أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 248

جلسة 9 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي.

(61)
الطعن رقم 1197 لسنة 39 القضائية

محكمة النقض. "الإجراءات أمامها". "الحكم في الطعن". "سلطة محكمة النقض". معارضة. رسوم. "المعارضة في قائمة الرسوم". إجراءات.
سماع الخصوم أمام محكمة النقض من الإجازات الموكولة لتقديرها متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به. دعوة الخصوم للمثول أمامها. غير لازمة.
عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة.
سلطة محكمة النقض عند نظر معارضة في أمر صادر من رئيسها بتقدير رسوم مستحقة لقلم الكتاب؟
إذ نصت المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه: "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير - الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك". فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفاتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه لا تلزم دعوته. كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المادة 38 من القانون المذكور المعارضة في أحكامها لأية علة مهما سمت، الأمر المستفاد بنفس القدر من إلغاء المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، والتي كانت تجيز للخصم الغائب المعارضة في موضوع الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسة إعلاناً قانونياً، وإذ امتنعت المعارضة في الأصل بعلة عدم الإعلان، امتنعت المعارضة بالضرورة في أساس الإلزام بالرسوم باعتبارها فرعاً من الأصل المقضي به، وإنما يقتصر بحث المحكمة على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير مقدار الرسوم على ضوء القواعد التي أرستها القوانين المتعلقة بها.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه المعارضة في أن الطاعن رفع طعناً ضد آخر حكم فيه بالقبول والإحالة وإلزام المطعون ضده المصروفات ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. استصدر قلم كتاب هذه المحكمة أمر تقدير بالمصاريف الملزم بها المطعون ضده ولما أعلن به عارض فيه... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الأمر صدر في 13 من يناير سنة 1970 من رئيس المحكمة بتقدير الرسوم المستحقة لقلم الكتاب والتي ألزم بها المعارض الذي كان مدعياً بحقوق مدنية وذلك بناء على ما قضى به من إلزامه بها إذ نقض الحكم ضده لمصلحة المتهم في الدعويين الجنائية والمدنية معاً. ولما أعلن بأمر التقدير، قرر في قلم كتاب هذه المحكمة بالمعارضة فيه، ومن ثم فإن المعارضة تكون قد استوفت الشكل المقرر في القانون، وفقاً لما تقضي به المادتان 17، 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية في المواد المدنية.
وحيث إن المعارض ينعى على الحكم المعارض فيه أنه إذ ألزمه المصروفات قد وقع باطلاً لأنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها.
وحيث إن المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة للتقرير الذي يضعه أحد أعضائها. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذ رأت لزوماً لذلك" فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت، صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم وسواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه، لا تلزم دعوته، كما أن محكمة النقض لا يجوز بنص المادة 38 من القانون المذكور المعارضة في أحكامها لأية علة مهما سمت، الأمر المستفاد بنفس القدر من إلغاء المادة 430 من قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر والتي كانت تجيز للخصم الغائب المعارضة في موضوع الأحكام الصادرة من هذه المحكمة إذا ثبت أنه لم يعلن بالجلسة إعلاناً قانونياً، وإذ امتنعت المعارضة في الأصل بعلة عدم الإعلان، امتنعت المعارضة بالضرورة في أساس الإلزام بالرسوم باعتباره فرعاً من الأصل المقضي به، وإنما يقتصر بحث المحكمة على مدى سلامة الأمر من حيث تقدير مقدار الرسوم على ضوء القواعد التي أرستها القوانين المتعلقة بها وهو ما لا ينازع فيه المعارض، ومن ثم فإن المعارضة تكون على غير أساس ويتعين رفضها موضوعاً.