أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 353

جلسة 13 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، وفاروق راتب.

(76)
الطعن رقم 1223 لسنة 46 القضائية

(1) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع".
قبول الدفع بعدم العلم بيوم البيع. رهن بوجود المحجوزات.
(2) إعلان. إجراءات المحاكمة.
تحقق المحضر من صفة من يتسلم منه الإعلان في موطن المعلن إليه. غير لازم.
إخطار المعلن إليه بخطاب موصى عليه. غير لازم إلا في حالة تسليم الإعلان لجهة الإدارة. عدم وجوب إرفاق إيصال الخطاب بأصل الإعلان.
(3 و4) تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. حجز. مسئولية جنائية. جريمة. "أركانها".
(3) وقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات. لا يعفي الحارس من العقاب. صدور حكم ببطلان لصق شروط البيع بعد وقوع جريمة التبديد. لا أثر له في قيامها.
(4) السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.
1- من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد.
2- المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد.
3- لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لأن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ إذ أن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، لما كان ذلك، وكانت الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم ببطلان اللصق قد صدر بعد وقوع الجريمة التي دين الطاعن بها فإنه لا يجدي الطاعن منازعته في صحة إجراءات البيع ولا يشفع له أنه حكم، من بعد وقوع الجريمة، ببطلان تلك الإجراءات.
4- السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق على وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 21 يوليو سنة 1973 بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح....... والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة طهطا الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف التفنيذ، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وبرفض جميع الدفوع المبداة من الطاعن وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... بصفته وكيلاً عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة التبديد قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة ببطلان إعلانه بيوم البيع استناداً إلى أنه قد تم إعلانه مع شخص لا تربطه به أية صلة لغيابه ولم يخطره المحضر بخطاب مسجل يخبره فيه بمن سلمت إليه صورة الإعلان ولم يرفق المحضر الإيصال الدال على إرسال الإخطار بأصل الإعلان كما دفع ببطلان إجراءات اللصق إلا أن الحكم الابتدائي أطرح هذا الدفاع ورد عليه بأسباب غير سائغة اعتنقها الحكم المطعون فيه الذي التفت بدوره عن الحكم الذي قدم إليه بعدم الاعتداد بمحضر اللصق وما ترتب عليه من إجراءات البيع وفضلاً عن هذا فقد قام الطاعن بالحصول على مخالصة بالسداد كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أثبت تبديد الطاعن للمحجوزات واستدل على ذلك بمحضري الحجز والتبديد ورد على الدفع ببطلان إعلان الطاعن باليوم المحدد للبيع بأنه تم إعلانه به مع....... المقيم معه لغيابه وأن الإخطار ليس لازماً إلا إذا كانت صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة فضلاً عن أن المحضر أثبت حصول الإخطار وأنه ليس بلازم إرفاق الإيصال الدال على إرساله. لما كان ذلك، وكان ما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون إذ من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد، وكان الطاعن لم يدع بوجود الأشياء المحجوزة، كما أنه لا يجدي الطاعن ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة لا تربطه به صلة لأن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لاستلام الإعلان ممن ورد بيانهم في المادة العاشرة من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب في موطن المراد إعلانه كما أن الإخطار غير لازم إلا في حالة تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة في حالة امتناع من ورد بيانهم في المادة العاشرة عن استلامها على ما يقضي به نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات التي لا توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تتطلبه أن يرسل المحضر الإخطار في الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت في محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار في الميعاد. وهو ما أثبت الحكم المطعون فيه حصوله ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إغفال المحضر إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه يكون عديم الأثر في صحة الإعلان ولا ينفي واقعة الإخطار في ذاتها. ولا يعفي الحارس من العقاب احتجاجه بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة للحجز أو لبيع المحجوزات لأن ذلك لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التي أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ إذ أن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الحكم ببطلان اللصق قد صدر بعد وقوع الجريمة التي دين الطاعن بها فإنه لا يجدي الطاعن منازعته في صحة إجراءات البيع ولا يشفع له أنه حكم، من بعد وقوع الجريمة، ببطلان تلك الإجراءات. لما كان ذلك، وكان السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق على وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.