أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 344

جلسة 2 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمد أبو الفضل حفني، وعضوية السادة المستشارين: محمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد ماهر محمد حسن.

(86)
الطعن رقم 125 لسنة 40 القضائية

(أ، ب، ج، د) إجراءات المحاكمة. "الشفوية". إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهود". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
( أ ) وجوب بناء المحاكمة الجنائية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً. عدم جواز الافتئات على هذا الأصل لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. مثال لإخلال بهذا المبدأ.
(ب) تساند الأدلة في المواد الجنائية؟
(ج) حق الدفاع في سماع الشاهد. أساسه ونطاقه؟
(د) مثال لتناقض في التسبيب.
1 - الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني والرابع تمسك بضرورة سماع شهادة معاون الشرطة الذي قام بضبط الأسلحة بمنزل الطاعنين وقد عرضت المحكمة للدفاع وردت عليه بأنها لم تستجب لطلب استدعاء الضابط المذكور لعدم حاجتها لسماع أقواله في استجلاء الحقيقة في جرائم السلاح، لأن يقين المحكمة بالحقيقة في هذه الجرائم كان مرده أقوال الشهود المصابين التي تأيدت بتقارير الكشوف الطبية عليهم وبتقارير الطب الشرعي الخاصة بفحص الأسلحة المضبوطة بما لم يعد معه حاجة إلى سماع ذلك الضابط. وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها وتباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى.
2 - الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
3 - من المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، ولا تصح مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت في حكمها واقعة الضبط للأسلحة من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته. ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه لأن وجدان القاضي قد يتأثر في غير رقية من نفسه بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. كما لا يصح القول بأن العقوبة مبررة، ذلك أن إحراز الأسلحة مرتبط في استدلال الحكم بجرائم القتل والشروع فيه المنسوبة للطاعنين ولا يعرف مدى الأثر الذي قد يترتب على عناصر الثبوت في هذه الجرائم لو تزعزعت عقيدة المحكمة في واقعة ضبط الأسلحة.
4 - متى كان الحكم قد أخذ بضبط السلاح دليلاً على المتهمين ثم نقض ما أثبته في مقام رد الدفاع مما يعيبه بالتناقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 5 مارس سنة 1968 بدائرة مركز دير مواس محافظة المنيا: المتهمون الثلاثة: قتلوا عبد الكريم عبد الجواد عبد العال عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية وراضة وتوجهوا إلى حيث وجوده، فأطلق عليه كل من الأول والثاني طلقاً نارياً قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أنهم في الزمان والمكان عينهما شرعوا في قتل عبد الظاهر عبد الجواد عبد العال عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق عليه كل من المتهمين الأول والثاني طلقاً نارياً وضربه المتهم الثالث بعصا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج الأمر المنطبق عليه عقاب المواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات. المتهم الرابع - شرع في قتل توفيق عبد المعتمد إبراهيم عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً (بندقية خرطوش) وما أن ظفر به حتى أطلق عليه طلقاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بأخرى هي أن المتهم في الزمان والمكان عينهما شرع في قتل عبد الرحمن عبد النعيم عبد الرحمن عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً نارياً وأطلق عليه طلقاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم الخامس: شرع في قتل منصور عبد الحميد منصور عمداً بأن أطلق عليه من "بندقية خرطوش" طلقاً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم السادس: شرع في قتل عبد الكريم عبد العليم حسن عمداً بأن أطلق عليه من "بندقية خرطوش" طلقاًًًً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهم السابع: شرع في قتل نعيمة عبد المجيد عبد المحسن عمداً بأن أطلق عليها من فرد (بندقية خرطوش) طلقاً نارياً قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج. المتهم الثامن: شرع في قتل فتحي عبد الكريم مرسي عمداً بأن أطلق عليه من بندقية خرطوش عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. المتهمون الثاني والرابع والخامس والسادس والسابع: ( أ ) أحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة حالة كون المتهم الثاني ممن لا يجوز منح الترخيص لهم لسبق الحكم عليه بعقوبة جناية قتل. (ب) أحرزوا ذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخص لهم بها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر بذلك. وادعى عبد الظاهر عبد الجواد عبد العال مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهمين الثلاثة الأول بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث والمواد 1/ 1 و6 و7/ ب و26/ 1 - 2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق والمادة 32/ 2 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهم الثاني والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول والمادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الثلاثة سالفي الذكر والمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 2/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق والمادتين 32/ 2 و17 من قانون العقوبات و304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك بالنسبة للمتهم الرابع - والمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 1 