أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 472

جلسة 10 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبه، وأحمد طاهر خليل.

(98)
الطعن رقم 1494 لسنة 46 القضائية

أحداث. اختصاص. "تنازع الاختصاص". محكمة الجنايات. "اختصاصها".
المقصود بالحدث في حكم القانون 31 لسنة 1974؟
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير.
ثبوت أن المتهم وقت ارتكابه الجناية لم يكن حدثاً. اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى بالنسبة له.
لما كان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد" بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة... "كما نص في المادة 31 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن والدة المتهم قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975 شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم....... إلى محكمة الأحداث قد عول في تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التي لم تتأيد بوثيقة رسمية أو بتقدير خبير، وكان هذا الخطأ الذي كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب محكمة الجنايات عن استبانة اختصاصها بالفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة لتعيين المحكمة المختصة وبتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم .


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1-......... و2-......... (مطعون ضده) بأنهما في يوم 30 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة (المتهم الأول) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. (المتهمان الأول والثاني) تعديا على النقيب...... وقاوماه بالقوة حالة كون المجني عليه من مأموري الضبطية القضائية القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات ووقع عليه التعدي أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للمواد 1 و2 و34/ 1 و40/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بإحالة المتهم...... إلى محكمة الأحداث المختصة وبراءة المتهم...... مما أسند إليه والمصادرة. ومحكمة أحداث القاهرة قضت غيابياً بعد أن أحيلت إليها القضية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة المختصة. قدمت النيابة العامة طلباً لمحكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية.


المحكمة

حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً إلى محكمة جنايات القاهرة ضد...... لأنهما في يوم 30 من أكتوبر سنة 1969 بدائرة مصر القديمة محافظة القاهرة. (أولاً) المتهم الأول أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (ثانياً) المتهمان تعديا على النقيب...... وقاوماه بالقوة حالة كونه من مأموري الضبط القضائي القائمين على تنفيذ قانون مكافحة المخدرات وذلك أثناء تأدية وظيفته وبسببها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، فقضت المحكمة بتاريخ 13 من نوفمبر سنة 1974 حضورياً للمتهم الأول وغيابياً للثاني ببراءة الأول مما أسند إليه وبإحالة الثاني إلى محكمة الأحداث المختصة وذلك على سند من القول "بأن الثابت بالأوراق أن سن المتهم الثاني...... وقت ارتكاب الحادث لم يجاوز ثماني عشرة سنة كاملة" فقامت النيابة العامة بتقديم القضية بالنسبة إلى المتهم الثاني إلى محكمة أحداث القاهرة التي قضت بتاريخ 10 من يونيو سنة 1975 غيابياً بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على ما تبين لها من الاطلاع على شهادة ميلاد المتهم أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 وأنه قد جاوز الثمانية عشر عاماً وقت ارتكاب الحادث. وقد أعلن المتهم بهذا الحكم الأخير ولم يطعن عليه فأصبح نهائياً، لما كان ذلك. وكانت النيابة العامة تقدمت بطلبها لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى، وكان القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به منذ 16 من مايو سنة 1974 قد نص في مادته الأولى على أنه "يقصد بالحدث في حكم هذا القانون من لم تجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة..." كما نص في المادة 32 منه على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث أن والدة المتهم...... قدمت بجلسة 10 من يونيو سنة 1975 شهادة ميلاده التي ثبت من إطلاع المحكمة عليها أنه من مواليد 16 ديسمبر سنة 1950 مما يقطع بأن سن المتهم وقت ارتكاب الحادث بتاريخ 30 من أكتوبر سنة 1969 قد جاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ومن ثم فلا يعد حدثاً في حكم القانون رقم 31 لسنة 1974. ولما كان الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإحالة المتهم...... إلى محكمة الأحداث قد عول في تقدير سنه على أقوال هذا المتهم التي لم تتأيد بوثيقة رسمية أو بتقدير خبير، وكان هذا الخطأ الذي كشفت عنه شهادة ميلاد المتهم قد حجب المحكمة عن استبانة اختصاصها بالفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون من المتعين إعمالاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب النيابة العامة وبتعيين محكمة جنايات القاهرة للفصل في الدعوى بالنسبة للمتهم.......