أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 441

جلسة 3 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد محمد وهبه، ومحمد فاروق راتب.

(91)
الطعن رقم 1290 لسنة 46 القضائية

(1) إثبات. "معاينة". تحقيق. "التحقيق بمعرفة النيابة".
المعاينة. من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.
(2) محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". تحقيق. "التحقيق بمعرفة المحكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الإعراض عن أوجه الدفاع وتحقيقها. متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج. بشرط بيان العلة.
عدم التزام المحكمة بإعادة تحليل المادة المضبوطة. متى وضحت الواقعة لديها.
(3) عقوبة. "الإعفاء منها". أسباب الإباحة وموانع العقاب. "مواد مخدرة"
الإعفاء من العقاب المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من القانون. انتهاء المحكمة إلى أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. مقتضاه عدم قبول دعوى الإعفاء.
(4) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر. لا عيب. متى كانت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها.
1- من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم.
2- أنه وإذ كان القانون قد أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، كما أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها.
3- لما كان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الوارد بالمواد 33 و34 و35 من ذلك القانون، وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار والتعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه حكم المادتين 37 و38 من القانون سالف الذكر – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد.
4- لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. لما كان ذلك وكان الطاعن لا يجادل في أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استندت إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة. حاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيوناً وحشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و2 و34 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم (1) المرافق. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و37 و38 و42 من القانون السالف الذكر بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن حيازته للمخدر كانت بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من المحكوم عليه هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة حيازة جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب، ذلك أن دفاع الطاعن قام على أن الحقيبة المضبوطة بمسكنه قد أودعها لديه شخص يدعى....... على أساس أن بها مواد عطارة، وطلب من وكيل النيابة المحقق إجراء تجربة لبيان ما إذا كانت الحقيبة تتسع لوضع المضبوطات فيها من عدمه، وكذا أخذ عينة من المادة المضبوطة بها وإرسالها إلى المعامل للتحليل، إلا أنه لم يستجب لطلبه ثم قام بإجراء تجربة صورية بناء على طلب مستشار الإحالة في غيبة الطاعن. وإذ أحيلت الدعوى إلى المحكمة تمسك الدفاع عن الطاعن بهذين الطلبين، إلا أن المحكمة لم تستجب له وردت عليه رداً معيباً. كما أنها لم تعمل في حق الطاعن الإعفاء المقرر بالمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات على الرغم من توافر موجبه كما أن الحكم أحال في تحصيله لشهادة النقيب........ إلى أقوال – الرائد....... على الرغم من اختلاف شهادتهما. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة حيازة جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال ضابطي الشرطة وتقرير التحليل، وهى أدلة مردودة إلى أصولها بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، عرض إلى دفاع الطاعن الذي أشار إليه في أسباب الطعن وأطرحه في قوله "أما ما قرره الدفاع بشأن بطلان الإجراءات التي أجريت بمعرفة وكيل النيابة فمردود بأن النيابة العامة لها الحق في مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة المتهم ومحاميه وقد أثبت السيد وكيل النيابة بمحضره أن الحقيبة تتسع للمواد المخدرة المضبوطة كما أنه أرسل للتحليل عينات من جميع طرب الحشيش والأفيون المضبوطة". لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم – رداً على دفاع الطاعن - أن المحكمة اطمأنت إلى معاينة النيابة وما أسفرت عنه من أن الحقيبة تتسع للمواد المخدرة المضبوطة، كما اطمأنت إلى سلامة تحليل العينات التي أرسلتها النيابة من المواد المضبوطة وأنها لم تر من بعد حاجة لإعادة المعاينة أو التحليل وكان هذا الذي ساقه الحكم كاف ومسوغ به إطراح دفاع الطاعن وطلب التحقيق المتعلق به إذ أنه من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم كما أنه وإن كان القانون قد أوجب على المحكمة سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه، إلا أن للمحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقيه غير منتج أن تعرض عن ذلك، بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، كما أن المحكمة لا تلتزم بإجابة طلب إعادة تحليل المادة المضبوطة ما دامت الواقعة قد وضحت لديها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الأصل وفقاً للمادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 أن الإعفاء قاصر على العقوبات الواردة بالمواد 33 و34 و35 من ذلك القانون وكان تصدي المحكمة لبحث توافر هذا الإعفاء أو انتفاء مقوماته إنما يكون بعد إسباغها الوصف القانوني الصحيح على واقعة الدعوى، وكان الحكم قد خلص إلى أن إحراز الطاعن للمخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأعمل في حقه حكم المادتين 37 و38 من القانون سالف الذكر - وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – فإن دعوى الإعفاء تكون غير مقبولة بما يضحى معه النعي على الحكم بقالة الخطأ في تطبيق القانون غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه منها. وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال الشاهدين قد اتفقت مع ما استند إليه الحكم منها وإن ادعى باختلافهما في غير ذلك، فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.