أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 272

جلسة 22 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(67)
الطعن رقم 1807 لسنة 39 القضائية

(1) دعوى جنائية. "تحريكها". نيابة عامة. "القيود التي ترد على حقها في التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية". دفوع. "الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة". إثبات. "شهود". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة". تبديد. خيانة أمانة.
( أ ) الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
(ب، ج، د) إثبات. "الإثبات بالكتابة". "المانع المادي والأدبي" محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام المانع المادي والأدبي". نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وديعة "وديعة اضطرارية. وديعة اختيارية". تبديد. خيانة أمانة.
(ب) تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل. أمر موضوعي.
(ج، د) مثال لتسبيب سائغ في نفى قيام المانعين المادي والأدبي بصدد وديعة.
(هـ) إثبات. "إقرار غير قضائي". التسجيل الصوتي. تبديد خيانة أمانة.
التسجيل الصوتي إقرار غير قضائي يخضع في إثباته لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني.
1 - لم يقيد القانون حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد حتى ولو دفع أمامها بعدم جواز الإثبات بالبينة فيها، بل إن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط في إثبات تلك الجريمة. ومن ثم فإن مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدى المحكمة وليس لدى تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ما دام أنه لا يقيد حريتها في هذا الصدد، ويكون الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام النيابة العامة يكون قد طابق صحيح القانون ويضحى النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
2 - إن تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متي كان مبنياً على أسباب سائغة. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه يسوغ به إطراح قاله الطاعن قيام موانع مادية ومن بينها الوديعة الاضطرارية أو موانع أدبية حالت دون الحصول على دليل كتابي، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد يكون غير سديد وينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير عدم قيام أي من المانعين المادي والأدبي مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
3 - متى كان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين أن إثبات عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة بالمانعين المادي والأدبي فناقش أقوال شهود واقعة تسليم النقود المدعى بتبديدها وهو أمر لازم للفصل في قيام الوديعة الاضطرارية وهي من الموانع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ثم أبدى الحكم عدم اطمئنانه إلى أقوال الشهود في شأن ما ذكروه عن ظروف وملابسات هذه الواقعة وتصدى لتلك الظروف وهذه الملابسات بافتراض صحتها ونفى أنها تؤدي إلى الاضطرار الذي كان من شأنه أن يحول دون الحصول على دليل كتابي ثم انتهى إلى عدم قيام أي من المانعين المادي والأدبي بأسباب سائغة في حدود سلطة المحكمة التقديرية، وإذ كان النهج الذي سلكه الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا تناقض فيه فإن ما تنعاه الطاعنة عليه من دعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل.
4 - متى كانت أقوال الفريق الآخر من الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطعون فيه ولا يتصلون بصلة القربى للطاعنة لا تنصب على واقعة تسليم المبلغ المدعى بتبديده على ما يبين من أسباب الطعن، فإن هذه الأقوال لا تعد دليلاً مستقلاً على قيام المانع من الحصول على دليل كتابي ولا تلتزم المحكمة بالتالي بإبداء رأيها فيها. ومن ثم فتنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن.
5 - التسجيل الصوتي يعد ولا ريب إقراراً غير قضائي. ولما كانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به، فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني. وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي في هذا الصدد، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التي أبدى الحكم رأيه فيها.


