أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 305

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، وطه الصديق محمد دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(75)
الطعن رقم 123 لسنة 40 القضائية

إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
طلب سماع شهود عن واقعة متصلة بالدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها. تحقيقه. لازم الفصل في الدعوى. ما لا يصلح سبباً لرفض هذا الطلب؟
متى يتضمن رفض سماع الشهود إخلالاً بحق الدفاع.
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن قد طلب سماع الشهود الذين لازموا الضابط عند توجهه لإجراء الضبط والتفتيش، وكانت الواقعة التي طلب سماع شهادة الشهود عنها، متصلة بواقعة الدعوى وظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن رفض المحكمة طلبه بقالة "إن الثابت من شهادة رئيس مكتب المخدرات - الذي أجرى الضبط - أن أحدا لم يحضر واقعة التفتيش سوى الملازم......... الذي كان ممسكاً بالمتهم أثناء هذه الواقعة ولانشغال الباقين". يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع، لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها، لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها، بما يقنعها مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 فبراير سنة 1969 بدائرة مركز مغاغة محافظة المنيا: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه طلب ضم دفتر أحوال مركز مغاغة في يوم 10 فبراير سنة 1969 لمعرفة أسماء أفراد القوة الذين رافقوا ضابط مباحث المركز الملازم رضا عبد الرحمن الذي انتقل مع رئيس مكتب المخدرات عند إجراء الضبط والتفتيش وإعلانهم، وذلك تحقيقاً لدفاعه من أنه لم يضبط بمسكنه ولم يحمل مخدراً، ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وحكمت في الدعوى دون سماعهم استناداً منها إلى ما قرره رئيس مكتب المخدرات، بأن أحداً لم يشهد واقعة التفتيش سوى الملازم محمد محسن مجدي الذي كان ممسكاً بالمتهم، وأن باقي القوة كان منوطاً بها التحفظ على المسكن ومن فيه وهو ما لا يصح لأن يكون رداً على طلبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها، عرض لما طلبه الطاعن من ضم دفتر الأحوال ورد عليه بقوله: "إن الثابت من شهادة رئيس مكتب المخدرات النقيب أحمد عبد الجواد الذي اطمأنت المحكمة إلى شهادته أن أحداً لم يحضر واقعة التفتيش سوى الملازم محمد محسن مجدي الذي كان ممسكاً بالمتهم أثناء هذه الواقعة ولانشغال الباقين - حسبما شهد - في التحفظ على المسكن ومن فيه وهم الملازم رضا عبد الرحمن واثنين من رجال الشرطة يؤكد اطمئنان المحكمة إلى شهادة هذا الشاهد والتفاتها عن طلب الدفاع بما شهد به الملازم رضا عبد الرحمن من أنه كان منوطاً به وباقي رجال الشرطة في التحفظ على المسكن ومن بداخله ولم يشهد واقعة التفتيش". لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن قد طلب سماع الشهود الذين لازموا الضابط عند توجهه لإجراء الضبط والتفتيش، وكانت الواقعة التي طلب سماع شهادة الشهود عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها، وكان سماعهم لازماً للفصل فيها، فإن رفض المحكمة طلبه للسبب الذي ذكرته يكون غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع لما ينطوي عليه من معنى القضاء في أمر لم يعرض عليها لاحتمال أن تجئ هذه الشهادة التي تسمعها ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها مما قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً يستوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن.