أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ27

جلسة 2 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير ناجى ونبيل رياض وطلعت الاكيانى نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد البارى.

(2)
الطعن رقم 15027 لسنة 59 القضائية

(1) حكم "بياناته. بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤديا إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) استيلاء على مال للدولة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 عقوبات. شروط تحقيقها ؟
دفاع الطاعن بأن ما حصل عليه من مال كان من قبيل الأجر لقاء عمله. غير صحيح. أساس ذلك ؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره". إثبات "بوجه عام" الطلب الجازم. ما هيته ؟
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع. الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره.
عدم إلتزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاعه. متى كان في استطاعته تجهيزه من قبل.
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
مثال.
(6) دعوى جنائية "إنقضاؤها". إثبات " قرائن". قوة الشئ المحكوم فيه. دعوى تأديبية. حكم " تسبيبه. غير معيب".
إختلاف الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية سبباً وموضوعاً.
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباته.
الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية.
(7) إثبات "بوجه عام". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
إدانة الحكم للطاعن بناء على أدلة الثبوت التي اطمأن إليها. عدم تعويله على دليل مستمد مما أثاره دفاع الطاعن. إنحسار إلتزامه بالرد على هذا الدفاع.
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للنعى على الحكم.
(9) دعوى جنائية "إنقضاؤها بمضي المدة". تقادم. دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم. تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك ؟
الإجراءات القاطعة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - المادة 17 إجراءات.
مثال لإجراء قاطع لمدة التقادم.
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها. كان ذلك محققاً لحكم القانون.
2- لما كانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيله أو عنوه بنية تملكه وتضيع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها "شركة............ " وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فان ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها، ذلك أنه لا عبرة من أحقية الموظف في الحصول على المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون.
3- من المقرر أن الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
4- إن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلا لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل.
5- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الدعاوى والمحاضر الإدارية التي أشار إلى أرقامها بأسباب طعنه ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها.
6- من المقرر أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباته ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية.
7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردوداً عليه بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالا على هذا الدفاع.
8- لما كان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد حددت مسئولية الطاعن عن الاستيلاء على المال العام بالفترة من 12/ 7/ 1973 حتى آخر فبراير سنة 1977 وكان البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حدد مسئولية الطاعن ذات المدة وذلك خلافا لما يدعيه بأسباب طعنه من أن مساءلته كانت حتى سنة 1979 في حين أنه فصل من عمله سنة 1977، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. هذا فضلا أن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم.
9- من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له. وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمى وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقا لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت في 17/ 12/ 1978 أمرا بضبط وإحضار المتهم الطاعن وبتاريخ 21/ 12/ 1978 مثل الطاعن أمامها وأجرت استجوابه ثم استمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود وكان آخرها في 24/ 7/ 1980 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة............ ومن ثم فان مدة العشر سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن في 6/ 12/ 1988 ويضحى النعي المبدي من الطاعن في هذا الصدد ولا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - بصفته موظفا عموميا بشركة......... استولى بغير حق على أموال عامة مملوكة للشركة سالفة الذكر والمبينة القدر بالتحقيقات والبالغة 3032 جنيه و 712 مليم (ثلاثة آلاف واثنين وثلاثون جنيها وسبعمائة وأثنى عشر مليما) بأن تقدم بأوراق ومستندات مزورة للتعيين بالشركة ثبت أنه حاصل على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية وقد تمكن بهذه الحيلة من الاستيلاء على المبالغ سالفة الذكر من صورة مرتب وحوافز وأرباح وبدلات بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي بيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخة........... وبيان النجاح نموذج 34/ 35 ب المؤرخ.......... والمنسوب صدورها إليها وشهادات الخبرة والمرتب المنسوب صدورهم لشركة........... والتي تساهم الدولة في مالها المؤرخ......... وبطاقة العضوية الصادرة من نقابة المهندسين رقم....... وذلك بوضع إمضاءات وأختام وأسماء مزوره وتغيير بالمحررات وجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفق معه على وضع اسمه ببيان النجاح المؤرخ....... وبيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ......... واثبات حصوله على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية لسنة 1961 وكذلك بشهادات الخبرة وبيان المرتب لشركة.......... المؤرخة....... من أنه يعمل مهندسا بها في الفترة من الأول من ابريل لسنة 1965 إلى 30 من يونيو لسنة 1971 وإن راتبه الشهري 67 جنيها وتغيير بيانات بطاقة العضوية رقم........ الصادرة عن نقابة المهندسين بمحو اسم صاحبها..... ووضع اسمه وعضويته عليها وساعده باملائه تلك البيانات وذلك كله على خلاف الحقيقة بوضع إمضاءات نسبها زورا للمختصين بقصد شغله لوظيفة مهندس بشركة....... واستيلائه على المبالغ موضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
3 - استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها لشركة........ ليتمكن من شغل وظيفة مهندس بها والاستيلاء على المبالغ وقدرها 3032 جنيها و 712 مليم على النحو المبين بالتحقيقات.
