أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 330

جلسة 6 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، و أحمد علي مرسي، وأحمد طاهر خليل.

(70)
الطعن رقم 1184 لسنة 46 القضائية

بناء وهدم. قرارات إدارية. قانون. "تفسيره".
حق المحافظ في إصدار قرار بإعفاء أبنية بذاتها من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 والقرارات المنفذة له.
مجرد صدور توجيهات من المحافظ بالتمكين من إنهاء الأعمال في مبنى معين – عدم اعتبارها قراراً بالإعفاء من أحكام القانون المذكور [(1)].
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم حافظة انطوت على مستندات من بينها كتاب موجه إليه من مدير منطقة حي غرب القاهرة يخطره فيه بورود خطاب مؤشر عليه من السيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية يفيد توجيهات المحافظ بالتصريح له بتمكينه من تشطيب العمارة موضوع الدعوى وبأنه أرسلت إشارة إلى قسم قصر النيل بتمكينه من ذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة على ما استخلصه من هذا الكتاب بصدور قرار من محافظ القاهرة بإعفاء المطعون ضده من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 عملاً بالتفويض الصادر له بمقتضى قرار وزير الإسكان رقم 496 لسنة 1973 والذي خوله فيه حقه المنصوص عليه في المادة الثامنة عشر من ذلك القانون في إصدار قرار بإعفاء أبنية بذاتها من تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له وباعتبار أن هذا القرار وإن كان لاحقاً على تاريخ الواقعة إلا أنه رفع التأثيم عن الأفعال المسندة للمطعون ضده مما يعد أصلح له وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا غير سديد، ذلك أن عبارات الكتاب سالف البيان لا تؤدي إلى ما خلص إليه من صدور قرار محافظ القاهرة بإعفاء البناء محل الدعوى من الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، وكل ما تضمنه هو صدور مجرد توجيهات وتعليمات من المحافظ بالتمكين من إنهاء الأعمال به. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني وقرار وزير الإسكان رقم 496 لسنة 1973 قد نصا على أن يصدر القرار بالإعفاء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي أو المحلي المختص وفقاً لما يقرره المجلس في كل حالة على حدة من قيود وضمانات وأوضاع وشروط يرى وجوب توافرها، وكان كتاب محافظة القاهرة قد خلا مما ينبئ عن صدور القرار بعدم استكمال تلك الإجراءات ومن ثم فهو لا يعد بحال قرار تشريعي واجب التطبيق حتى يمكن القول بأنه أصلح للمطعون ضده. متى كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بغير ذلك يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدي به إلى خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 16 ديسمبر سنة 1973 بدائرة قسم قصر النيل (أولاً) أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص. (ثانياً) أقام أعمال البناء المبينة بالمحضر دون أن يكون مطابقاً للأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية المحددة قانوناً (ثالثاً) أجرى أعمال البناء على جانب الطريق دون أن تكون مطابقة للشروط والأوضاع المحددة قانوناً ومطابقاً مع القواعد العامة بالواجهات الخارجية. (رابعاً) أقام أعمال البناء دون الحصول على موافقة الجهة المختصة حالة كون قيمتها تزيد على الألف جنيه. وطلبت معاقبته بالمواد 1 و8 و11 و12 و13 و16 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962 والمادتين 1 و5 من القانون رقم 5 لسنة 1964. ومحكمة جنح البلدية الجزئية قضت حضورياً عما بمواد الاتهام وعن الثلاث تهم الأولى بتغريم المتهم خمسة جنيهات وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وبتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه مبلغ 39736 جنيهاً وهو ما يعادل تكلفة إنشاء البناء عن التهمة الرابعة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عن التهمة الرابعة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة المطعون ضده من تهم إقامة بناء بغير ترخيص مخالفاً للمواصفات الفنية ودون ارتداد الواجهة، قد شابه فساد في الاستدلال، ذلك أنه عول في قضائه على ما استدل عليه من كتاب موجه من محافظة القاهرة إلى المطعون ضده – يخطره فيه بموافقة المحافظة على إنهاء الأعمال بمبناه – بصدور قرار بإعفائه من الاشتراطات التي دين بسبب مخالفتها، بالرغم من أن مضمون الكتاب لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وخلا مما ينبئ عن صدور القرار بعد اقتراحه من المجلس المحلى المختص شاملاً الأوضاع الواجب توافرها وفقاً لما تطلبه القانون.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قدم حافظة انطوت على مستندات من بينها كتاب موجه إليه من مدير منطقة حي غرب القاهرة يخطره فيه بوروده خطاب مؤشر عليه من السيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية يفيد صدور توجيهات المحافظ بالتصريح له بتمكينه من تشطيب العمارة موضوع الدعوى وبأنه أرسلت إشارة إلى قسم قصر النيل بتمكينه من ذلك تنفيذاً لتعليمات المحافظ. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أسس قضاءه بالبراءة على ما استخلصه من هذا الكتاب بصدور قرار من محافظ القاهرة بإعفاء المطعون ضده من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1962 عملاً بالتفويض الصادر له بمقتضى قرار وزير الإسكان رقم 496 لسنة 1973 والذي خوله فيه حقه المنصوص عليه في المادة الثامنة عشر من ذلك القانون في إصدار قرار بإعفاء أبنية بذاتها من تطبيق أحكام القانون والقرارات المنفذة له وباعتبار أن هذا القرار وإن كان لاحقاً على تاريخ الواقعة إلا أنه رفع التأثيم عن الأفعال المسندة للمطعون ضده مما يعد أصلح له وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا غير سديد، ذلك أن عبارات الكتاب سالفة البيان لا تؤدي إلى ما خلص إليه من صدور قرار محافظ القاهرة بإعفاء البناء محل الدعوى من الاشتراطات المنصوص عليها في القانون، وكل ما تضمنه هو صدور مجرد توجيهات وتعليمات من المحافظ بالتمكين من إنهاء الأعمال به. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة عشر من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن تنظيم المباني وقرار وزير الإسكان رقم 496 لسنة 1973 قد نصا على أن يصدر القرار بالإعفاء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي أو المحلي المختص وفقاً لما يقرره المجلس في كل حالة على حدة من قيود وضمانات وأوضاع وشروط يرى وجوب توافرها، وكان كتاب محافظة القاهرة قد خلا مما ينبئ عن صدور القرار بعد استكمال تلك الإجراءات ومن ثم فهو لا يعد بحال قرار تشريعي واجب التطبيق حتى يمكن القول بأنه أصلح للمطعون ضده. متى كان ذلك فإن الحكم إذ قضى بغير ذلك يكون قد شابه فساد في الاستدلال أدى به إلى خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة.


[(1)] يراجع أيضا الطعون أرقام 1185 و1186 و1187 و1188 لسنة 46ق جلسة 6/ 3/ 1977 (لم تنشر).