أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 94

جلسة 10 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحى خليفة نائبى رئيس المحكمة وعلى الصادق وأحمد عبد البارى.

(12)
الطعن رقم 14596 لسنة 59 القضائية

(1) محاماه. وكاله. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قتل عمد. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يقرره الوكيل بحضور موكله. بمثابة ما يقرره الموكل. ما لم ينفه بنفسه بالجلسة. اساس ذلك ؟
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته ؟
الدفاع وان تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ. ما لم يكن مقسماً. بينهم.
اعراض المحكمة عن طلب تمسك به أحد المدافعين عن الطاعن ونزل عنه المدافع الآخر لا اخلال بحق الدفاع. مادام الطاعن لم يشر إلى انقسام الدفاع على وكيليه ولم يشيراهما إلى ذلك فى مرافعتهما.
(2) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
كفاية أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضاً يستعصى الملاءمة والتوفيق.
مثال فى جريمة قتل عمد.
(3) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل".
لمحكمة الموضوع أن تورد من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة. اغفالها بعض تفصيلاته. مفاده: اطراحها لها.
(4) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته. متى وضحت الواقعة لديها.
(5) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
المنازعة فى تحديد وقت الوفاة. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً. طلب الطاعن تحديد وقت وفاة المجنى عليها بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين. لا يعد منازعة فى وقت الوفاة. النعى على الحكم عدم تحقيق ذلك الطلب بمعرفة المختص فنيا. غير مقبول.
لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذى لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه.
(6) اثبات "اعتراف". اكراه. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد.
الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات.
(7) إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قتل عمد.
مثال لنعى غير سديد - فى جريمة قتل عمد. بمخالفة الحكم الثابت بالأوراق.
1- من المقرر أن كل من يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة، وكان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك مع التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية، وكان الدفاع - وان تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع انما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر فى أسباب طعنه الى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما الى شئ من ذلك فى مرافعتهما، فان ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه فى الدفاع لاعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمنا بعدم تمسكه به يكون غير سديداً.
2- من المقرر إنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعن على اعترافه باعتدائه على رأس...... وصدره وقلبه "بقطعة حديد تستعمل كيد مدق منزلى" حتى أجهز عليه وانه اعتدى بعد ذلك بذات الاداة على رأس....... وأسفل أذنه وكم فاه وأنفه بقطعة قماش مبللة وظل ضاغطا عليها ومواصلا التعدى بالأداة حتى أجهز عليه بدوره، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجنى عليه الأول بجروح قطعية باعلا يمين الجبهة وبين أنسبة الحاجبين وأسفل صوان الأذن اليمنى واعلا حدبة الجدارية اليمنى وكدم رضى شائع الحدود باعلا مقدم يمين الصدر، واصابة المجنى عليه الثانى بجرح رضى بمنتصف قبوة الرأس وسحجات وكدمات بالعنق وكدم رضى شائع بمقدم جدار الصدر، ثم استرسل بثقته - فى معرض الموائمة بين الدليلين القولى الفنى والرد على ما أثاره الدفاع عن تناقضهما - الى ما شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة من أن الأداة المضبوطة والمستعمله فى الحادث من شأنها أن تحدث بحافتها الجروح القطعية وتحدث بسطحها العريض الجروح الرضية بالمجنى عليهما وأن وفاة أولهما نشأت عن اصابة الصدر أحدثته من كسور بالاضلاع وقطع البلورة ونزيف الصدر ووفاة الثانى نشأت من اصابتى صدره الرضية وما أحدثته من كسور بالاضلاع ومن الخنق وما أحدثته الاصابات المنتشرة بالعنق نتيجة الضغط عليه أو من إحداها، فان ما ينعاه الطاعن بخصوص التناقض لا يكون له محل.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة ومادامت قد اطمأنت الى ما أوردته منها واعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فان اغفالها ايراد بعض تفصيلات معينه يعتبر اطراحاً لها.
