أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 485

جلسة 17 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.

(101)
الطعن رقم 1217 لسنة 46 القضائية

دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". وقفها". تزوير. "الادعاء بالتزوير". إجراءات المحاكمة.
إيقاف المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف. حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً. من الجهة المختصة.
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير يحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها، يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص للفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة....... بأنه في يوم 29 يناير سنة 1971 بدائرة قسم الوايلي بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر والمملوكة لـ....... والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة وعارية الاستعمال فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضراراً بالمجني عليها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 5 يونيه سنة 1972 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. والمحكمة المشار إليها – مشكلة من قضاة آخرين – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم.


المحكمة

من حيث إن المتهم كان قد تقدم بجلسة 24/ 3/ 1973 بحافظة مستندات تضم إقراراً مؤرخاً 31/ 1/ 1971 منسوباً صدوره من المدعية بالحق المدني يتضمن أنها تسلمت منقولاتها الزوجية موضوع تهمة التبديد المسندة إلى المتهم مستدلاً بهذا الإقرار على عدم توافر الجريمة قبله. وإذ قدم هذا الإقرار طلب الدفاع عن المدعية بالحقوق المدنية تأجيل نظر الدعوى لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على هذا الإقرار، فأجابته المحكمة إلى مطلبه. وبتاريخ 11/ 4/ 1973 قررت المدعية بالحقوق المدنية في قلم الكتاب بالطعن بالتزوير على الإقرار سالف الذكر للأسباب الموضحة بذلك التقرير. وبجلسة 30/ 6/ 1973 قررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير.
وحيث إن النيابة العامة قامت على تحقيق الطعن بالتزوير وأرسلت الإقرار المطعون عليه مع أوراق الاستكتاب إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لإجراء المضاهاة وإذ ورد تقرير المضاهاة أمرت النيابة العامة بقيد الواقعة ضد المتهم بالمواد 40/ 2 و3 و41 و211 و212 و213 و215 من قانون العقوبات بوصف أنه اشترك مع مجهول في ارتكاب تزوير المحرر المؤرخ 31/ 1/ 1971 وأنه استعمل هذا المحرر المزور مع علمه بتزويره ، ثم أعادت الأوراق عند هذا الحد إلى محكمة الجنح المستأنفة بعد تنفيذ المطلوب للفصل في تهمة التبديد المسندة للمتهم وإعادتها للمحكمة الجزئية لمحاكمة المتهم عن تهمتي التزوير والاستعمال.
وحيث إنه لما كانت المادة297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظورة أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها، "وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت النيابة العامة لم تفصل في تهمتي الاشتراك في التزوير والاستعمال اللتين أسندتهما إلى المتهم وقدمت الأوراق بحالتها إلى المحكمة فإنه يتعين إعادة الدعوى إلى الإيقاف إلى أن يفصل نهائياً من الجهة المختصة في الطعن بالتزوير على الورقة المؤرخة 31/ 1/ 1971.