أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 147

جلسة 25 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(35)
الطعن رقم 1609 لسنة 39 القضائية

تفتيش. "تفتيش السجين". سجون. نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
لضباط السجن وحراسه تفتيش السجين في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته. نطاق هذا الحق؟
إبطال الحكم تفتيش السجين الذي تم بمعرفة حراس السجن تأسيساً على أنه لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية أو تحت إشرافه. خطأ في تطبيق القانون.
حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.
تنص المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون على أنه: "لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أي مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز له نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها". ولما كان الثابت أن المطعون ضده كان مودعاً بالسجن، فإن تفتيشه بواسطة بعض حراسه يتفق وذلك الحق المخول لرجل الحفظ بالسجن، ويكون بذلك صحيحاً تترتب عليه نتائجه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش - تأسيساً على أنه لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية أو تحت إشرافه - قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 14/ 6/ 1967 بدائرة قسم المعادي محافظة القاهرة: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه ببراءة المطعون ضده إلى بطلان تفتيشه الذي أسفر عن ضبط المخدر لأنه تم بواسطة بعض حراس السجن ولم يتم بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي الأمر الذي يخالف صحيح القانون بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن النقيب صيام عبد الحليم صيام بسجن طره كلف قوة حراس السجن في يوم الحادث بعمل تفتيش مفاجئ وبينما كان واقفاً بالطرقة خارج الغرفة رقم 2 التي يوجد بها المطعون ضده مسجوناً حضر إليه كل من حارس السجن: أحمد محمد أحمد وعلي قرني خلف وقدما له قطعة المخدر المضبوطة وقرراً أنهما عثرا عليها بين أصابع المطعون ضده لدى تفتيشه. ثم عرض الحكم للدفع الذي أبداه الحاضر مع المطعون ضده ببطلان التفتيش لأنه أجرى بعيداً عن إشراف الضابط فقبله في قوله: "وحيث إن هذا الدفع صحيح إذ أن تفتيش المتهم لم يتم بمعرفة أحد رجال الضبطية القضائية وبعيداً عن إشراف الضابط، وقد أنكر المتهم صلته بالمخدر المضبوط، ومن ثم ينعدم أي دليل قبله ويتعين بالتالي تبرئته...". ولما كان المطعون ضده موجوداً بالسجن تجرى عليه أحكام لوائحه ونظمه، وكانت المادة 595 من دليل إجراءات العمل في السجون تنص على أنه: "لضابط السجن وحراسه حق تفتيش أي مسجون في أي وقت وتفتيش ملابسه وأمتعته وغرفته وضبط ما قد يحوزه أو يحرزه من ممنوعات أو مواد أو أشياء لا تجيز له نظم وتعليمات السجون حيازتها أو إحرازها". لما كان ذلك، فإن التفتيش الحاصل في واقعة الدعوى كما هي مثبتة بالحكم يتفق وهذا الحق المخول لرجل الحفظ بالسجن ويكون بذلك صحيحاً تترتب عليه نتائجه ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان هذا التفتيش قد أخطأ تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.