أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 460

جلسة 4 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضي، والسيد محمد شرعان، ومحمد عبد الحميد صادق.

(95)
الطعن رقم 1307 لسنة 46 القضائية

(1) نقض. "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام"
الطعن في حكم محكمة أول درجة أمام النقض غير جائز. متى كان الحكم الاستئنافي قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".حكم. "تسبيبه.تسبيب غير معيب". إثبات. "بوجه عام".
مثال في تسبيب سائغ في نفي قيام جريمة سب.
1- حيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول من أسباب طعنه في شأن صحة مواد القانون التي أنزلها الحكم الابتدائي على المطعون ضده – مردود بأنه نعي موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ما دام الحكم المطعون فيه قد ألغاه وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
2- لما كانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخذاً بدفاع المطعون ضده في أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار، ولم يوقع عليه وأنه عهد إلى محاميه بالرد عليه الذي تولى أمره وتحريره وهو تسبيب سائغ وكاف في نفي مسئولية المطعون ضده فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل.


الوقائع

أقام الطاعن دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضده متهماً إياه بأنه في يون 18 فبراير سنة 1974 بدائرة قسم الرمل محافظة الإسكندرية سبه بالألفاظ الواردة بعريضة الدعوى. وطلب عقابه بالمواد 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المشار إليها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. وبراءة المتهم مما أسند إليه فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض...إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن محكمة أول درجة حيث دانت المطعون ضده بجريمة القذف المسندة إليه لم تعمل في حقه نص المادة 308 من قانون العقوبات المنطبقة على الواقعة كما أن المحكمة الاستئنافية أسست قضاءها ببراءة المطعون ضده من هذه التهمة على أن محاميه دونه هو الذي حرر الإنذار المتضمن لعبارات القذف في حيث أن الدفاع عن الموكل لا يسوغ الاعتداء على الآخرين كما خلا حكمها من الأسباب التي تحصل قضاءه بالبراءة.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الأول من أسباب طعنه في شأن مواد القانون التي أنزلها الحكم الابتدائي على المطعون ضده – مردود بأنه نعي موجه إلى حكم محكمة أول درجة وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ما دام الحكم مطعون فيه قد ألغاه وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن اشترى العقار الذي يقيم فيه المطعون ضده وأندره برغبته في إقامة دور علوي وحظيرة لسيارته به، فوجه إليه المطعون ضده إنذاراً تضمن بعض عبارات السب أورد دفاع المتهم وحصله بما مؤداه "أنه لم يقم بالرد على إنذار المدعي بالحق المدني نظراً لظروف خاصة ألمت بمرض ابنته وسلم الإنذار إلى محاميه..... الذي تولذى الأمر فيه" – ثم خلص الحكم بعد ذلك إلى براءة المطعون ضده بقوله أنه تبين للمحكمة أن الرد على الإنذار قد وجه إلى المدعي بالحق المدني من الأستاذ المحامي وهو أمر يخرج عن دائرة مساءلة المتهم طالما أنه لم يحرره بنفسه ولم يتولى هو الرد عليه...." لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد حملت قضاءها بالبراءة على ما استقر في وجدانها أخذاً بدفاع المطعون ضده في أنه لم يتدخل في تحرير الإنذار، ولم يوقع عليه وأنه عهد إلى محاميه بالرد عليه الذي تولى أمره وتحريره وهو تسبيب سائغ وكاف في نفي مسئولية المطعون ضده فان ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.