4 - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية " الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي ولإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية "شركة....... " والتي تساهم الدولة في مالها بأن اتفق معه وساعده على تقليدها واستعملها مع علمه بتقليدها بأن قام بوضع بصمتها على المحررات سالف الذكر على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2 , 3 , 41، 111/ 6، 113/ 1، 118، 119، 206، 206/ 1 مكرراً، 212، 213، 214، 214/ 2 مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما اسند إليه وإلزامه برد مبلغ 3032 جنيها و 712 مليم (ثلاثة آلاف واثنين وثلاثين جنيها وسبعمائة واثنى عشر مليما) وبتغريمه مبلغ مساويا لهذا المبلغ والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بصفته موظفاًَ عاما بشركة قطاع عام - بالاستيلاء على أموال الشركة وبالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تزوير محررات رسمية وباستعمال تلك المحررات وكذلك بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في تقليد أختام لإحدى الجهات الحكومية، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى قرار الاتهام دون أن يبين مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، ودانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة التي كان يعمل بها على الرغم من صرفها له على سبيل الأجر مقابل عمله ولم يكن ذلك المال تحت يده أو مسلما إليه بسبب وظيفته. وقد طلب إلى المحكمة ضم ملف خدمته بالشركة والدعاوى التأديبية.....،.....،....... صناعة وكذلك المحضرين....... سنة 76 إداري الأزبكية و..... سنة 78 إداري الهرم لكن المحكمة لم تجبه لطلبه. كما أثار في دفاعه أمامها فقد المحضرين الأخرين بيد أن المحكمة التفتت عن ذلك. وقد حددت النيابة مسئوليته عن الاستيلاء على المال العام في الفترة من عام 1973 إلى 1979 وسايرتها المحكمة في ذلك رغم أن فصل من عمله 1977. وقد التفتت المحكمة عما دفع به أمامها من انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم فلم تعن بإيراد هذا الدفع أو الرد عليه كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به - كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله أنه: " في الفترة منذ 12/ 7/ 1973 حتى آخر فبراير سنة 1977 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة اتفق المتهم....... مع آخر مجهول على تزوير محررات رسمية هى بيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ........ وبيان النجاح نموذج 34/ 35 ب المؤرخ............ والمنسوب صدوره إليها وشهادات الخبرة والمرتب المنسوب صدورهم لشركة........... والتي تساهم الدولة في مالها المؤرخ........... وبطاقة العضوية الصادرة من نقابة المهندسين رقم............ وساعدة على ذلك بأن قدم له البيانات المراد إثباتها فيها بأن طلب منه وضع اسمه ببيان النجاح المؤرخ.......... وبيان الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي المؤرخ......... وأن يثبت حصوله على بكالوريوس هندسة المعاهد العليا الصناعية لسنة 1961 وكذلك بشهادات الخبرة وبيان المرتب لشركة.....،...... بأنه يعمل مهندسا بها في الفترة من 1/ 4/ 1965إلى 30/ 6/ 1971 وأن راتبه الشهري 67 جنيها وتغيير بيانات بطاقة العضوية رقم........ الصادرة عن نقابة المهندسين بمحو اسم صاحبها.......... ووضع اسمه وصورته بدلا من اسم الأخير وصورته وذلك كله على خلاف الحقيقة بوضع إمضاءات نسبها زورا للمختصين بقصد شغله لوظيفة مهندس بشركة......... كما اتفق مع مجهول في ارتكاب تقليد لأختام أحد الجهات الحكومية " الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم العالي ولإحدى شركات المؤسسة المصرية العامة للأدوية " شركة.......... " والتي تساهم الدولة في مالها وساعد على تقليدها واستعملها وهو يعلم بأنها مقلدة بوضع بصمتها على المحررات سالفة الذكر تمت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وقد استعمل المتهم هذه المحررات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها لشركة............ ليتمكن من شغل وظيفة مهندس بها وتمكن بذلك من الالحاق بوظيفة عمومية بتلك الشركة وبهذه الوسيلة استولى بغير حق على مال مملوك لها والبالغ قدره مبلغ 3032 جنيه و 712 مليم في صورة مرتب وحوافز وأرباح وبدلات. