أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 334

جلسة 6 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، وأحمد علي مرسي، ومحمد وجدي عبد الصمد.

(71)
الطعن رقم 1194 لسنة 46 القضائية

نيابة عامة. ندب أعضاء النيابة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اختصاص. "اختصاص رئيس النيابة في ندب عضو بنيابته". إثبات. "بوجه عام. أوراق رسمية".
لرئيس النيابة – عند الضرورة – ندب أي من أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر كفاية حصول هذا الندب في أوراق الدعوى. خلو دفتر الانتدابات من هذا الندب. لا ينفى حصوله.
ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل آخر بتلك الدائرة جائزاً عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن ذات الحكم – وهذا الندب يكفي حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً – وهو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة، ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش دون ضم دفتر الانتدابات لأن خلو هذا الدفتر مما يفيد الندب لا ينفي حصوله كما لا ينفي حالة الضرورة التي اقتضته ما دام الندب ثابتاً في إذن التفتيش حسبما حصله الحكم منه إذ الأصل في الإجراءات الصحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الفيوم محافظة الفيوم. أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول (1) المرفق والمادة 17من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل و غرامة خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة باعتبار أن إحرازه للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب، وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه لصدوره من غير ذي صفة إذ أن وكيل النيابة الذي أصدره هو وكيل نيابة طامية وليس وكيل نيابة قسم الفيوم الذي يقع في دائرته محل إقامة الطاعن وهو لم يكن منتدباً رسمياً من رئيس النيابة إلا أن المحكمة أطرحت هذا الدفع وردت عليه بما لا يسوغ رفضه قانوناً ودون أن تضم دفتر الانتدابات الذي طلب الطاعن ضمه إثباتاً لدفاعه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الضابط والشرطيين السريين اللذين كانا مرافقين له ومن تقرير التحليل، عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش ورد عليه في قوله "ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش فمردود بأنه يجوز لرئيس النيابة أن يندب أحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر عند الضرورة وذلك إعمالاً لنص المادة 127 من القانون رقم 43 سنة 1965 في شأن السلطة القضائية – وأنه يكفى ثبوت حصول الندب في أوراق الدعوى وتوقيع وكيل النيابة مصدر الإذن باعتباره منتدباً لذلك من رئيس النيابة وذلك يكفى لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره قانوناً". لما كان ذلك، وكان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة جائزاً عند الضرورة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 121 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية الذي حل محل القانون رقم 43 لسنة 1965 والذي كانت المادة 127 منه تتضمن ذات الحكم – وهذا الندب يكفي حصوله في أوراق الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الإذن قد وقعه باعتباره منتدباً – وهو ما لا يمارى فيه الطاعن – فإن مفاد ذلك أنه كان منتدباً مما يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر إليه صراحة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار الإذن صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش دون ضم دفتر الانتدابات لأن خلو هذا الدفتر مما يفيد الندب لا ينفى حصوله كما لا ينفى حالة الضرورة التي اقتضته ما دام الندب ثابتاً في إذن التفتيش حسبما حصله الحكم منه إذ الأصل في الإجراءات الصحة لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.