أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 310

جلسة 28 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين الرشيدي، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

(66)
الطعن رقم 1168 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم. "إصداره. بطلانه".
تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى. النطق به فيها صحيح. متى تم ذلك علناً.
(2) إعلان. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". معارضة. نظرها والحكم فيها.
عدم وجوب إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم. متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً. وكانت الدعوى قد نظرت على وجه صحيح في القانون.
(3) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". نيابة عامة. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
إشارة الحكم الاستئنافي إلى مادة العقاب. غير لازم. متى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة.
(4) استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات المحاكمة. إثبات. "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة الدرجة الأولى.
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. هي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لازماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة.
حقها في الالتفات عن طلب سماع شاهد. لم يتمسك الطاعن بسماعه أمام محكمة أول درجة.
(5) دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش. تفتيش". "بطلانه". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
– عدم التزام المحكمة بالرد على دفع ببطلان التفتيش لم يعد في عبارة صريحة تشتمل على المراد منه.
(6) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره".
– تأجيل المحكمة الدعوى من تلقاء نفسها لإعلان شاهد ثم عدولها عن قرارها. لا إخلال بحق الدفاع. علة ذلك؟
(7) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". دفوع. "الدفع ببطلان الدليل. بطلان التفتيش". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان التفتيش طالما لم يتساند الحكم في الإدانة إلى دليل مستمد من هذا التفتيش.
(8) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد إلا على الطلب الجازم والذي أوضح مبديه قصده منه.
1- وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الدعوى نظرت بجلسة 6 نوفمبر سنة 1974 وبعد أن سمعت فيها المرافعة وأبدى كل من الخصوم طلباته واختتم مرافعته أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 25 ديسمبر سنة 1974، وإذ صادف هذا اليوم عطلة رسمية قررت تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 19 فبراير سنة 1975 الذي صدر فيه الحكم ونطق به. لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد، هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس المحكمة والكاتب" ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك.
2- من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة – مرحلة المداولة وإصدار الحكم – بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأى فيها.
3- لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عاقبتهم بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله.
4- لما كان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الرابع أو المدافع عنه لم يطلب سماع أحد الشهود، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم ترى من جانبها حاجة إلى سماعهم. وكان المدافع عن الطاعن المذكور وإن أبدى طلب سماع أقوال الضابط محرر محضر ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية فإن يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.
5- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع اقتصر على القول ببطلان تفتيش المتهمين في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
6- كون محكمة أول درجة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان الشاهد المشار إليه ثم عدلت عن قرارها، لا إخلال بحق الدفاع، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق.
7- لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين وأن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم وإنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط ومن الاعتراف الصادر من المتهمين – عدا الطاعن الرابع - بممارسة لعب القمار في المقهى وهو ما ليس محل نعي.
8- لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفضه هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمى إليه مقدمه ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم حرز المضبوطات ما دام الطاعن الرابع لم يوضح مقصده من هذا الطلب وما دام دفاعه خلواً من أي مطعن على محتويات هذا الحرز.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في يوم 28 أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية أولاً: المتهمون من الأول للثالث لعبوا قمار في محل عام على النحو المبين بالمحضر. ثانياً: المتهم الرابع: بوصفه صاحب مقهى سمح بلعب قمار في محله العام. وطلبت عقابهم بالمواد 1 و19 و31 و34 و36/ 2 – 4 و37 و38 و40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة بلقاس الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش وتغريم كل منهم مائة قرش ومصادرة الأدوات المضبوطة وغلق المقهى لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليهم الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت في الدعوى غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضوا وقضى في معارضتهم بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين الثلاثة الأول بجريمة لعب القمار والرابع بجريمة السماح بلعبه في محله العام قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم صدر في جلسة تغاير الجلسة التي كانت محددة للنطق به دون إعلانهم بها وخلا من بيان نص القانون الذي حكم بموجبه. وقد تمسك المدافع عن الطاعن الرابع بسماع أقوال محرر محضر ضبط الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب أو ترد عليه رغم تعويلها على ما أثبته الضابط في محضره كما أطرحت الدفع ببطلان التفتيش الذي أجراه الضابط بغير مسوغ قانوني ورفضت طلب ضم حرز المضبوطات مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثاني درجة أن الدعوى نظرت بجلسة 6 نوفمبر سنة 1974 وبعد أن سمعت فيها المرافعة وأبدى كل من الخصوم طلباته واختتم مرافعته أمرت المحكمة بحجزها ليصدر الحكم فيها بجلسة 25 ديسمبر سنة 1974، وإذ صادف هذا اليوم عطلة رسمية قررت تأجيل النطق بالحكم إلى يوم 19 فبراير سنة 1975 الذي صدر فيه الحكم ونطق به لما كان ذلك، وكان كل ما أوجبه قانون الإجراءات الجنائية في هذا الصدد، هو ما نصت عليه المادة 303/ 1 من هذا القانون من أنه "يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة ويوقع عليه من رئيس المحكمة والكاتب" ولم ينص على البطلان في حالة النطق بالحكم في جلسة تغاير الجلسة المحددة لذلك، وكان من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً، طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة – مرحلة المداولة وإصدار الحكم – بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأى فيها – لما كان ذلك. فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يكون سديداً. ولما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعنين طبقاً لها، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفى ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عاقبتهم بمقتضاها ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن الرابع أو المدافع عنه لم يطلب سماع أحد من الشهود، وكانت محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، فإذا لم تر من جانبها حاجة إلى سماعهم، وكان المدافع عن الطاعن المذكور وإن أبدى طلب سماع أقوال الضابط محرر محضر ضبط الواقعة أمام المحكمة الاستئنافية فإنه يعتبر متنازلاً عنه لسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله. ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة أول درجة هي التي قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان الشاهد المشار إليه ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1974 أن المدافع عن الطاعن الرابع اقتصر على القول ببطلان تفتيش المتهمين في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منه، ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه، إذ يلزم لذلك أن يبدى الدفع المذكور في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه. هذا فضلاً عن أنه من غير المجدي النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان تفتيش المتهمين ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع على أشخاص المتهمين وأن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تفتيشهم وإنما أقام قضاءه على الدليل المستفاد من محضر الضبط ومن الاعتراف الصادر من المتهمين – عدا الطاعن الرابع – بممارسة لعب القمار في المقهى وهو ما ليس محل نعي. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه عند رفض هذا الطلب هو الطلب الجازم الذي يشتمل على بيان ما يرمي إليه مقدمه ومن ثم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب ضم حرز المضبوطات ما دام الطاعن الرابع لم يوضح مقصده من هذا الطلب وما دام دفاعه خلواً من أي مطعن على محتويات هذا الحرز. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.