أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 197

جلسة أول فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطيه، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة.

(48)
الطعن رقم 1758 لسنة 39 القضائية

تموين. دقيق. قانون. "تفسيره". قرارات وزارية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن بالنقض". "الخطأ في تطبيق القانون".
خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.
إن قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 إذ أوجب في المادة 20 منه على أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج (ج) يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج، إنما جاء خالياً من النص على إلزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل في مكان معين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في تفسيره لنص المادة المذكورة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجل في المحل يكون قد أخطأ في القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 29/ 3/ 1968 بدائرة مركز نجع حمادي: بصفتهما صاحبي محل بيع "دقيق" والثاني مسئولاً عن إدارته ومرخص لهما في استخدام دقيق قمح فاخر نمرة (1) استخراج 72% لم يحتفظا بسجل مطابق للنموذج "ج" يثبتان فيه يومياً البيانات المقررة. وطلبت عقابهما بالمادتين 20 و28/ 2 من القرار 90 سنة 1957. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما أسند إليهما. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانهما بجريمة عدم احتفاظهما بالسجل المطابق للنموذج "ج" يثبتان فيه يومياً البيانات المقررة عن حركة تداول دقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72% تأسيساً على عدم وجود هذا السجل بالمحل وهو أمر لا يتطلبه القانون، ما دام قد تبين أن السجل موجود بالمنزل وقدمه الطاعن الثاني للمحقق بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بأنهما في يوم 29/ 3/ 1968 بصفتهما صاحبي محل بيع دقيق والثاني أيضاً مسئولاً عن إدارته ومرخصاً لهما في استخدام دقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72% لم يحتفظا بسجل مطابق للنموذج (ج) يثبتان فيه يومياً البيانات المقررة وطلبت عقابهما بالمواد 20 و38/ 2 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 وقضت محكمة أول درجة حضورياً ببراءة المتهمين فاستأنفت النيابة وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة جنيه وأسس الحكم المطعون فيه قضاءه بالإدانة على ما يأتي.. وحيث إن المادة 20 من القرار الوزاري رقم 90 لسنة 1957 نصت على أنه "على أصحاب المخابز ومصانع المكرونة ومصانع الحلوى ومحال بيع الدقيق المرخص لها في استخدام دقيق القمح الفاخر نمرة (1) استخراج 72% والمسئولين عن إدارتها أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج (ج) المرافق لهذا القرار يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج" وحيث إن مفاد هذا النص وجوب أن يكون السجل المطلوب موجوداً دائماً بالمحل الذي يباشر فيه التاجر نشاطه حتى يكون دائماً تحت نظر من يقوم بالتفتيش عليه وضبط ما قد يقع من مخالفات ولذلك أوجب نص المادة سالفة الذكر أن يكون الإثبات في هذا السجل يومياً لضمان حسن المراقبة المستمرة والتي لا تتأتى إن كان مسموحاً للتاجر أن يحتفظ بهذا السجل في أي مكان آخر غير محل تجارته... لما كان ذلك وكان القرار رقم 90 لسنة 1957 إذ أوجب في المادة 20 منه على أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر أن يكون لديهم سجل مطابق للنموذج (ج) يثبتون فيه يومياً البيانات الموضحة بهذا النموذج جاء خالياً من النص على إلزامهم بالاحتفاظ بهذا السجل في مكان معين فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في تفسيره لنص هذه المادة إلى ضرورة الاحتفاظ بالسجل في المحل يكون قد أخطأ في القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.