أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 355

جلسة 15 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(88)
الطعن رقم 1841 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) مواد مخدرة. تلبس. إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تفتيش. بطلان. نقض. "أحوال الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". مستشار الإحالة. أمر بألا وجه.
( أ ) قيام حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
(ب) تبين المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.
(ج) مثال على تلبس بإحراز مخدر.
إهدار الدليل المستمد من تفتيش أثر حالة تلبس. خطأ في القانون.
1 - يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
2 - لا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها، بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس، يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة الشم أو حاسة النظر.
3 - إذا كان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده ثم يضعها على الدخان بالجوزة، فإن القرار المطعون فيه إذ ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس على الرغم من وجوده ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 10 نوفمبر سنة 1968 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و37 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 12 من الجدول رقم 1 المرفق فأمر بألا وجه لإقامة الدعوى مع مصادرة المضبوطات. فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل ما تنعاه النيابة على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أسس قضاءه في جريمة إحراز المخدر على بطلان التفتيش لأن الضابط لم يشتم رائحة المخدر ولم يتبين كنه المادة كما لم يذكر أن المتهم كان في حالة تلبس أو ارتباك تبيح له القبض والتفتيش، في حين أن الجريمة كانت في حالة تلبس تبيح للضابط الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المطعون ضده ويفتشه دون ما ضرورة لتبين كنه المادة المضبوطة.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "أن ضابط المباحث... كان بدائرة القسم مع بعض رجال الشرطة السريين فشاهد حفل عرس اتجه لناحيته فوجد على بعد خمسة عشر متراً من سرادق الحفل بعض أشخاص من بينهم المتهم يجلسون ويدخنون الجوزة ثم شاهد المتهم يمسك بالجوزة ويضع بعض الدخان على حجرها وأخذ يقطع قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده اليمنى ثم يضعها على الدخان بالحجر وفي الحال أجرى ضبطه بالحجر ثم فتشه فوجد بجيبه الأيسر السفلي الخارجي للسترة قطعة من ورق السلوفان بداخلها قطعة حشيش". وانتهى القرار إلى قبول ما دفع به المتهم من بطلان القبض والتفتيش في قوله: "إن الثابت من ذات أقوال الضابط أنه لم يشتم رائحة المخدر كما لم يتبين كنه المادة التي كان يقطعها المتهم ومن ثم فإن الضابط لم يذكر في أقواله الثابتة بمحضره أن المتهم كان في حالة تلبس أو حالة ارتباك تبيح القبض والتفتيش ومن ثم يكون التفتيش والقبض قد وقعا باطلين فيتعين تبعاً التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى".
وحيث إن ما انتهى إليه القرار في هذا الصدد غير سديد في القانون ذلك بأن الثابت من واقعة الدعوى كما حصلها القرار أن جريمة إحراز المخدر كانت في حالة تلبس ذلك أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس يستوي في ذلك أن تكون تلك الحاسة حاسة الشم أو حاسة النظر. لما كان ذلك، وكان الضابط قد أدرك وقوع الجريمة من رؤيته المطعون ضده يمسك بيديه الجوزة ثم يقضم قطعة من مادة كان ممسكاً بها ويضغط عليها بأصابع يده اليمنى ثم يضعها على الدخان بالجوزة فإن القرار المطعون فيه إذا ما أهدر الدليل المستمد من التفتيش بدعوى بطلانه لعدم قيام حالة التلبس، على الرغم من وجود ما يبرره قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه وإعادة القضية لنظرها من جديد.