أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 316

جلسة أول مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(78)
الطعن رقم 1821 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) حكم. "إصداره والتوقيع عليه". "بطلانه". بطلان. "حكم". إثبات. "إثبات بوجه عام".
( أ ) الشهادة السلبية الدالة على عدم توقيع الحكم في الميعاد. دليل إثبات. يغنى عنه بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه خلوا من التوقيع. عدم التوقيع على الحكم في الميعاد. يبطله.
(ب) توقيع القاضي على الحكم. شرط لقيامه. أساس ذلك؟
بطلان الحكم لخلوه من التوقيع بانتهاء الثلاثين يوماً التي استوجب القانون التوقيع عليه قبل انقضائها. ما لم يكن صادراً بالبراءة.
1 - يترتب البطلان حتماً على عدم توقيع الحكم في الميعاد، سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية، أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم، ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن فيه، خالياً من التوقيع.
2 - من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره، يعد شرطاً لقيامه، إذ أن ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، ومن ثم فإن عدم التوقيع عليها حتى نظر الطعن في الحكم ورغم مضي فترة الثلاثين يوماً، التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها، يترتب عليه بطلان الحكم، ما لم يكن صادراً بالبراءة.


الوقائع

أقامت السيدتان نجيبة وبهيجة محمد محب دعواهما بالطريق المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قصر النيل الجزئية متهمتين إياه بأنه في يوم 28 مايو سنة 1967 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد الأشياء المبينة بالقائمة المؤرخة أول ديسمبر سنة 1962 والموقع عليها منه والمملوكة لهما بقصد الإضرار بهما. وطلبتا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع لهما مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى المدعيتين بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الأستاذ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد المنقولات المسلمة إليه قد شابه البطلان لعدم التوقيع عليه من رئيس الهيئة التي أصدرته وفق المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية على الرغم من مضي ثلاثين يوماً على صدوره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم يوقع حتى الآن على الرغم من مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها. وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها ومن ثم فإن ورقة الحكم تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته. وغني عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن الشهادة السلبية التي أشار إليها في مذكرة أسبابه أم لم يقدمها، ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم، ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى الآن خالياً من التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان إذا مضى ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لم يكن صادراً بالبراءة. ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.