أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 166

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(39)
الطعن رقم 1740 لسنة 39 القضائية

(أ وب) إثبات. "بوجه عام". "شهادة" إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها".
( أ ) رسم المشرع طريقاً للمتهم يتبعه لإعلان شهوده أمام محكمة الجنايات. عدم اتجاهه إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية. ولا إلى الافتئات على حق الدفاع.
(ب) القضاء المسبق على دليل لم يطرح. خطأ في أصول الاستدلال.
1 - لم يتجه مراد القانون حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم من إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات وفقاً لنص المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة، ضماناً للمتهم الذي تحاكمه، ولا إلى الافتئات على حقه في الدفاع.
2 - لا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة (الطاعن) وآخر بأنهما في يوم 8 مايو سنة 1966 بدائرة مركز دمنهور محافظة البحيرة - : المتهم الأول: ضرب إبراهيم السيد حميده عمداً بأن طعنه بمطواة في أعلا الجانب الأيسر للصدر فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الثاني (أولاً) أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (بندقية خرطوش) (ثانياً) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري السالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة السلاح أو إحرازه. (ثالثاً) أحدث عمداً بسليمان رسلان محمد الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً (رابعاً) أحدث عمداً بعلي عبد الحميد الفقي الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. (خامساً) أطلق بندقية خرطوش داخل القرى. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958 والجدول ( أ ) الملحق فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادتين 304 و381 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالسجن مدة خمس سنوات (ثانياً) ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه الفساد في الاستدلال ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بضرورة سماع المحكمين الأربعة الذين كانوا في مكان الحادث إلا أن المحكمة لم تحفل بهذا الطلب وردت عليه بما لا ينفي لزومه، وافترضت أن أقوالهم ستجيء مطابقة لما أدلوا به في التحقيقات من أنهم لم يروا كيفية وقوع الحادث، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 6/ 1/ 1969 التي سمعت فيها الدعوى، أن الدفاع عن الطاعن أصر في ختام مرافعته على ضرورة سماع شهادة المحكمين الذين كانوا حاضرين وقت حصول الاعتداء إلا أن الحكم حين عرض لهذا الطلب رد عليه بقوله "وكذلك لا ترى المحكمة محلاً لاستدعاء الشهود الذين طلب الدفاع بالجلسة سماعهم ذلك أنه سبق أن تقدم للنيابة العامة بطلب لسماع أقوالهم فأجابته إلى طلبه وسمعت أقوالهم على النحو الثابت بالتحقيقات وكان عليه أن يطلب إعلانهم قبل الجلسة طبقاً للقانون إذا أراد أن يستشهد بهم وأخيراً فإن أقوالهم بالتحقيقات ومفادها أنهم لم يروا كيفية وقوع الحادث لا تنال مما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي الإثبات ذلك أن عدم رؤيتهم لكيفية وقوع الحادث لا يستتبع بالضرورة عدم إمكان الرؤية لغيرهم". وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك بأن القانون أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليه، ولم يتجه مراده حين رسم الطريق الذي يتبعه المتهم من إعلان الشهود الذين يرى مصلحة في سماعهم أمام محكمة الجنايات. وفقاً لنص المواد 185 و186 و187 من قانون الإجراءات الجنائية، إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمة الجنائية التي تقوم أساساً على شفوية المرافعة ضماناً للمتهم الذي تحاكمه لا إلى الافتئات على حقه في الدفاع، ولا يصح في أصول الاستدلال القضاء المسبق على دليل لم يطرح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.