أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 457

جلسة 4 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.

(94)
الطعن رقم 1175 لسنة 46 القضائية

غش. إثبات. "خبرة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عدم التعرض لدفاع الطاعن الجوهري. إيراداً ورداً. قصور. مثال في غش.
إثارة عدم مراعاة ما أوجبه القانون عند أخذ العينة. وطرق التحليل حسب المواصفات القياسية دفاع جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.
متى كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بمذكرة نعى فيها على إجراءات أخذ العينة وتحليلها بمخالفتها للمواصفة القياسية رقم 51 لسنة 1965 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1965 والمعمول بها بمقتضى قرار وزير الصناعة رقم 71 لسنة 1966 حيث لم يحصل المحلل على العينة في وعاء جاف ونظيف ولم يثبت بمحضره إجراءات تهيئة الوعاء لاستقبال العينة بالطريقة العلمية ولا كيفية إغلاقه، كما أن المحلل لجأ وصولاً إلى نتيجة التحليل إلى طريقتين أولهما – هي طريقة كرايس الملغاة بالمواصفة القياسية سالفة الذكر. والثانية – عن طريق حاسة الشم دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمواصفة القياسية المذكورة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فيها. وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 مارس سنة 1973 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية: أنتج بقصد البيع شيئاً من أغذية الإنسان (مسلى) غير مطابق للمواصفات المقررة على النحو المبين بتقرير التحاليل. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2/ 1 و6/ 1 و15/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1966. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرمتهمة عشرة جنيهات والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاجه للبيع منتجات غذائية (مسلى) غير مطابقة للمواصفات قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم أغفل الرد على دفاعه الذي أبداه بمذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة، من مخالفة الطرق التي اتبعت في أخذ العينة وتحليلها لما نص عليه بالمواصفات القياسية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن تقدم إلى محكمة ثاني درجة بجلسة 27 من مايو سنة 1975 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بمذكرة نص فيها على إجراءات أخذ العينة وتحليلها بمخالفتها للمواصفة القياسية رقم 51 لسنة 1965 المنشورة بالسجل الرسمي للمواصفات القياسية بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1965 والمعمول بها بمقتضى قرار وزير الصناعة رقم 71 لسنة 1966 حيث لم يحصل المحلل على العينة في وعاء جاف ونظيف ولم يثبت بمحضره إجراءات تهيئة الوعاء لاستقبال العينة بالطريقة العلمية ولا كيفية إغلاقه، كما أن المحلل لجأ وصولاً إلى نتيجة التحليل إلى طريقتين (أولهما) هي طريقة كرايس الملغاة بالمواصفة القياسية سالفة الذكر (والثانية) عن طريق حاسة الشم دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها بالمواصفة للقياسية المذكورة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي الصادر بالإدانة لأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي فيها. وإذ التفت الحكم عنه ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعن في الدفاع، نقضاً معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن بأسباب طعنه.