أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 305

جلسة 27 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.

(64)
الطعن رقم 1154 لسنة 46 القضائية

قتل عمد. ظروف مشددة. "سبق الإصرار". قصد جنائي. سبق إصرار. إثبات. "بوجه عام. اعتراف".
قول المتهم بأنه انتوى قتل المحنى عليه في الليلة السابقة على الحادث. يتوافر به سبق الإصرار.
دخول العقوبة المقضي بها في نطاق عقوبة القتل العمد. لا جدوى معه من المجادلة في توافر أو عدم توافر سبق الإصرار.
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها لديه وتعرض لظرف سبق الإصرار فقال "كما أن سبق الإصرار ثابت مما قرره بنفسه (أي المتهم) بتحقيق النيابة بأنه انتوى قتلها الليلة السابقة على وقوع الحادث ومن ثم فقد كان أمامه وقت كاف لكي يدبر أمر قتلها في هدوء وروية مما يوفر سبق الإصرار". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن حول توافر هذا الظرف ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 19 يوليه سنة 1973 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة قتل عمداً مع سبق الإصرار........ بأن بيت النية على قتلها وما أن ظفر بها حتى قام بخنقها وضربها في مواضع من جسمها بآلة حادة كان يحملها (ساطور) قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بمواد 230 و231 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن وجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد شابه الفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دلل على توافر سبق الإصرار تدليلاً غير سديد إذ أن وقائع الحادث تنفى أن يكون الطاعن قد ارتكبه وكانت لديه الفرصة التي تسمح له بالتروي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد الأدلة على ثبوتها لديه وتعرض لظرف سبق الإصرار فقال "كما أن سبق الإصرار ثابت مما قرره بنفسه (أي المتهم) بتحقيق النيابة بأنه انتوى قتلها الليلة السابقة على وقوع الحادث ومن ثم فقد كان أمامه وقت كاف لكي يدبر أمر قتلها في هدوء وروية مما يوفر سبق الإصرار". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم يتحقق به ركن سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن حول توافر هذا الظرف ما دامت العقوبة المحكوم بها تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد بغير سبق الإصرار ومن ثم فإنه يتعين رفض الطعن.