أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 23

جلسة 1 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومجدى منتصر ومجدى الجندى وحامد عبد النبى.

(1)
الطعن رقم 8917 لسنة 59 القضائية

(1) ضرب "ضرب بسيط". أحداث. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه. المادة 242/ 1 عقوبات.
للمحكمة أن تقضى على الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة لارتكابه جنحة يجوز فيها الحبس. بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إيداعه فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بدلاً من الحبس - أساس ذلك ؟
(2) إثبات "أوراق رسمية". خبرة. أحداث. حكم " تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
عدم الاعتداد فى تقدير سن الحدث إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير فى حالة عدم وجودها.
وجوب استظهار سن الحدث. علة ذلك ؟
تقدير السن بموضوع الدعوى. لا يجوز لمحكمة النقض التعرض له. حد ذلك ؟
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
1- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242/ 1 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه وكانت المادة 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. تقضى بأنه إذا ارتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة. جنحة يجوز فيها الحبس - فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما فى المادة 7 وهما الاختبار القضائي أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
2- لما كانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه "لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير" ومن ثم فإنه لكى تقضى المحكمة بدلا من العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الأحداث. أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتها فى خصوصه وإذ كان كل من الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى تبنى أسبابه لم يعنى البته فى مدوناته باستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث بـ........ الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974.
ومحكمة أحداث الشهداء قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت الاختبار القضائى لمدة شهر.
استأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المتهم بعدم العوده إلى مثل ذلك مستقبلا.
فطعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بعقوبة الإنذار قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن نص المادة 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "إذا ارتكب الحدث الذى تزيد سنه على خمس عشرة سنة - جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبرين الخامس والسادس المنصوص عليهما فى المادة 7 من هذا القانون" ولما كان المطعون ضده قد ارتكب جريمة ضرب مما يجوز الحكم فيها بالحبس فإن ما كان للحكم المطعون فيه أن يستبدل عقوبة الانذار بالعقوبة التى قضى بها الحكم الابتدائى الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه أحدث عمدا بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 عقوبات والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة جنح أحداث الشهداء قضت حضوريا بوضع المتهم تحت الاختبار القضائى لمدة شهر. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافيه) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإنذار المهتم بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلا ولما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها فى المادة 242/ 1 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه وكانت المادة 15/ 3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. تقضى بأنه إذا ارتكب الحدث الذى يزيد سنه على خمس عشرة سنة. جنحة يجوز فيها الحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما فى المادة 7 وهما الاختبار القضائي أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما كان ذلك وكانت المادة 32 من القانون 31 لسنة 1974 سالف الذكر نصت على أنه لا يعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير. ومن ثم فإن لكي تقضى المحكمة بدلا من العقوبة المقررة للجريمة التى دان بها الطاعن بأحد التدابير المنصوص عليها فى المادة السابعة من قانون الأحداث أن تستظهر السن ليكون حكمها على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولته بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتها فى خصوصه وإذ كان كل من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي تبنى أسبابه لم يعن البته فى مدوناته باستظهار سن المطعون ضده فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض على إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وان تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن بما يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.