أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 346

جلسة 13 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة : أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.

(74)
الطعن رقم 1219 لسنة 46 القضائية

(1) وصف التهمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعديل محكمة أول درجة وصف التهمة. استئناف المتهم الحكم الصادر فيها يتوافر به علمه بهذا التعديل. قوله بأنه لم يخطر بهذا التعديل. لا يقبل. عدم جواز إثارته شيئاً عن هذا التعديل. لأول مرة أمام النقض.
(2) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". عقوبة. "العقوبة المبررة". "إصابة خطأ". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع.ما لا يوفره".
النعي على المحكمة عدم مواجهة الطاعن بإضافة فقرة خاصة بظرف مشدد. عدم جدواه. متى كانت العقوبة الموقعة عليه هي عقوبة الجريمة مجردة من هذا الظرف. مثال في إصابة خطأ.
(3) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الإعراض عن قالة شهود النفي. ما دامت لا تثق فيها. عدم التزامها بالإشارة إليها طالما لم تستند إليها.
1- لما كان يبين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بإدانة الطاعن بعد أن اعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ كما نشأ عن الإصابات عاهة مستديمة بالتطبيق للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، فاستأنف الطاعن الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل، لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على علم بالتعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة فلا وجه للقول بأنه لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
2- لما كانت العقوبة المقررة على الطاعن وهى الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل تدخل في الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد في الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من إخلال الحكم بحقه في الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقاب.
3- لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في إنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 يوليه سنة 1973 بدائرة مركز المنيا محافظة المنيا. (أولاً) تسبب خطأ في إصابة كل من...... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته القوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال فصدم المجني عليهم وأدت بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية التي تخلف من جرائها لدى المجني عليه........ عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد عظمي تربني في الرأس – (ثانياً) قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 – 2 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار الداخلية. ومحكمة مركز المنيا الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل. فطعن الأستاذ........ المحامي عن الأستاذ......... بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن محكمة أول درجة لم تواجه الطاعن بتعديل التهمة بإضافة الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات – عند تقديم الدعوى للمرة الثانية بعد صدور الحكم بعدم قبولها – وأطرحت أقوال شاهدي النفي اللذين كانا يرافقان الطاعن بسيارته بغير مسوغ ودون أن تورد أقوالهما وسايرتهما في ذلك محكمة الدرجة الثانية مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يبطله ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان يبين من حكم محكمة أول درجة أنه قضى بإدانة الطاعن بعد أن اعتبر الواقعة المسندة إليه جريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص خطأ كما نشأ عن الإصابات عاهة مستديمة بالتطبيق للفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية فاستأنف الطاعن الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل لما كان ذلك، وكان الطاعن حين استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته على علم بالتعديل الذي أجرته محكمة أول درجة في التهمة فلا وجه للقول بأنه لم يخطر به طالما أن المحكمة الاستئنافية لم تجر أي تعديل في التهمة هذا فضلاً عن أن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص هذا التعديل أمام المحكمة الاستئنافية فلا يجوز له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض وفضلاً عن هذا فإنه لما كانت العقوبة الموقعة على الطاعن وهى الحبس لمدة شهر واحد مع الشغل تدخل في الحدود المقررة لجريمة الإصابة الخطأ مجردة من الظرف المشدد في الفقرة الثالثة من المادة 244 من قانون العقوبات فإنه لا يكون له مصلحة فيما أثاره من إخلال الحكم بحقه في الدفاع بعدم مواجهته بإضافة الفقرة الثالثة من مادة العقايب. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لا تستند إليها وأن في قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإدانة على أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم ومن المعاينة والتقارير الطبية وقد أطرح أقوال شاهدي النفي لعدم اطمئنانه إليها لأنهما كانا يستقلان السيارة التي كان يقودها الطاعن وهو ما يثير شبهة المجاملة له وكان هذا الذي قالته المحكمة في هذا الخصوص سائغ ومقبول لإطراح شهادتهما، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.