أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 210

جلسة أول فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الوهاب خليل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: نصر الدين حسن عزام، وسعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود عطيفة.

(51)
الطعن رقم 1762 لسنة 39 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "خبرة".
عدم تبيان الطاعن سبب طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقص فيه. لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى، ما دامت قد اطمأنت إلى التقرير المقدم.
متى كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية أن المدافع عن الطاعن وإن طلب من المحكمة الاستئنافية مناقشة الطبيب الشرعي وتقديم تقرير استشاري، إلا أنه لم يبين سبب مناقشة الطبيب الشرعي أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقض فيه. ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً في الدعوى، وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنى عليها، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الرمل الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 31/ 5/ 1965 بدائرة قسم الرمل: زور عليها سندين بمبلغ 40 ج واستعملهما وهو عالم بتزويرهما وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، وذلك على اعتبار أن التهمتين المنسوبتين إليه هما الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقت تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن قدم للمحكمة مستندات تفيد أنه لم يكن بحاجة إلى ارتكاب التزوير بعد أن قضى على المدعية بالحق المدني بمديونيتها له في مبلغ من المال وأنه لم يكن وكيلاً عنها في إدارة عقار لها إلا أن الحكم لم يعرض لهذه المستندات ولم يرد عليها كما طلب الطاعن استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته والتصريح له بتقديم تقرير استشاري غير أن المحكمة التفتت عن إجابته إلى طلبه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر عرفي واستعماله اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة استقاها من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمتين الابتدائية والاستئنافية أن الطاعن لم يقدم ثمة مستندات في الدعوى كما أن المدافع عنه وإن طلب من المحكمة الاستئنافية مناقشة الطبيب الشرعي وتقديم تقرير استشاري إلا أنه لم يبين سبب طلب مناقشة الطبيب الشرعي أو الاعتراضات الموجهة إلى تقريره وأوجه النقص فيه ومن ثم فإن الطلب على هذه الصورة يكون قد ورد مجهلاً بحيث لا يبين منه أن للمناقشة أثراً منتجاً في الدعوى وما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى تقرير خبير مصلحة الطب الشرعي للأسانيد الفنية التي بنى عليها، فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن إجابة طلب مناقشته أو ندب خبير آخر في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.