أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 207

جلسة أول فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود عطيفة.

(50)
الطعن رقم 1761 لسنة 39 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. رابطة سببية. إثبات. "خبرة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". قوة قاهرة.
على المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وإلا كان حكمها معيباً. مثال.
من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها. ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها قد رأت أن سرعة السيارة في سيرها هي التي أدت إلى انفجار الإطارين الخلفيين واختلال توازنها وهذه مسألة فنية قد يختلف الرأي فيها، وإذ هي قد أرجعت خطأ الطاعن إلى هذه المسألة الفنية التي تصدت لها دون تحقيقها، فإن حكمها يكون معيباً ويتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11/ 11/ 1962 بدائرة وادي النطرون: 1 - تسبب خطأ في موت توني واسيلي ونجلى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القانون بأن كان يقود سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فانقلبت به وبالمجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته 2 - تسبب خطأ في إحداث إصابة عبد المنعم حسن وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته القانون بأن كان يقود سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فانقلبت به وبالمجني عليه فحدثت به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 2 من قانون العقوبات. ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ جاء قاصر البيان إذ لم يعن بالرد على دفاعه من أن سبب انقلاب السيارة مرجعه انفجار إطاريها الخلفيين مما يعتبر قوة قاهرة تنفصم بها رابطة السببية بين الخطأ المعزو إليه الذي يتمثل في السرعة على فرض صحته وبين النتيجة التي حدثت.
وحيث إن الثابت من مطالعة محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن قد أثار في دفاعه أن الحادث كان نتيجة مباشرة لانفجار الإطارين الخلفيين للسيارة مما يعتبر قوة قاهرة تنفصم بها رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة. وقد عرض الحكم المطعون فيه لخطأ الطاعن واستظهر علاقة السببية بينه وبين النتيجة التي حدثت في قوله "إن الثابت من المعاينة وجود آثار فرامل ظاهرة للسيارة على مسافة 30 خطوة ثم انحرافها لجهة اليمين 19 خطوة وانقلابها إثر ذلك بما يشير بذاته إلى أن السيارة كانت تسير بسرعة كبيرة وكان للسرعة مع عدم السير المستوي بالطريق الأثر المباشر على انفجار العجلتين الخلفيتين ولولا تلك السرعة الواضحة من آثار الفرامل لما انفجرت العجلتان مرة واحدة ولما انقلبت السيارة عند استعمال الفرامل إذ أن الانقلاب وحده يفيد بذاته أن السيارة كانت مسرعة عند محاولة إيقافها وكان للسرعة المؤدية إلى الانقلاب وانفجار العجلتين الأثر المباشر لوفاة وإصابة المجني عليهم" لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد رأت أن سرعة السيارة في سيرها هي التي أدت إلى انفجار الإطارين الخلفيين واختلال توازنها، وهذه مسألة فنية قد يختلف الرأي فيها وإذ هي قد أرجعت خطأ الطاعن إلى أن هذه المسألة الفنية التي تصدت لها دون تحقيقها فإن حكمها يكون معيباً ويتعين نقضه. ولما كان الطعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.