أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 476

جلسة 10 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش رشدي، وأحمد علي موسى، وأحمد طاهر خليل.

(99)
الطعن رقم 1511 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة ثاني درجة. "تسبيب أحكامها".
أخذ الحكم الاستئنافي بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة لأسبابه التي أوردها. مفاده أخذه منها بما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة.
(2) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهادة". كفاية الحكم بالإدانة. رداً على أقوال شاهد النفي.
(3) قتل خطأ. خطأ.
[(1)] تقصير المالك في موالاة صيانة ملكه وترميمه. خطأ. يرتب مسئوليته عن الضرر الذي ينشأ عنه.
1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه، وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة له فإن ذلك مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة.
2- عدم رد الحكم صراحة على أقوال شاهدي النفي لا يعيبه، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
3- من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا هو قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير عن هذا التقصير، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره – بما أثبته في حق الطاعن من أنه قد أهمل في التزامه بمداومة صيانة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث، ومن أنه لا يدرأ عنه التزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 من سبتمبر سنة 1973 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة تسبب خطأ في قتل....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن ترك منزله دون أن يقوم بإصلاحه مما أدى إلى سقوط درجة السلم التي كانت تقف عليها المجني عليها فسقطت على الأرض فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى...... (زوج المجني عليها) عن نفسه وبصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة السيدة زينب الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وألزمته أن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرون جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة قتل خطأ بسبب إهماله في صيانة منزله، قد شابه فساد وقصور في الاستدلال وتناقض في التسبيب. ذلك بأن الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – لم يأبه بما كشف عنه تقريران هندسيان من قيام الطاعن بإتمام التنكيس المطلوب في قرار التنظيم الرقم 134 لسنة 1966. كما أعرض الحكم عن أقوال شاهدي النفي دون أن يتناولها بالرد، واعتمد في قضائه على أدلة غير مؤدية – هي أقوال مجردة لسكان المنزل الذين جهل أسماءهم، وقرار التنظيم المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1973 بالرغم من أن واضعه لم يعاين المنزل إلا بعد وقوع الواقعة ومن أنه قد صدر الحكم بإلغائه - هذا إلى استناد الحكم المطعون فيه إلى التنكيس المطلوب في هذا القرار الأخير تأسيساً على أنه لم يلغ في هذا الخصوص، في حين أن التنكيس كان قد تم من قبل على ما سلف بيانه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أورد واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دين بها الطاعن، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه – بعدما أفصح عن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة له – عقب على ذلك بقوله "إن خطأ المتهم – الطاعن – ثابت من أنه وهو مهندس ومالك للمنزل الذي سقطت إحدى درجات سلمه والتي نشأ عنه سقوط المجني عليها ووفاتها أهمل في صيانة منزله مما أدى إلى سقوط إحدى درجاته وسقوط المجني عليها ووفاتها رغم احتياجه إلى الترميم ولا يغير من ذلك أنه صدر قرار الترميم رقم 134 لسنة 1966 وقام المتهم بالتنكيس فكان يتعين على المتهم أن يداوم على ملاحظة المبنى وهو مبنى قديم وصيانته من وقت لآخر وكون المنزل محتاج التنكيس فإن عدم التنكيس هو المتسبب في سقوط درجة السلم ثابت من تقرير التنظيم (ملف 21/ 10/ 5941) في 25/ 9/ 1973 في أنه يكتفي بهدم غرف السطح والأدوار أسفلها حتى سطح الدور الثاني فوق الأرض وتنكيس باقي العقار تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي كما أن التظلم من هذا القرار وإن كان ألغى القرار بالنسبة لما جاء به من هدم جزء من العقار إلا أنه أيد القرار بالنسبة لضرورة التنكيس تنكيساً شاملاً كما هو ثابت من عريضة الاستئناف المقدمة بحافظة المتهم". لما كان ذلك. وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى أورد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة لقضائه، وقرر في الوقت ذاته أنه يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي كأسباب مكملة له - كما هو الحال في الدعوى الماثلة – فإن ذلك مفاده أنه يأخذ بها فيما لا يتناقض مع أسبابه الجديدة، لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه – من سبق قيام للطاعن بالتنكيس المطلوب في القرار الرقيم 134 لسنة 1966 – مفاده عدم أخذه بما جاء بأسباب الحكم الابتدائي بخلاف ذلك، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على أسباب الحكم الابتدائي في هذا الخصوص لا يصادف محلاً في الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان عدم رد الحكم صراحة على أقوال شاهدي النفي لا يعيبه، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها على النحو المتقدم بيانه. لما كان ذلك، وكانت هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يقف في تبرير قضائه بالإدانة عند حد مطلق أقوال سكان المنزل – الذين شهدوا بامتناع الطاعن عن إصلاحه رغم قدمه، وألمح الحكم الابتدائي في صدر أسبابه المكملة للحكم المطعون فيه إلى أسمائهم ولم يجهلها خلافاً لقول الطاعن – بل إن الحكم اعتمد كذلك أساساً على ما أثبته قرار التنظيم المؤرخ 25 من سبتمبر سنة 1973 من حاجة المنزل بالفعل إلى التنكيس الشامل. ولا تثريب على الحكم إذ هو استدل على إهمال الطاعن في صيانة منزله وقت الواقعة بما كشف عنه قرارا التنظيم المذكور.... الذي وضع في أعقاب وقوعها في 6 من سبتمبر سنة 1973 ولما يمض عليها عشرون يوماً – من وجود انبعاج شديد بحوائط الطابق الأرضي وشروخ رأسية وعرضية وتهدم بالمنزل، على ما ورد بمدونات الحكم الابتدائي المكملة نقلاً من القرار. كما لا يقدح في سلامة الحكم ما يتحدى به الطاعن من إلغاء هذا القرار، ما دام هو لا يمارى فيما سجله الحكم من أن الإلغاء كان مقصوراً على ما تضمنه القرار من هدم دون التنكيس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المالك مطالب بتعهد ملكه وموالاته بأعمال الصيانة والترميم فإذا هو قصر في ذلك كان مسئولاً عن الضرر الذي يصيب الغير من هذا التقصير، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقريره – بما أثبته في حق الطاعن من أنه قد أهمل في التزامه بمداومة صيانة منزله القديم من وقت لآخر مع حاجته إلى التنكيس الشامل وقت الحادث، ومن أنه لا يدرأ عنه التزامه هذا سبق قيامه بإجراء تنكيس من قبل – لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.


[(1)] السنة 19 ص 554 والسنة 20 ص 696.