أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 176

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة، ومصطفى محمود الأسيوطي.

(42)
الطعن رقم 1751 لسنة 39 القضائية

إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". بطلان. "إجراءات المحاكمة". إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن". "بطلان الإجراءات".
حق الدفاع في العدول عن نزوله عن سماع شاهد إثبات. ما دامت المرافعة دائرة. مخالفة الحكم ذلك. يبطله.
طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات. متى يعد طلبه الاحتياطي طلباً جازماً: إذا لم تنته المحكمة إلى القضاء بالبراءة. لا يغير من ذلك أن يكون الدفاع قد استهل مرافعته بالنزول عن سماع ذلك الشاهد.
متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن ولو أنه اكتفى في مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب، إلا أنه عاد في ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات ومناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة، وهذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته، متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة، إذ أن نزول الطاعن في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول وإعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته في ختام مرافعته، فإنه يكون مبنياً على البطلان في الإجراءات للإخلال بحق الطاعن في الدفاع، بما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 12 فبراير سنة 1967 بدائرة مركز الصف محافظة الجيزة: أحرز بقصد الاتجار جواهر مخدرة (حشيشاً وأفيوناً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين الأول والثاني عشر من الجدول المرفق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبغرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه بنى على الإخلال بحقه في الدفاع ذلك بأنه تمسك لدى محكمة الموضوع بسماع أقوال شاهد الإثبات الغائب إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى بغير أن تسمع شهادته مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبني على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً وإنما يصح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق، طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن ولو أنه اكتفى في مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب إلا أنه عاد في ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة واحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات ومناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة، وهذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة إذ أن نزول الطاعن في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول وإعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته في ختام مرافعته، فإنه يكون مبنياً على البطلان في الإجراءات للإخلال بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.