الوقائع

أقامت المدعية بالحق المدني هذه الدعوى بطريق الإدعاء أمام محكمة جنح الجيزة الجزئية بصحيفة معلنة للمتهم في 16/ 7/ 1967 طلبت فيها إلزامه بأن يدفع لها مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من 20 يوليه سنة 1964 حتى 30 مايو سنة 1967 بدائرة بندر الجيزة اختلس مبلغ 104 ألف جنيه الذي سلمته إياه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً بها وبأولادها القصر. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بعدم قبول الدعويين العمومية والمدنية وألزمت المدعية بالحق المدني المصروفات. فاستأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وأمام محكمة أول درجة - بهيئة أخرى - دفع الحاضر مع المتهم (أولاً) بإحالة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لقيام ذات النزاع أمامها (ثانياً) بعدم جواز تحريكها بالطريق المباشر (ثالثاً) بعدم جواز نظرها لصدور قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامتها. (رابعاً) عدم جواز الإثبات بالبينة، ثم قضت المحكمة المذكورة حضورياً (أولاً) برفض الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية (ثانياً) برفض الدعوى وألزمت المدعية بالحق المدني مصروفاتها ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصاريف الاستئنافية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن وكيل الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى المدنية قد أخطأ في القانون وشابه تناقض وقصور في التسبيب ذلك بأن ظروف وملابسات واقعة تسليم المبلغ موضوع التهمة توفر قيام وصف الوديعة الاضطرارية على تلك الواقعة مما يجيز إثباتها بالبينة، إلا أن الحكم لم يلتزم هذا النظر القانوني السليم، وقضى بقبول الدفع المقدم من المطعون ضده بعدم جواز الإثبات بالبينة رغم سقوطه بعدم إبدائه أمام النيابة التي تولت التحقيق وسألت الشهود في حضور المطعون ضده دون اعتراض منه على ذلك، ثم إن الحكم بعد أن اشترط الدليل الكتابي في الإثبات ناقش أقوال الشهود وأبدى عدم اطمئنانه إليها، ثم عاد فافترض صحة أقوال الشهود ورتب عليها انتفاء صفة الاضطرار عن الوديعة مما يعيبه بالتناقض وأخيراً فإن الحكم أمسك عن تكييف الواقعة ولم يبين ما إذا كانت تلك الواقعة تشكل عقداً آخر عن عقود الائتمان أم توفر جريمة نصب كما أطرح الحكم أقوال فريق من الشهود لقرابتهم بالطاعنة ولم يعرض لأقوال الفريق الآخر الذي تتوافر فيهم هذه الصلة ولم يقل كلمته أيضا في التسجيل الصوتي لأقوال المطعون ضده مع أنها تكشف عن إقراره بصحة واقعة استلامه المبلغ موضوع التبديد. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بقبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة بقوله "وحيث إنه من المسلم به أن المحكمة الجنائية فيما يتعلق بإثبات العقود الواردة بنص المادة 341 عقوبات تكون مقيدة بأحكام القانون المدني وإعمالاً لنص المادة 400/ 1 مدني فإنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، والثابت بمطالعة التحقيقات التي أجرتها النيابة المرفقة بملف الدعوى أن المدعية تستند في إثبات عقد الوديعة إلى شهادة الشهود الذين سمعت أقوالهم بتلك التحقيقات فضلاً عن التسجيل الصوتي المنسوب للمدعى عليه ولم تتقدم بأي سند كتابي لإثبات وجود هذا التصرف القانوني وهو لا يتعلق بأي مادة تجارية وليس هناك ثمة اتفاق بين الطرفين على جواز الإثبات بالبينة، وعلي ذلك وإعمالاً لنص المادة 401/ 1 مدني، فإن ما ترتكن عليه المدعية من شهادة الشهود لإثبات وجود عقد الوديعة غير جائز قانوناً أما ما تدعيه من وجود مانع مادي أو أدبي حال بينها وبين الحصول على هذا الدليل الكتابي فهو ادعاء غير صحيح ذلك أن صلة المصاهرة بين الطرفين باعتبار أن المدعية زوجة شقيق المدعى عليه، ولا يمكن أن يعد مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بالوديعة، وليس في ظروف الحال في الدعوى ما يؤكد وجود مانع أدبي، وقد قضت محكمة النقض بأن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع في ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع (نقض مدني جلسة 5 مايو سنة 1955 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة ص 145 بند 43) وليس هناك أيضا ثمة مانع مادي لحصول المدعية على سند كتابي من المدعى عليه لإثبات الوديعة إذ هي تقرر بتحقيقات النيابة أن المدعى عليه أوهمها بأن مصلحة الضرائب سوف تجري تفتيش مسكنها بعد وفاة زوجها لحصر التركة وطلبت منها أن تسلمه المبالغ النقدية التي تركها المورث لحفظها لديه حتى تنتهي إجراءات ضريبة التركات فقامت بتسليمه مبلغ 104 