أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 287

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(70)
الطعن رقم 1772 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج، د) اختصاص. "الاختصاص الولائي". قضاء عسكري. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أوجه الطعن. وقوع بطلان في الحكم. القصور". "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نظام عام.
( أ ) نطاق اختصاص القضاء العسكري من حيث الأشخاص والجرائم؟
(ب) القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
(ج) تعلق قواعد الاختصاص في المسائل الجنائية بالنظام العام.
(د) جواز الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - أوردت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5، 7، 82 لسنة 1968 - ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى والثانية على سريانها على كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين له إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له وأن المقصود بهذه الجرائم التي أشارت إليها هذه المادة - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - هي الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع من العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، وسكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - وما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا، ومدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً أو مساهماً فيها، وما إذا كان من العسكريين أم غيرهم مع ما لذلك من أثر في انعقاد الاختصاص الولائي للمحاكم العادية أو العسكرية، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم مما يتعين معه نقضه والإحالة.
2 - القصور له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
3 - القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة.
4 - الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 6 و8 من أغسطس سنة 1966 وآخر سبق الحكم عليه بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: وهو مكلف بخدمة عمومية (جندي بالقوات المساحة) استولى بغير حق على مال مملوك للدولة وهي السيارة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لشركة النيل العامة للمقاولات، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 111/ 5 و113/ 1 و118 و119 و119 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء على مال للدولة بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة قد خالف القانون، لصدوره من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لانعقاد الاختصاص فيها للقضاء العسكري الذي حاكمه عن ذات التهمة عسكرياً في القضية رقم 99 لسنة 1967 عسكرية.
وحيث إنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقوانين 5 و7 و82 لسنة 1968، قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري جنود القوات المسلحة ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الأولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين له، إذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم إذ لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له، وأن المقصود بهذه الجرائم التي أشارت إليها هذه المادة - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية هي الجرائم التي تقع على الحق العام دون أن تكون لها صلة بغير العسكريين مثل المشاجرات أو السرقات أو جرائم أخرى تقع بين العسكريين خارج المعسكرات أو الثكنات وغير متعلقة بأعمال الوظيفة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بوصف كونه جندياً بالقوات المسلحة - مع آخر - بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة وسكت عن بيان مكان وقوع الجريمة - داخل أم خارج المعسكرات أو الثكنات - وما إذا كان وقوعها بسبب تأدية أعمال وظيفة المتهم أم لا، ومدى صلة زميله بها باعتباره شريكاً أو مساهماً فيها وما إذا كان من العسكريين أم من غيرهم مع ما لذلك من أثر في انعقاد الاختصاص الولائي للمحاكم العادية أو العسكرية - على التفصيل سالف البيان - وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية كلها من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة وأن الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ خلا من ذلك كله فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على بقية أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن. وكان من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها بتطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.