أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 144

جلسة 25 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(34)
الطعن رقم 1224 لسنة 39 القضائية

( أ ) محكمة استئنافية. "الإجراءات أمامها. تلاوة تقرير التلخيص". تقرير التلخيص. إجراءات المحاكمة.
وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم حول من تلا تقرير التلخيص من أعضاء المحكمة. لا عيب. ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
(ب) تزوير. "الاشتراك في التزوير". اشتراك. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "إثبات بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. تمامه غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. مثال لتسبيب غير معيب.
(ج) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز.
1 - متى كان يبين من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى - فلا يعيب الحكم ما يشير إليه الطاعن من وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً.
2 - الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
3 - لا يجوز إثارة الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم أول يناير سنة 1966 بدائرة مركز ببا: 1 - اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي هو عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1966 بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بطريق الاتفاق والمساعدة بأن جعله يحرر بيانات هذا العقد وينسبه زوراً إلى غير محرره أنور كامل أمين فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة 2 - استعمل المحرر العرفي سالف الذكر مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة ببا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اشتراكه في تزوير محرر عرفي واستعماله، قد شابه بطلان في الإجراءات وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن الثابت في محضر جلسة المحاكمة أن عضو اليسار في الهيئة التي نظرت الدعوى هو الذي قام بتلاوته. ثم إن الحكم بعد أن أورد في مدوناته أن شقيق المجني عليه هو الذي حرر بيانات العقد المدعى بتزويره إذ به ينتهي إلى أن الطاعن قد اشترك مع مجهول في تزويره بما يصم أسباب الحكم بالتناقض واستدل الحكم على ثبوت الجريمة في حق الطاعن بأنه صاحب المصلحة في التزوير وهو استدلال خاطئ. هذا إلى ما ثبت من التحقيقات من أن الطاعن لم يوقع على العقد ولم يحرر بياناته بخطه، وأنه الواضع اليد على العين المؤجرة كما أن شكوى المجني عليه نفسه لم تتضمن اتهاماً له بالتزوير.
وحيث إنه يبين من محضر الجلسة والحكم أن تقرير التلخيص قام بتلاوته أحد أعضاء الهيئة التي نظرت الدعوى فلا يعيب الحكم ما يشير إليه الطاعن من وقوع خلاف بين محضر الجلسة والحكم فيمن تلا التقرير من أعضاء المحكمة، ما دام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً. لما كان ذلك، وكان لا يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه أسند إلى شقيق المجني عليه واقعة تحريره بيانات العقد المدعى بتزويره، فإن دعوى التناقض المقول بها تكون غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دلل على ثبوت الواقعة في حق الطاعن بقوله "وحيث إن المتهم هو الذي قدم عقد الإيجار واستعمله وهو مزور فهو صاحب المصلحة في تزوير هذا العقد الأمر الذي ينهض دليلاً على اشتراكه في واقعة التزوير بطريقي الاتفاق والمساعدة والتحريض ومما يؤيد ذلك أنه قرر أن مكرم كامل أمين حرر بيانات العقد ووقع عليه شقيقه أنور أمامه، وتبين من التقرير الطبي الشرعي أن أيهما لم يكتب أو يوقع على العقد، وكان الاشتراك في التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى والتحقيقات التي تمت فيها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.