أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 361

جلسة 15 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطيفه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(90)
الطعن رقم 1848 لسنة 39 القضائية

(أ و ب) تموين. جريمة. "أركانها". إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) مجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز. يتحقق به جريمة المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957.
(ب) إثبات الحكم خطأ في صدره أن النيابة أسندت إلى المتهم تهمتي عدم نخل الردة وعدم الاحتفاظ بالمنخل 20 في حين أن التهمة الأخيرة وحدها هي المسندة إليه. لا يؤثر في صحته. ما دام أنه آخذ المتهم عن التهمة الأخيرة وحدها.
(ج) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهادة".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن إجراء سكت الطاعن عن المطالبة به.
(د) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات المحاكمة. بطلان.
النعي ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة. لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.
1 - دلت المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز بما جاءت عليه من عبارة عامة مطلقة من أي قيد، على أن الشارع قد قصد إلى تحقيق الفعل المؤثم بمجرد عدم وجود المنخل 20 بالمخبز، ومن ثم يكون دفاع الطاعن بأن المنخل موجود في المنزل هو دفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
2 - متى كانت مدونات الحكم قاطعة في أن الواقعة التي دين بها الطاعن، هي عدم احتفاظه بالمنخل 20 في المخبز، فإنه لا يؤثر في صحة الحكم أن يكون قد ثبت في صدره خطأ أن النيابة أسندت إليه تهمتي عدم نخل الردة وعدم الاحتفاظ بالمنخل 20.
3 - إذا كان الطاعن لم يتمسك في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أخيراً، بطلب سماع الشاهد ولم يشر إلى هذا الطلب، فإنه لا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع، بعدم قيامها بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه.
4 - متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة، فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 6 أكتوبر سنة 1966 بدائرة ببا: لم يقم بنخل الردة المعدة للرغف قبل الرغف عليها بالمنخل 20 ولم يحتفظ بهذا المنخل في مخبزه. وطلبت عقابه بالمواد 21 و38/ 3 من القرار 90 لسنة 1957 والمواد 56 و57 و58 من القانون 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح ببا الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وكفالة 100 قرش لوقف عقوبة الحبس وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة تعادل مدة الحبس بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور إذ صدر حكم محكمة أول درجة في جلسة لم يعلن بها الطاعن كما أنه دين بتهمتي عدم قيامه بنخل الردة المعدة للرغف عليها بالمنخل 20 وبأنه لم يحتفظ بهذا المنخل في مخبزه مع أن النيابة عدلت وصف التهمة أمام محكمة أول درجة بقصرها على تهمة عدم الاحتفاظ بالمنخل. كما أن المحكمة الاستئنافية أجلت الدعوى مراراً لسماع شهادة محرر المحضر ثم فصلت فيها دون أن تنفذ القرار المذكور، ثم أن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن بأن المنخل كان موجوداً بمنزله المجاور للمخبز.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى التي دين بها الطاعن في قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما ضمنه الملازم أول كمال الشريف بمحضره المؤرخ 6/ 10/ 1966 أنه قام بتفتيش مخبز المتهم حيث وجد العمل جارياً في إنتاج الخبز تحت إدارة وإشراف صاحبه وقد قام بمطالبة صاحب المخبز إحضار المنخل 20 فأحضر منخل تبين أنه سعة 16 وقرر أنه لا يوجد منخل 20 بالمخبز" لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية شيئاً في شأن بطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة فلا تقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم قاطعة في أن الواقعة التي دين بها الطاعن هي عدم احتفاظه بالمنخل 20 في المخبز، فلا يؤثر في صحة الحكم أن يكون قد ثبت في صدره خطأ أن النيابة أسندت إلى الطاعن تهمتي عدم نخل الردة وعدم الاحتفاظ بالمنخل 20 ما دام أن الحكم اقتصر في إدانته على تهمة عدم الاحتفاظ بالمنخل 20. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن لم يتمسك في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى أخيراً بطلب سماع الشاهد ولم يشر إلى هذا الطلب فلا يحق له بعد ذلك أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بعدم قيامها بإجراء سكت هو عن المطالبة بتنفيذه، لما كان ذلك، وكانت المادة 21 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز تنص على أنه "على أصحاب المخابز والمسئولين عن إدارتها الذين يستخدمون دقيق القمح الصافي استخراج 93.3% في صناعتهم أن ينخلوا الردة المعدة للرغف قبل الرغف عليها بالمنخل 20 وأن يحتفظوا به في المخبز...." فإنها تكون قد دلت بما جاءت عليه من عبارة عامة مطلقة من أي قيد على أن الشارع قد قصد إلى تحقق الفعل المؤثم بمجرد عدم وجود المنخل بالمخبز، ومن ثم يكون دفاع الطاعن بأن المنخل موجود في المنزل هو دفاع ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.