أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 265

جلسة 9 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي.

(65)
الطعن رقم 1797 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د، هـ) إثبات. "بوجه عام". خبرة. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
( أ ) أخذ الحكم بدليل احتمالي. غير قادح فيه. ما دام أنه أسس الإدانة على اليقين.
(ب) تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير. موضوعي.
(ج) حق المحكمة في الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة. ولو خالف قولاً له في مرحلة أخرى. دون بيان العلة.
(د) كفاية استخلاص الحقيقة من أقوال الشاهد بما لا تناقض فيه.
(هـ) تحصيل الحكم رواية الشاهد بما يتفق في جملته مع شهادته. لا عيب.
1 - إن أخذ الحكم بدليل احتمالي، غير قادح فيه، ما دام قد أسس الإدانة على اليقين
2 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقدير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك.
3 - للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها، أن تأخذ بقول للشاهد أدلى به في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى دون أن تبين العلة، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها.
4 - إن تناقض الشاهد وتضارب أقواله، لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
5 - القول بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما حصله من شهادة الشاهد وفيما نسبه إليه من شهادته للاعتداء، مردود بأن ما أورده الشاهد في شهادته يتفق في جملته مع ما حصله الحكم منها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنه في يوم 2 سبتمبر سنة 1966 بدائرة بسيون
محافظة الغربية: ضرب إبراهيم مرجان خلف بقطعة حديد على يده اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقات الموصوفة بأصابع تلك اليد والتي لم تقدر مداها بعد. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعي مدنياً إبراهيم مرجان خلف وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وإلزامه أن يدفع للمدعى بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد، ذلك أنه استند في إدانة الطاعن إلى الدليل القولي المستمد من أقوال المجني عليه والشاهدين عبد السلام عبد الفتاح وإسماعيل مرسي نصار رغم التناقض في أقوال الآخرين في التحقيقات أمام المحكمة، فضلاً عن أن الحكم نسب إلى الشاهد الثاني أنه شاهد واقعة الاعتداء خلافاً للثابت بالأوراق، هذا وقد اعتمد الحكم في الإدانة على التقرير الطبي الشرعي مع أنه بني على مجرد الظن والاحتمال. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة المجني عليه والشاهدين عبد السلام عبد الفتاح وإسماعيل مرسي نصار ومن التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بقول الشاهد أدلى به في إحدى مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة دون أن تبين العلة، إذ المرجع في ذلك إلى ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه. أما القول بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما حصله من شهادة الشاهد الثاني وفيما نسبه إليه من مشاهدته للاعتداء، فمردود على أن ما أورده الشاهد في شهادته يتفق في جملته مع ما حصله الحكم منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن إصابة المجني عليه قد تخلفت لديه بسببها عاهة مستديمة أخذاً بما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الذي اطمأن إليه في حدود سلطته التقديرية، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا تجوز مجادلتها في ذلك، وكان أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الثبوت ومبلغ كفايتها للإدانة مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.