أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 295

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمود السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومحمد ماهر حسن.

(72)
الطعن رقم 1813 لسنة 39 القضائية

تسعيرة: أسباب الإباحة. مسئولية جنائية. قانون. "تفسيره". قرارات وزارية. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق بيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي. اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة العمل بذلك الجدول. ما لم يصدر قرار من الوزير المختص بتعديل مدة العمل بذلك الجدول. أو توجد للسلعة تسعيرة جديدة.
إن مقتضى المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع التالي الذي تم البيع فيه. وإذ كان ما تقدم، وكانت النيابة (الطاعنة) تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون الطعن فيه في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 19 يونيه سنة 1966 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية: بصفته صاحب المحل الموضح بالمحضر باع سلعة مسعرة (بطاريات) بسعر يزيد عن السعر المحدد قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و9 و14 و15 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة الإسكندرية المستعجلة قضت في الدعوى حضورياً بتاريخ 18 يناير سنة 1967 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة والشهر. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الاستئناف حضورياً اعتبارياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه، وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة بيع سلعة "بطاريات" بأكثر من السعر القانوني استناداً إلى أن هذه السلعة لم تكن وقت وقوع الجريمة مدرجة بالجدول الأسبوعي الذي تصدره لجنة التسعيرة، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن إغفال إدراج السلعة في هذا الجدول لا يمنع استمرار خضوعها للتسعيرة ما دامت هي ما زالت مدرجة بالجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح ولم ترفع منه بقرار من الوزير المختص بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة استناداً إلى أن السلعة المباعة - البطاريات - لم تكن قد أدرجت بكشف التسعيرة الأسبوعي الذي تم البيع خلاله. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح تقضى بأن تعيين الأسعار يكون ملزماً مدى الأسبوع الذي وضعته له لجنة التسعير بالمحافظة، وأنه لا يجوز تعديل مدة الإلزام إلا بقرار من الوزير المختص، فإن مقتضى ذلك أنه يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بأسعار مخالفة لأسعار الجدول الأسبوعي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأسبوع الذي وضع له الجدول السابق، ما دام أنه لم يصدر بتعديل المدة قرار من الوزير المختص، ولم توجد تسعيرة جديدة لهذه السلعة في أول يوم من الأسبوع الثاني الذي تم البيع فيه. لما كان ما تقدم، وكانت النيابة الطاعنة تسلم بأن السلعة وقت البيع لم تكن مدرجة بالكشف الأسبوعي لتعيين الأسعار، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون الطعن في غير محله مما يتعين معه رفضه موضوعاً.