أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون – صـ 362

جلسة 21 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.

(78)
الطعن رقم 992 لسنة 46 القضائية

إثبات. "بوجه عام". تزوير. "أوراق عرفية". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
التفات المحكمة عن تحقيق دفاع جوهري للمتهم. إخلال بحق الدفاع.
مثال: إنكار الطاعن تقديم السند المزور لعدم حاجته إليه. لصدور الترخيص مستنداً إلى حكم يقضي بحقه. طلب ضم الملف المتضمن هذا الحكم. دفاع جوهري في صورة الدعوى.
لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى اتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما في الانتفاع بالمحل موضوع الترخيص وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما في مرحلتي التقاضي بطلب ضم الملف – رقم 15151/ 2421/ 24 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص. وكان القانون كفل لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب، ولما كان الدفاع المسوق من الطاعنين - يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في سنة 1972 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة المتهم الأول ارتكب تزويراً في محررين عرفيين هما عقد الإيجار وإيصال سداد الأجرة المبينة بالمحضر وكان ذلك بأن وقع على كل منهما بإمضاء مزور نسب صدوره إلى المجني عليه....... المتهم الثاني اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن اتفق معه على ذلك ووقع على عقد الإيجار فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة المتهمين استعملا المحررين المزورين سالفى الذكر بأن قدماها إلى مجلس حي شمال الجيزة مع علمهما بتزويرها. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 – 3 و24 و211 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل عما أسند إليهما وكفالة خمسة جنيهات لكل منهما لإيقاف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تزوير واستعمال محررين عرفيين قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعنين طلبا من المحكمة – في درجتي التقاضي – ضم ملف الرخص المحتوي على الحكم المثبت لحقهما في استعمال المحل موضوع الترخيص وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص تحقيقاً لدفاعهما بأنهما لم يتقدما بالمحررين موضوع الدعوى إلى إدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى اتخاذ الإجراء إذ أن الحكم المشار إليه يغنى عن ذلك إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب رغم جوهريته ورد عليه برد غير سائغ مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المستأنف بعد أن بين واقعة الدعوى بما مجمله أنه بمناسبة استخراج الطاعنين الترخيص بتشغيل مستودع أخشاب وحديد مسلح تقدما إلى مجلس حي شمال الجيزة بمحررين مزورين هما عقد استئجارهما هذا المحل وإيصال سداد أجرته عن شهر مارس سنة 1972، أورد الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين مستمدة من أقوال مؤجر المحل ومن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وأشار إلى إنكار الطاعنين ما أسند إليهما، كما أشار إلى طلب المدافع عنهما سماع أقوال الموظف المختص بالرخص، إلا أن محكمة أول درجة لم تستجب لهذا الطلب والتفتت عن الرد عليه، ثم بعد أن اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف، وأورد بما أضافه من أسباب – دفاع الطاعنين ورد عليه في قوله: "وحيث إن الدفاع عن المتهمين قدم مذكرة مرافقة لضم ملف الترخيص ولعرض الاستكتابات على كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة التزييف والتزوير وترى المحكمة الالتفات عن هذا الطلب إذ الغرض منه إطالة أحد التقاضي بلا مبرر خاصة وأن المتهمين لم يطعنا على التقرير المقدم من قسم أبحاث التزييف والتزوير بأي مطعن جدي وتطمئن المحكمة إلى ما انتهى إليه ذلك التقرير من أن المتهم الأول هو الذي حرر التوقيعين المنسوبين للمجني عليه....... تحت لفظي المؤجر بعقد الإيجار المطعون فيه وذلك لسلامة الأسس التي بنى عليها هذا التقرير، لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى اتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما في الانتفاع بالمحل موضوع الترخيص وأنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما في مرحلتي التقاضي بطلب ضم الملف - رقم 151 و1/ 1 و242/ 24 سجل رقم 286 رقم مسلسل 277 – المتضمن الحكم المشار إليه وسماع أقوال الموظف المختص بالرخص. وكان القانون كفل لكل متهم حقه في أن يدلي بما يعن له من طلبات التحقيق وألزم المحكمة النظر فيه وتحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة وهداية إلى الصواب، ولما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد في صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.