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق، والمادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهم الخامس - والمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 - 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق والمادتين 17 و32/ 2 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهم السادس والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 1/ 1 و6 و26/ 1 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 2 المرافق والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات وذلك بالنسبة للمتهم السابع - والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للمتهم الثامن. والمواد 251 و266 و320/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 163 و169 من القانون المدني وذلك بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين الأول والثاني والثالث والمادتين 17 و32 من قانون العقوبات (أولاً) بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ومصادرة السلاحين المضبوطين. (ثانياً) بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. (ثالثاً) بمعاقبة المتهم الرابع بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن جرائم الشروع في قتل توفيق عبد المعتمد إبراهيم وإحراز السلاح والذخيرة - وببراءته من تهمة الشروع في قتل عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن. (رابعاً) بمعاقبة المتهم الخامس بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات ومصادرة السلاح المضبوط. (خامساً) بمعاقبة المتهم السادس بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. (سادساً) ببراءة المتهم السابع عن التهمة الأولى المسندة إليه الشروع في قتل نعيمة عبد المجيد عبد المحسن وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك عن التهمتين الثانية والثالثة المسندتين إليه (إحراز السلاح والذخيرة). (سابعاً) ببراءة المتهم الثامن. (ثامناً) بإلزام كل من المتهمين الثلاثة الأول بأن يدفعوا متضامنين للمدعى بالحق المدني (عبد الظاهر عبد الجواد عبد العال) مبلغ 1 قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس والسادس في هذا الحكم بطريق النقض... الخ. وقدم محامي المحكوم عليهم الأربعة الأول تقريراً بالأسباب. أما باقي الطاعنين فلم يقدموا أسباباً لطعنهم ولم يقرر الثالث بالطعن.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنون الأول والثاني والرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم القتل العمد المقترن بجريمة الشروع في القتل وإحراز السلاح والذخيرة قد بني على الإخلال بحق الدفاع وشابه الفساد في الاستدلال، ذلك بأن المدافع عن الطاعنين تمسك بضرورة سماع شهادة الضابط محمد مرسي الطوخي الذي قام بضبط الأسلحة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بما لا يسوغ به رفضه مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 21/ 6/ 1969 التي سمعت فيها الدعوى أن الدفاع عن الطاعنين الأول والثاني والرابع تمسك بضرورة سماع شهادة معاون شرطة دير مواس الرائد محمد مرسي الطوخي الذي قام بضبط الأسلحة بمنزل الطاعنين وقد عرضت المحكمة لهذا الدفاع وردت عليه بقولها "وحيث إن المحكمة لم تستجب لطلب استدعاء الضابط محمد مرسي الطوخي لعدم حاجتها لسماع أقوال الضابط المذكور في استجلاء الحقيقة في جرائم السلاح لأن يقين المحكمة بالحقيقة في هذه الجرائم كان مرده أقوال الشهود المصابين التي تأيدت بتقارير الكشوف الطبية عليهم وبتقارير الطب الشرعي الخاص بفحص الأسلحة المضبوطة بما لم يعد معه حاجة إلى سماع أقوال الضابط المذكور، وهذا الذي أورده الحكم ينطوي على الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، ذلك بأن الأصل المقرر في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكناً، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً، وهو ما لم يحصل ومن ثم فإن مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع هذا الشاهد لا يتحقق به المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة سالفة الذكر، وكان على المحكمة أن تستجيب لطلب الدفاع وبعد ذلك يحق لها أن تبدي ما تراه في شهادته وذلك لاحتمال أن تجئ الشهادة التي تسمعها وتباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم قد استند إلى أدلة أخرى في ثبوت هذه التهمة إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ذلك، وكان المقرر أن حق الدفاع في سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه في التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود، بل بما يبديه في جلسة المحاكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة، ولا تصح مصادرته في ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت في حكمها واقعة الضابط للأسلحة من عناصر الإثبات لعدم استطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفا بما قد يدور في وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته، ولأن حق الدفاع سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه، لأن وجدان القاضي قد يتأثر في غير رقبة من نفسه، بما يبدو له أنه أطرحه في تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً. كما لا يصح القول بأن العقوبة مبررة، ذلك أن إحراز الأسلحة مرتبط في استدلال الحكم بجرائم القتل والشروع فيه المنسوبة للطاعنين ولا يعرف مدى الأثر الذي قد يترتب على عناصر الثبوت في هذه الجرائم لو تزعزعت عقيدة المحكمة في واقعة ضبط الأسلحة وكان الحكم قد أخذ بضبط السلاح دليلاً على المتهمين ثم نقض ما أثبته في مقام رد الدفاع مما يعيبه بالتناقض. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى وذلك بالنسبة للطاعنين الأول والثاني والرابع وإلى سائر الطاعنين لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.