أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 187

جلسة 26 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(46)
الطعن رقم 1898 لسنة 39 القضائية

( أ ) نقض. "أسباب الطعن. التوقيع عليها". نيابة عامة.
اعتماد رئيس النيابة لمذكرة أسباب الطعن بالنقض الموقعة من وكيل أول النيابة. كفايته لقبول الطعن بالنقض المرفوع من النيابة. المادة 34/ 3 من القانون 57 لسنة 1959
(ب) تموين. مسئولية جنائية. "المسئولية المفترضة". "موانع المسئولية". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية عما يقع في المحل من مخالفات للقانون رقم 95 لسنة 1945 بشأن التموين. هو تحقق الملك أو ثبوت الإدارة. انتفاء إدارة الشخص للمحل أو الإشراف عليه. انحسار المسئولية عنه.
1 - متى كانت مذكرة الأسباب الموقعة من وكيل أول النيابة قد توقع عليها بالاعتماد من رئيس النيابة، وكانت هذه المذكرة بذاتها هي التي قدمت لقلم الكتاب، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أوجبت لقبول الطعن أن تكون أسبابه موقعة من رئيس نيابة على الأقل، فإن مراد الشارع من استيجاب ضرورة توقيع رئيس النيابة، يكون قد تحقق، طالما أنه هو الذي اعتمد التقرير المقدم لقلم الكتاب.
2 - إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إذ نص في المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض، مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت المعين الذي وقعت فيه المخالفة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده - وقد كان مديراً للمحل لا مالكاً له - قد انقطع بالكلية عن الإشراف عليه قبل الواقعة بأربعة أشهر، ولم تعد له صلة بإدارته، وبذا ينتفي قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقاً وصحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر: بأنهما في يوم 11 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم الجيزة: باعا سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و7 و9 و14 من القرار 90 لسنة 1957. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام حضورياً اعتبارياً للأول وغيابياً للثاني بتغريم كل من المتهمين 100 ج والمصادرة والإشهار لمدة شهر بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة طعنت بطريق النقض بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 1967 في الحكم المطعون فيه وقدمت تقريراً بالأسباب في ذات التاريخ موقعاً عليها من وكيل أول نيابة الجيزة والثابت من الاطلاع على مذكرة الأسباب أن رئيس النيابة وقع عليها باعتمادها وهذه المذكرة هي بذاتها التي قدمت لقلم الكتاب. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت لقبول الطعن أن تكون أسبابه موقعة من رئيس نيابة على الأقل فإن مراد الشارع من استيجاب ضرورة توقيع رئيس النيابة يكون قد تحقق، طالما أنه هو الذي اعتمد التقرير المقدم لقلم الكتاب كما سبق البيان، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده باعتباره مدير المتجر عن تهمة بيع سلعة مسعرة (أذرة) بأكثر من السعر المقرر، قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أوجبت مساءلة صاحب المتجر مع القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون حتى ولو أثبت غيابه أو استحالة المراقبة ذلك لأن المسئولية تقوم على افتراض قانوني مبناه الإشراف على المحل، فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بالبراءة تأسيساً على أن المطعون ضده كان متغيباً عن المتجر قبل الواقعة بأربعة أشهر ولم يكن في استطاعته الإشراف أو إدارة المتجر، فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون معيباً بما يوجب نقضه.
ومن حيث إن المرسوم رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين إذ نص في المادة 58 منه على مسئولية صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، فقد جعل مناط المسئولية تحقق الملك، أو ثبوت الإدارة للشخص حتى تصح مساءلته بصرف النظر عن الأساس القانوني لهذه المسئولية من الواقع أو الافتراض مما لازمه أن الشخص لا يسأل - بصفته مديراً - متى انتفى في جانبه القيام بإدارة المحل في الوقت المعين الذي وقعت فيه المخالفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المطعون ضده - وهو مدير المحل لا مالكه - انقطع بالكلية عن الإشراف على المحل قبل الواقعة بأربعة أشهر ولم تعد له صلة بإدارته وبذا انتفى قيامه بإدارة المحل أو الإشراف عليه. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءته يكون متفقاً وصحيح القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.