ألف جنيه نقداً كانت قد جمعتها ووضعتها في حقيبة كبيرة، خشية أن تستولي عليها مصلحة الضرائب، وكان ذلك بعد وفاة زوجها بأيام قليلة فإن هذا الذي تدعيه المدعية مؤيدة في ذلك بشهادة شهودها وهم شقيقتها حياة ومصباح وولديها محمد عثمان ومصطفى عثمان، أمر لا تطمئن إليه المحكمة في صدد إثبات الظروف التي تم فيها الإيداع المدعى به لما بينها وبين هؤلاء الشهود من صلة القربى الوثيقة ومع ذلك فإن ملابسات هذا التصرف إن صحت رواية المدعية وشهودها لا تعد وديعة اضطرارية إذ أن المودع في هذه الوديعة يفترض أنه لم يجد من الوقت ولا من الظروف التي أحاطت به متسعاً للوصول من المودع عنده على دليل كتابي بالوديعة نظراً للخطر المحدق به كحصول حريق أو هدم أو غرق وليس فيما ذكرته المدعية وشهودها ما يتحقق به وجود هذا الخطر الداهم، فلم يكن هناك ثمة تفتيش يقع بالفعل بالمسكن وقتذاك، وبالتالي فقد كان لديها متسعاً كبيراً من الوقت للحصول على السند الكتابي خاصة وأنها قررت بالتحقيقات أنها طالبته بالفعل بتسليمها إيصالاً بالمبلغ ولكنه رفض هكذا تدعي ولم يكن تسليم المبلغ إليه تسليماً اضطرارياً مفاجئاً في التو والساعة، بل كان بناء على تخطيط سابق واتفاق بينهما على إجراء هذا التسليم حسبما قررت في التحقيقات، وهو ما شهد به محمد نبيل مصطفى من أنه طلب من المدعية في اليوم السابق على اليوم المحدد لتسليم المبلغ أن تحصل من المدعى عليه على إيصال أمانة وسمعها بالفعل وهي تتحدث إليه تليفونياً في اليوم السابق حيث طلبت منه تحرير هذا الإيصال وقبل المدعى عليه ذلك، فأين إذن الظرف المفاجئ الذي اضطر المدعية للتخلي عن الحصول على هذا الدليل وقد طالبته به قبل وبعد تسليم المبلغ حسبما تدعي، وليس في المطالبة به ما يتعارض مع المألوف أو ظروف الإيداع خاصة وأن المبلغ المودع بلغ حداً من جسامة القيمة مما لا يمكن للشخص العادي في مثل الظروف المشار إليها أن يتهاون في الحصول على السند الكتابي وفي مثل البيئة التي يعيش فيها الطرفان ولم تجر العادة على ذلك ولم يألفها الناس في التعامل بل هو مجاف كل المجافاة للمنطق السليم حتى في مثل الظروف التي تدعيها المدعية ويتعين لذلك إطراح هذا الإدعاء بوجود المانع الأدبي والمادي للحصول على الدليل الكتابي". لما كان ذلك، وكان تقدير قيام المانع المادي أو الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يسوغ به إطراح قالة الطاعن من قيام موانع مادية ومن بينها الوديعة الاضطرارية أو موانع أدبية حالت دون الحصول على دليل كتابي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون في هذا الصدد يكون غير سديد وينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة المحكمة في تقدير عدم قيام أي من المانعين المادي والأدبي وهو ما لم تخطئ في تقديره مما لا يقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفعت به الطاعنة من سقوط الحق في إبداء الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة فيما أضافه من أسباب ورد عليه في قوله "إن ما أثاره الحاضر عن المستأنفة من أن المستأنف ضده تنازل عن حقه في وجوب إثبات عقد الوديعة المقال بقيامه بين المستأنفة وبينه بالكتابة مستدلاً على ذلك من مناقشته لأقوال الشهود الذين استشهدت بهم المستأنفة في التحقيق الذي أجرته بنيابة الأحوال الشخصية في شأن بلاغ المستأنف ضده باعتباره وصياً على أولادها القصر من تبديده مبلغ 14 ألف جنيه الذي يملك القصر نصيباً فيه وغير ذلك من الأمور التي نسبتها له في بلاغاتها تلك للنيابة تمس تصرفاته كوصي وعدم إبدائه هذا الدفع في هذا التحقيق هذا الذي ساقه وكيل المستأنفة لا يغير شيئاً مما ذهبت إليه محكمة أول درجة من عدم جواز إثبات الواقعة بالبينة بعد أن نفت عنها صفة الوديعة الاضطرارية للأسباب السالفة التي ساقتها في هذا الصدد ذلك لأنه وإن كان الأصل أن إثبات عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات إنما ينطبق في شأنه قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني والتي لا تجيز إثبات العقد بالبينة إذا زادت قيمتها عن عشرة جنيهات، وأن قواعد الإثبات هذه ليست من النظام العام فيجوز التنازل عن التمسك بها وقد يكون هذا التنازل صريحاً كما قد يكون ضمنياً بعدم الاعتراض على سماع أقوال الشهود وإثباتاً لهذا العقد، إلا أنه لما كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التي يرتب القانون عليها بالطرق التي حددها لذلك، ومن ثم فإن قواعد الإثبات تقيد المحكمة المطروح أمامها النزاع للفصل فيه ولا تلتزم به النيابة التي تقوم في دور التحقيق بجمع الأدلة، ولها في سبيل ذلك أن تسمع من