أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 61

جلسة 9 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودى ومحمود رضوان نائبى رئيس المحكمة ورضوان عبد العليم وأنور جبرى.

(7)
الطعن رقم 7835 لسنة 59 القضائية

زنا. فاعل أصلى. اشتراك. مساهمة جنائية. دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها".
للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى صدور حكم بات فيها. أساس ذلك وأثره ؟
جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة. علة ذلك ؟
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الزانية. ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها. علة ذلك ومؤداه ؟
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم اقرارا مذيلاً بتوقيع الزوج المجنى عليه....... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم..... لسنة 1987 فى...... يقر فيه عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز لما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة، ويعد الثانى شريكا، الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ومادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما. المتهمة الأولى: ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثانى حالة كونها زوجة لآخر. المتهم الثانى: اشترك بطريق الاتفاق مع المتهمة الأولى زوجة.......... فى ارتكاب جريمة الزنا بأن توجه إلى منزلها فى غيبة زوجها وواقعها فوقعت جريمة الزنا بناء على ذلك وادعى زوج المتهمة الأولى مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بيلا قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 2، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ والزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنفا ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث إن الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم اقرارا مذيلاً بتوقيع الزوج المجنى عليه........ موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم...... لسنة 1987 فى...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - وبارتضائه معاشرتها له كما كانت، وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه وعن كافة الآثار المترتبة عليه. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهى الزوجة، ويعد الثانى شريكاً، الرجل الزانى فإذا محت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام الجانب الخاص بالزوجة, وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما، هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى، والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ومادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها ولشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند إليهما.