4- لما كانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها، وكانت المحكمة قد عرضت الى طلب عرض التقريرالطبى الشرعى التقرير الطبى الاستشارى على كبير الأطباء الشرعيين والتفتت عنه لاطمئنانها الى تقرير الصفة التشريحية والى أقوال الطبيب الشرعى المشرح بالجلسة، فإنها تكون قد ردت ردا سائغا على ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن.
5- لما كان من المقرر أن المنازعة فى تحديد وقت الوفاة هو دفاع جوهرى ينبغى تحقيقة عن طريق المختص فنيا وكان الطاعن لم ينازع بجلسة المحاكمة فى وقت وفاة المجنى عليهما وانما طلب تحديد ذلك بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين، وكانت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقها الى انه هو الذى أجهز على المجنى عليهما فى مكان وقوع الاعتداء فان تعييبه الحكم عدم تحديد زمن الوفاة وعدم تحقيق ذلك بمعرفة المختص فنيا يكون غير مقبول وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذى لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه.
6- من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه - ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه فان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.
7- لما كان الطاعن - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - لا يمارى فى أن تحريات الشرطة الأولى واعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة أخرين، ثم جاء اعترافه الثانى على نفسه فقط وهو الاعتراف الذى حصله الحكم وعول عليه فى الادانة - فى وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية والمتضمنة أن الطاعن قد ارتكب الجريمة وحدة فان ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذى حصله للتحريات الأولى التى كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديدا ويضحى النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل........... عمدا مع سبق الاصرار بأن بيت النيه على قتله واعد لهذا الغرض آلة راضه وذهب الى مرقده بمسكنه وما ان ظفر به حتى انهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى اودت بحياته وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هى أنه فى نفس الزمان والمكان سالف الذكر قتل....... عمدا مع سبق الاصرار. بان بيت النيه على قتله واعد لهذا الغرض آلة راضه وذهب اليه بمسكنه وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضربا قاصدا من ذلك قتله فاحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. واحالته الى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1، 2، 41/ 1، 230، 234/ 2، 235 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجناية قتل أخرى قد شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق وفساد فى الاستدلال، ذلك بان المحكمة لم تجبه الى طلب سماع الضابط........ فى شأن تناقض تحرياته عن مرتكب الحادث، وعولت فى ادانته على اعترافه بضرب المجنى عليهما بآلة راضة برغم ما ثبت من تقرير الصفة التشريحية عن وجود اصابات قطعية برأس ووجه المجنى عليه الأول أجاز الطبيب الشرعى حدوثها من سكين واكتفت فى رفع التناقض المشار اليه بين الدليلين القولى والفنى بما شهد به الطبيب عن امكان حدوث الاصابات من آلة الاعتداء المضبوطة رغم ما تضمنته شهادته عن عدم صلاحية تلك الآلة لاحداث اصابتى العنق والشفة العليا اللتين اغفلتهما، ولم ترد على طلب دعوة كبير الأطباء الشرعيين لمعرفة زمن الوفاة الذى خلا الحكم من تحديده رغم أهميته فى إثبات الصلة بينه وبين وقت الاعتداء وحصول الاصابات - ولمناقشته فى الخلف بين تقريرى الطب الشرعى والتقرير الطبى الاستشارى عن وصف الاصابات، وردت على الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد اكراه مادى ومعنوى بما لا يصلح ردا ويخالف الثابت بالأوراق فيما تضمنته من أن الطاعن لم يعترف للمحقق الا بعد مواجهته بالأدلة وأن اعترافه فى تحقيق النيابة يختلف عنه فى محضر الضبط فى حين جاء الاعتراف الثانى الذى عول عليه الحكم قبل المواجهة ولم يختلف عما جاء بالتحريات بشأنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها فى حقه ادلة تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أول من ترافع عن الطاعن اختتم مرافعته طالبا البراءة واحتياطياً مناقشة الرائد....... ثم تلاه محام ثان ترافع فى الدعوى وطلب أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة الطبيب الشرعى وعرض التقارير الطبية الشرعية والتقرير الطبى الاستشارى على كبير الاطباء الشرعيين - دون اعتراض من الطاعن ولا تعقيب ممن طلب مناقشة الرائد......، وكان كل من يقرره الوكيل بحضور موكله - وعلى ما يقضى به نص المادة 79 من قانون المرافعات - يكون بمثابة ما يقرره الموكل بنفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية فى الجلسة، وكان الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك مع التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية، وكان الدفاع - وان تعدد المدافعون - وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع انما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر فى أسباب طعنه الى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما الى شئ من ذلك فى مرافعتهما، فان ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه فى الدفاع لاعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين عنه ثم نزل عنه - من بعد - المدافع الآخر ضمنا بعدم تمسكه به يكون غير سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعن على اعترافه باعتدائه على رأس....... وصدره وقلبه "بقطعة حديد تستعمل كيد مدق منزلى" حتى أجهز عليه وانه اعتدى بعد ذلك بذات الاداة على رأس...... وأسفل أذنه وكم فاه وأنفه بقطعة قماش مبللة وظل ضاغطا عليها ومواصلا التعدى بالأداة حتى أجهز عليه بدوره، ونقل عن تقرير الصفة التشريحية إصابة المجنى عليه الأول بجروح قطعية بأعلى يمين الجبهة وبين أنسبة الحاجبين وأسفل صوان الأذن اليمنى واعلى حدبة الجدارية اليمنى وكدم رضى شائع الحدود بأعلى مقدم يمين الصدر، واصابة المجنى عليه الثانى بجرح رضى بمنتصف قبوة الرأس وسحجات وكدمات بالعنق وكدم رضى شائع بمقدم جدار الصدر، ثم استرسل بثقته - فى معرض الموائمة بين الدليلين القولى الفنى والرد على ما أثاره الدفاع عن تناقضهما - الى ما شهد به الطبيب الشرعى بالجلسة من أن الأداة المضبوطة والمستعمله فى الحادث من شأنها أن تحدث بحافتها الجروح القطعية وتحدث بسطحها العريض الجروح الرضية بالمجنى عليهما وأن وفاة أولهما نشأت عن اصابة الصدر أحدثته من كسور بالاضلاع وقطع البلورة ونزيف الصدر ووفاة الثانى نشأت من اصابتى صدره الرضية وما أحدثته من كسور بالاضلاع ومن الخنق وما أحدثته الاصابات المنتشرة بالعنق نتيجة الضغط عليه أو من إحداها، فان ما ينعاه الطاعن بخصوص التناقض لا يكون له محل, ولا ينال من ذلك ما يثيره عن وجود اصابتين برقبة المجنى عليه الأول قرر الطبيب الشرعى بعدم حدوثهما من آلة الاعتداء مادام أن الحكم لم يحصلها ولم يذكر الطبيب أن لهما اثر فى حصول الوفاة، ولا يعيب الحكم عدم ايرادها واصابة الشفة العليا، لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تورد فى حكمها من تقرير الصفة التشريحية ما يكفى لتبرير اقتناعها بالادانة ومادامت قد اطمأنت إلى ما أوردته منها واعتمدت عليه فى تكوين عقيدتها فان اغفالها ايراد بعض تفصيلات معينه يعتبر اطراحاً لها. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم باستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته متى وضحت الواقعة لديها، وكانت المحكمة قد عرضت الى طلب عرض التقرير الطبى الشرعى التقرير الطبى الاستشارى على كبير الأطباء الشرعيين والتفتت عنه لاطمئنانها " إلى تقرير الصفة التشريحية والى أقوال الطبيب الشرعى المشرح بالجلسة، فأنها تكون قد ردت ردا سائغا على ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن. لما كان ذلك فانه ولئن كان من المقرر أن المنازعة فى تحديد وقت الوفاة هو دفاع جوهرى ينبغى تحقيقه عن طريق المختص فنيا وكان الطاعن لم ينازع بجلسة المحاكمة فى وقت وفاة المجنى عليهما وإنما طلب تحديد ذلك بمعرفة كبير الأطباء الشرعيين، وكانت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التى ساقها إلى أنه هو الذى أجهز على المجنى عليهما فى مكان وقوع الاعتداء فان تعييبه الحكم عدم تحديد زمن الوفاة وعدم تحقيق ذلك بمعرفة المختص فنيا يكون غير مقبول وذلك لما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على الطلب المجهل الذى لم يفصح مبديه عن تحديد هدفه منه ومرماه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه - ومتى تحققت المحكمة من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت اليه فان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها, وإذ كانت قد عرضت لدفع الطاعن ببطلان اعترافه وردت عليه بقولها "وحيث إن ما أثاره الدفاع من أن المتهم الأول اكره على اعترافه فى التحقيقات فانه لا سند له فى أوراق الدعوى وتحقيقاتها فالثابت أنه قد صدر عنه طواعية واختيارا دون وقوع ثمة اكراه عليه للادلاء به فالمتهم قد اعترف أمام سلطة التحقيق المحايدة التى تطمئن المحكمة إلى سلامة الاعتراف أمامها والمشاهد من أوراق التحقيق أن المتهم لم يعترف الا بعد أن واجهه وكيل النيابة المحقق ببعض الادلة ضده وإذ اعترف سأله المحقق بعدها ان كان هناك أى أكراه أو وعد قد لحق ارادته فاجاب سلبا، أما عن الاصابات الموجودة بجسد المتهم والثابته بتقرير الطب الشرعى فقد أورى التقرير انها اصابات رضية احتكاكية تحدث من قفز المتهم على الحوائط وقد وقعت فى تاريخ ووقت يتفق وتاريخ الحادث وقد خلا التقرير من ذكر اية اصابات أخرى حدثت في تاريخ لاحق على تاريخ الحادث أما عن علاج بمستشفى....... المركزى فالثابت من افاده المستشفى المذكور أن المتهم عولج فى المستشفى بالفعل فى....... برقم......... من مغص كلوى أما ادعاء المتهم بان اعترافه كان وليد خوف من سلطان رجال الشرطة فمن المقرر أنه لا يجوز الادعاء بالتخوف من سلطان رجال الشرطة مادام هذا السلطان لم يستطل فى الواقع بأى اذى - ماديا كان أو معنويا للمتهم والثابت أن أوراق الدعوى خاليه من وجود أى أذى معنوى لحق بالمتهم فضلا عن أن اعتراف المتهم على السياق المتقدم والذى اطمأنت اليه المحكمة قد خالف ما جاء بتحريات الشرطة حول الواقعة فى ذلك الوقت الأمر الذى لا يتصور معه القول باعتراف المتهم باكراه من الشرطة بواقع على خلاف ما سطرته تحرياتها، فانها تكون قد ردت سائغا على دفع الطاعن ببطلان الاعتراف. لما كان ذلك، وكان الطاعن - وعلى ما يبين من أسباب طعنه - لا يمارى فى أن تحريات الشرطة الأولى واعترافه الأول بتحقيق النيابة كان على ارتكابه الجريمة مع أربعة آخرين، ثم جاء اعترافه الثانى على نفسه فقط وهو الاعتراف الذى حصله الحكم وعول عليه فى الادانة - فى وقت لم تكن قد تقدمت فيه الشرطة بعد بتحرياتها الثانية والمتضمنة أن الطاعن قد ارتكب الجريمة وحدة فان ما أورده الحكم المطعون فيه عن مخالفة الاعتراف الذى حصله للتحريات الأولى التى كانت قائمة وحدها وقت صدوره يكون سديدا ويضحى النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذا الخصوص غير سديد. ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.