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن كتاب كل من جامعة حلوان والمراقبة العامة لشئون التعليم وجامعة طنطا وشركة....... ومما ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير وهى أدلة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. ومتى كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها، كان ذلك محققاً القانون ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله. لما كان ذلك، وكانت جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام - أو من في حكمه - على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيله أو عنوه بنية تملكه وتضيع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات، وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن استولى بغير حق على مال عام مملوك لإحدى شركات القطاع العام والتي تساهم الدولة في مالها "شركة......... " وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفا عاما، كما لا ينازع في طعنه فيما أورده الحكم بشأن ملكية الدولة للمال المستولى عليه فان ما وقع من الطاعن تتوافر به - بهذه المثابة - الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة 113 سالفة الذكر التي دانه الحكم بها ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. ولا يغير من ذلك ما أورده الطاعن بأسباب طعنه من أن ما حصل عليه من مبالغ من الشركة المجني عليها كان، على سبيل الأجر لقاء عمله لديها، ذلك أنه لا عبرة من أحقية الموظف في الحصول على المال طالما أنه التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية. وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في........ أن المدافع عن الطاعن وإن كان قد طلب ضم ملف خدمته من شركة.......... إلا أن الطاعن أبدى رغبته في عدم تأجيل نظر الدعوى وانتهى المدافع عنه إلى طلب استعمال منتهى الرأفة. لما كان الطلب على هذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فان ما ينعاه الطاعن من الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل هذا فضلا عن أن الحكم قد عرض في مدوناته لهذا الطلب واطرحه في قوله: "وحيث إنه بجلسة المحاكمة مثل المتهم والتزم جانب الإنكار وطلب الحاضر معه التأجيل لضم ملف خدمة المتهم لان به المستندات الأصلية والمؤهلات الصحيحة الخاصة بالمتهم وأن محرر محضر ضبطه لا يعلم مصيره وطلب استدعاء محرر هذا المحضر لسؤاله عن كيفية تحرير المحضر وأن الغرض من ذلك الاستدعاء الوصول إلى بطلان إجراءات القبض على المتهم فاعترض المتهم على تأجيل نظر الدعوى فطلب الدفاع الحاضر مع المتهم أصليا البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة هذا فضلا عن أن المحكمة لا تلتزم بمنح التهم أجلا لتقديم دليل دفاعه متى كان في استطاعته تجهيزه وتقديمه من قبل فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة ضم الدعاوى والمحاضر الإدارية التي أشار إلى أرقامها بأسباب طعنه ومن ثم فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها. هذا إلى ما هو مقرر من أن الدعوى الجنائية تنفصل تماما عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضي أمام المحكمة الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباته ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على ما أثاره بدفاعه بخصوص فقد وضياع المحضرين اللذين أشار إليهما بأسباب طعنه مردود عليه بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذين المحضرين اللذين لم يشر إليهما في مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد حددت مسئولية الطاعن عن الاستيلاء على المال العام بالفترة من 12/ 7/ 1973 حتى آخر فبراير سنة 1977 وكان البين كذلك من مدونات الحكم المطعون فيه انه حدد مسئولية الطاعن ذات المدة وذلك خلافا لما يدعيه بأسباب طعنه من أن مساءلته كانت حتى سنة 1979 في حين أنه فصل من عمله سنة 1977، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل هذا فضلا أن منعي الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام طالما كانت مدونات الحكم المطعون فيه ترشح له. وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن النيابة العامة قد أصدرت في 17/ 12/ 1978 أمرا بضبط وإحضار المتهم الطاعن وبتاريخ 21/ 12/ 1978 مثل الطاعن أمامها وأجرت استجوابه ثم استمرت إجراءات التحقيق بسماع الشهود وكان آخرها في 24/ 7/ 1980 حيث أجرت النيابة سؤال مدير الإدارة القانونية لشركة........... ومن ثم فان مدة العشر سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية وفق نص المادة الخامسة عشر من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون قد مضت من يوم اتخاذ آخر إجراء من الإجراءات القاطعة للتقادم سالفة البيان لحين بدأ محاكمة الطاعن في 6/ 12/ 1988 ويضحى النعي المبدي من الطاعن في هذا الصدد ولا محل له. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.