ترى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم وبراءته منها وتحقيقها في هذا الشأن لا يلزم المحكمة التي تكون عقيدتها من التحقيق الذي تجربه بنفسها (المواد 110 و300 و302 إجراءات جنائية) ولا يملك المتهم أمام النيابة الدفع بعدم جواز إثبات عقد بالبينة كما لا يعد سكوته عن إبداء هذا الدفع إذا قامت النيابة بالتحقيق في شأن سماع الشهود أو مناقشة أقوال هؤلاء الشهود تنازلاً منه عن حقه في التمسك أمام المحكمة بعدم جواز الإثبات بالبينة ويترتب على إبدائه مثل هذا الدفع أمام المحكمة أن تمتنع عن إثبات قيام هذا العقد بالبينة أو تبني حكمها على أساس أقوال شهود سمعتهم النيابة" لما كان ذلك، وكان القانون لم يقيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة إلى جريمة التبديد حتى ولو دفع أمامها بعدم جواز الإثبات بالبينة فيها بل إن الدفع يقيد محكمة الموضوع فقط في إثبات تلك الجريمة فإن مناسبة إبداء هذا الدفع هي وقت نظر الدعوى الجنائية لدى المحكمة وليس لدى تحقيق النيابة العامة لتلك الدعوى ما دام أنه لا يقيد حريتها في هذا الصدد ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بالسقوط لعدم إبدائه أمام النيابة العامة يكون قد طابق صحيح القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مساق الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين أن إثبات عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات يخضع لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في القانون المدني التي تشترط في خصوصية الدعوى الدليل الكتابي عرض إلى اعتصام الطاعنة بالمانعين المادي والأدبي فناقش أقوال شهود واقعة تسليم النقود المدعى بتبديدها، وهو أمر لازم للفصل في قيام الوديعة الاضطرارية وهي من الموانع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، ثم أبدى الحكم عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال هؤلاء الشهود في شأن ما ذكروه عن ظروف وملابسات هذه الواقعة وتصدى لتلك الظروف وهذه الملابسات فافترض صحتها ونفى أنها تؤدي إلى الاضطرار الذي كان من شأنه أن يحول دون الحصول على دليل كتابي ثم انتهى إلى عدم قيام أي من المانعين المادي والأدبي بأسباب سائغة في حدود سلطة المحكمة التقديرية، وإذ كان النهج الذي سلكه الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا تناقض فيه فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من دعوى التناقض في التسبيب لا يكون له محل، أما ما تثيره الطاعنة في شأن إغفال الحكم المطعون فيه تكييف التصرف الذي تم تسليم المبلغ المدعى بتبديده لبيان ما إذا كان يندرج ضمن العقود التي عددتها المادة 341 من قانون العقوبات، وما إذا كانت واقعة الدعوى توفر جريمة النصب، فمردود بأن الحكم وإن نفى عن الوديعة صفة الاضطرار، إلا أنه لم يرفع عنها كونها وديعة اختيارية هذا فضلاً عن أنه لا جدوى للطاعنة من النعي على الحكم بالقصور في بيان ما إذا كان التصرف يندرج ضمن باقي عقود الائتمان التي عددتها المادة المذكورة، ما دامت هذه العقود تخضع هي الأخرى لقواعد الإثبات العامة في القانون المدني وينسحب قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة عليها كافة وإذ كانت المحكمة قد أعملت سلطتها في تقدير أقوال شهود واقعة تسليم النقود وأبدت عدم اطمئنانها إليها ورفضت الدعوى المدنية على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده، فلا محل لإبداء رأيها في شأن ما إذا كانت تلك الواقعة توفر جريمة نصب. لما كان ذلك، وكانت أقوال الفريق الآخر من الشهود الذين لم يعرض لهم الحكم المطعون فيه ولا يتصلون بصلة القرابة للطاعنة لا تنصب على واقعة تسليم المبلغ المدعى بتبديده على ما يبين من أسباب الطعن فإن هذه الأقوال لا تعد دليلاً مستقلاً على قيام المانع من الحصول على دليل كتابي ولا تلتزم المحكمة بالتالي بإبداء رأيها فيها. ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا الشأن أما ما تثيره الطاعنة في خصوص التسجيل الصوتي فمردود بأنه لما كان هذا التسجيل يعد ولا ريب إقراراً غير قضائي وكانت الطاعنة تسلم في أسباب طعنها أن المطعون ضده قد أنكر أن هذا التسجيل خاص به فإنه يجب على الطاعنة أن تثبت صدوره منه طبقاً للقواعد العامة في الإثبات في القانون المدني وإذ كانت هذه القواعد توجب الحصول على دليل كتابي في هذا الصدد فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الإثبات بالبينة ينسحب على هذا التسجيل ويتضمن الرد عليه ما دام لا يعد عنصراً مستقلاً عن العناصر التي أبدى الحكم رأيه فيها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.