أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 269

جلسة 22 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطية، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(66)
الطعن رقم 1806 لسنة 39 القضائية

دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى". بطلان "الحكم". محكمة أول درجة. "الإجراءات أمامها". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". تصد. نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "سلطة محكمة النقض". تبغ.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها. مخالفة ذلك والتصدي لموضوع الدعوى. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
إذا كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريكها، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". وإذ كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، لم يقض بإعادة الدعوى إلى تلك المحكمة للفصل فيها، بل قضى في موضوعها، وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 3/ 6/ 1967 بدائرة قسم مينا البصل: هرب التبغ المبين بالمحضر بأن أعده من أعقاب السجائر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 3 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964. ومحكمة الشئون المالية الجزئية بالإسكندرية قضت غيابياً بعدم قبول الدعوى. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره عشرون جنيهاً والمصادرة، فعارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه خالف حكم المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية حين قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وتصدى لموضوعها وفصل فيه إذ كان على المحكمة بعد أن قضت برفض الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لتفصل في موضوعها حتى لا يحرم المحكوم عليه من إحدى درجتي التقاضي.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المحكوم عليه بأنه في يوم 3 من شهر يونيو سنة 1967 بدائرة قسم مينا البصل هرب كمية التبغ المبينة بالمحضر بأن أعدها من أعقاب السجائر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 3 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وقضت محكمة الشئون المالية الجزئية غيابياً بعدم قبول الدعوى تأسيساً على بطلان إجراءات تحريك الدعوى الجنائية. فاستأنفت النيابة العامة الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية غيابياً بقبول استئناف النيابة شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره عشرون جنيهاً والمصادرة. فعارض المحكوم عليه وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي منع عليها السير فيها، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي بنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها، وكان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، إلا أنه لم يقض بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بل قضى في موضوعها وفوت بذلك على المحكوم عليه إحدى درجتي التقاضي لهم، فإنه يكون معيباً بالخطأ في القانون بما يستوجب نقضه والإحالة إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى.