أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 506

جلسة 24 من أبريل سنة 1977

برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وجدي عبد الصمد، ومحمد فاروق راتب.

(108)
الطعن رقم 1250 لسنة 42 القضائية

نقد. دعوى جنائية. "قيود تحريكها". حكم. "بياناته. بطلانه". بطلان.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب. يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة. استمرار العمل به طبقاًُ للمادة 14/ 2 من القانون رقم 97 لسنة 1976.
إغفال النص في الحكم على صدور هذا الطلب. يبطله. لا يغنى عن ذلك. ثبوت صدور هذا الطلب بالفعل.
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى – (وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 لسنة 1947) – وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)....... الطاعن. (2)........ (3)...... بأنهم في يوم 29 من أكتوبر سنة 1967 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة. أولاً: المتهمان الأول والثاني شرعا في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي بإجراء التعامل في أوراق النقد الأجنبي المضبوطة (2051 دولاراً أمريكياً و350 جنيهاً استرلينياً والبالغ قميتها 1301 جنيه و940 مليماً) بأن اتفقا على بيعها عن غير طريق المصارف المرخص لها وعلى خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس. ثانياً: المتهم الأول لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. ثالثاً: المتهمان الثاني والثالث شرعا في القيام بعملية من عمليات النقد الأجنبي لإجراء التعامل في أوراق النقد الأجنبي المضبوطة 167 جنيهاً استرلينياً والبالغ قيمتها 20 جنيهاً و400 مليم بأن اتفقا على بيعها على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المرخص لها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة في حالة تلبس. رابعاً: المتهم الثاني لم يعرض للبيع على وزارة الاقتصاد بسعر الصرف الرسمي الذي يحدده وزيرها النقد الأجنبي المملوك له والموضح في التهمة السابقة. وطلبت عقابهم بمواد الاتهام. ومحكمة جنح الجيزة الجزئية قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً لإيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 200 جنيه مائتي جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المحكوم عليهما الأول والثاني هذا الحكم، كما أستأنفه المحكوم عليه الثالث. ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية أخرى – قضت حضورياً اعتبارياً للأول والثاني وغيابياً للثالث بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وتغريم كل منهم مائتي جنيه والمصادرة وذلك عن جميع التهم المسندة إلى كل منهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع في التعامل في نقد أجنبي وعدم عرضه هذا النقد للبيع بالسعر الرسمي قد شابه البطلان، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يشر في مدوناته إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب جهة الاختصاص وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله البطلان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الإجراء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد المعدل بالقوانين 157 لسنة 1950 و331 لسنة 1952 و111 لسنة 1953 هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى – (وهذا القيد مستمر العمل به بموجب نص الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي الذي ألغى القانون رقم 80 (لسنة 1947) – وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فإن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك طبقاً لما تقضي به الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 سالفة الذكر، فإنه يكون مشوباً بالبطلان مما يتعين معه نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يطعنا في الحكم لاتصال وجه الطعن بهما، وتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام أن الطعن لثاني مرة عملاً بنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.