أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثالث - السنة الثامنة عشرة - صـ 1237

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ مختار مصطفى رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود عطيفة.

(261)
الطعن رقم 1816 لسنة 37 القضائية

اختلاس محجوزات. حجز. جريمة. "أركان الجريمة". إثبات. "إثبات بوجه عام". تبديد.
كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.
جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت علم المتهم بقيام الحجز، غير أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمي، بل يكفي ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم في يوم 10/ 6/ 1966 بدائرة مركز إهناسيا: اختلسوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إدارياً لصالح مصلحة الضرائب حالة كونهم مالكين لها مع علمهم بالحجز عليها. وطلبت معاقبتهم بالمادين 318 و323 من قانون العقوبات. ومحكمة بني سويف الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهمين مما نسب إليهم. فاستأنفت النيابة هذا الحكم ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً 6/ 2/ 1967 عملاً بمادتي الاتهام بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبالنسبة إلى المتهمين من الثاني للأخير برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبالنسبة إلى الطعن وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم وبحبسه شهراً واحداً مع الشغل فطعن الوكيل عنه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها إدارياً، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتد بالخطاب المرسل من الحارس إلى الطاعن ينبئه فيه بتوقيع الحجز على زراعته، واعتبر هذا الإخطار دليلاً على توافر علم الطاعن بالحجز مع أنه يتعين أن يكون هذا العلم ثابتاً بورقة رسمية، هذا فضلاً عن أن إخطار الحارس قد اقتصر على الإشارة إلى الحجز المتوقع على زراعة الفول دون زراعة القمح التي كانت وحدها محلاً للاتهام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى عرض إلى بحث علم الطاعن بالحجز فأثبت قيامه في حقه بقوله "إن المتهم الأول - الطاعن - قد علم بقيام الحجز الإداري على زراعته التي عين المدعو أحمد عبد الله روبي حارساً عليها وهو مستفاد من إقراراته لدى سؤاله بمحضر الشرطة بتاريخ 12/ 6/ 1966 من أن هذا الأخير قد أنذره بخطاب مسجل بعلم الوصول بعدم التصرف في زراعة القمح وتقديمه للمحقق خطاباً مؤرخاً 13/ 3/ 1966 مرسلاً له من الحارس المذكور يتضمن إنذاره بعدم التصرف في الفول المحجوز عليه سيما وقد ثبت من مطالعة محضر الحجز الإداري المرفق بالأوراق أن الحجز توقع على أطيان منزوعة قمحاً وفولاً زراعة المتهم المذكور" لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه وإن كان يجب لتوقيع العقاب في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت علم المتهم بقيام الحجز إلا أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمي بل يكفي ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق، فإن الحكم المطعون فيه إذ بنى قضاءه على أن الإعلان الرسمي غير لازم لثبوت العلم بالحجز، واعتد بالإخطار المسجل المرسل إلى الطاعن من الحارس على الزراعة المحجوز عليها ينبئه فيه بقيام الحجز واعتبره دليلاً كافياً على ثبوت العلم به، يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن الحجز قد شمل زراعتي القمح والفول المملوكين للطاعن فإنه غير مجد ما يثيره من أن إخطار الحارس له قد اقتصر على الإشارة إلى زراعة الفول وحدها بعد أن ثبت اختلاسه لهذه الزراعة أيضاً مع علمه بسبق الحجز عليها. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.