أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 155

جلسة 25 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطيه، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(37)
الطعن رقم 1896 لسنة 39 القضائية

نقض. "تقرير الطعن. ميعاده". "أسباب الطعن. ميعاد إيداعها". معارضة. "نظر    ها والحكم فيها".
بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن الصادر ضد متهم مقيد الحرية. من يوم علمه الرسمي بالحكم.
اعتبار التقرير بالطعن مبدأ للعلم الرسمي. وجوب إيداع أسباب الطعن خلال أربعين يوماً من هذا العلم.
إذا كان المحكوم عليه قد قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن بتاريخ 3/ 6/ 1969 ثم قدم تقريراً بأسباب طعنه بتاريخ 14/ 10/ 1969، وبني طعنه على أنه كان مقيد الحرية في اليوم الذي صدر فيه الحكم، فإنه يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ تاريخ تقرير الطعن فيه، وكان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بنى عليها الطعن في ظرف أربعين يوماً من علمه رسمياً بالحكم. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا في 14/ 10/ 1969 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح جهينة الجزئية متهماً إياه بأنه في يوم 8/ 5/ 1967: بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه حارساً لها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه. وطلب معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره 15 ج على سبيل التعويض، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتاريخ 19/ 3/ 1968 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 100 ج لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 10 ج تعويض مع المصاريف و100 قرش أتعاباً للمحاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ أول يناير سنة 1969 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9/ 4/ 1969 وقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3/ 6/ 1969 ثم قدم تقريراً بأسباب طعنه بتاريخ 14/ 10/ 1969 وبني طعنه على أنه كان مقيد الحرية في اليوم الذي صدر فيه الحكم. ولما كان الطاعن قد قرر بالطعن في 3/ 6/ 1969 فإنه يكون قد علم بالحكم رسمياً منذ ذلك التاريخ، وكان يتعين عليه أن يودع الأسباب التي بنى عليها طعنه في ظرف أربعين يوماً من علمه رسمياً بالحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يقم بإيداع أسباب الطعن إلا في 14/ 10/ 1969 أي بعد الميعاد المحدد قانوناً للقيام بذلك الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.