاق محافظة القاهرة: عاد إلى حالة الاشتباه بأن اتهم في القضية رقم 2849 سنة 1960 بولاق لشروع في سرقة مع سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه في القضية 4411 سنة 1959 بولاق. وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و8 و9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بولاق الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 8 يونيه سنة 1963 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنتين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية من يوم إمكان القبض عليه والنفاذ. فعارض المحكم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 25 يناير سنة 1964 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1964 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته بتاريخ 4 من نوفمبر سنة 1965 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض المعارضة وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المطعون ضده شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن المطعون ضده كان مقيد الحرية يوم صدور الحكم المستأنف باعتبار معارضته كأن لم تكن في 25 يناير سنة 1964، ومن ثم فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في هذا الحكم لا ينفتح إلا من تاريخ علمه رسمياً به وليس من تاريخ صدوره كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه خطأ. ولم يعن الحكم بتحقيق دفاع المطعون ضده المبتنى على أنه كان بالسجن يوم صدور الحكم المستأنف، وأغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ - كالحكم الحضوري - من يوم صدوره، إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب لإرادته دخل فيها، فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي يعلم فيه رسمياً بالحكم. وأنه إذا تقدم المعارض بما يفيد قيام عذره في عدم حضور الجلسة، فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تعني بالرد عليه. لما كان ما تقدم، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 4 نوفمبر سنة 1965 - التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قرر أمام المحكمة أنه كان محبوساً يوم صدور الحكم المستأنف وأنه لذلك لم يستطع أن يستأنف في الميعاد، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع وتعني بتمحيصه، أما وقد التفتت عنه وأغفلت الرد عليه وقضت بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان، منطوياً على إخلال بحق المطعون ضده في الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة.