أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 281

جلسة 22 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ سعد الدين عطيه، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(68)
الطعن رقم 122 لسنة 40 القضائية

تموين. مسئولية جنائية. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه.تسبيب معيب".
مناط التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل رقم 20 بالمخبز. كون الجاني من أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% وجوب استظهار الحكم ذلك وإلا كان قاصراً.
إن مفاد نص المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل بالقرار 79 لسنة 1961، أن التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل 20 في المخبز، رهن بأن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن الطاعن من أصحاب المخابز الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم، حتى يمكن لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يكون قاصر البيان في هذا الخصوص، مما يعيبه ويستجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13/ 1/ 1968 بدائرة مركز صدفا: (أولاً) بصفته صاحب مخبز لم يحتفظ برصيد كاف من البترول. (ثانياً) بصفته سالفة الذكر لم يحتفظ بمنخل في مخبزه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2 من القرار رقم 149 سنة 1967 و21 من القرار رقم 90 لسنة 1957 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ومحكمة صدفا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 15/ 1/ 1969 بمعاقبة المتهم عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه بالحبس ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه وشهر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة محل المتهم لمدة ستة أشهر، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم احتفاظه بالمنخل 20 في مخبزه، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر عناصر الجريمة المسندة إلى الطاعن المنصوص عليها في القرار رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار رقم 79 لسنة 1961، فلم يبين ما إذا كان الطاعن بصفته صاحب مخبز - ممن يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم حتى يسري عليه ذلك القرار لأن الالتزام بالاحتفاظ بالمنخل 20 لا يقوم في حق أصحاب المخابز كافة، بل في حق الذين يستخدمون الدقيق سالف البيان وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق، وصناعة الخبز المعدل بالقرار رقم 79 لسنة 1961 قد جرى نصها على أنه على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم أن ينخلوا الردة المعدة للرغف قبل الرغف عليها بالمنخل وأن يحتفظوا به في المخبز.. مما مفاده أن التأثيم في جريمة عدم الاحتفاظ بالمنخل 20 في المخبز رهن بأن يكون الجاني من أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى في شأن التهمة الثانية الخاصة بعدم احتفاظ الطاعن بالمنخل 20 في مخبزه، بما مؤداه أنه أثناء مرور تفتيش التموين على مخبز الطاعن لاحظ أنه لا يوجد به المنخل الخاص بنخل الردة للرغف، قد اقتصر في تبرير قضائه على قوله:
"وحيث إن ما أسنده إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً مقنعاً لإدانته مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم تقديم المتهم ما ينفي عنه هذا الاتهام" دون أن يستظهر أن الطاعن من أصحاب المخابز الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 82% في صناعتهم حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بالنسبة للتهمة الثانية مما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة وأن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للتهمة الأولى المسندة للطاعن أيضا دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.