أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 365

جلسة 15 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

(91)
الطعن رقم 1931 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) فاعل أصلي. اشتراك. اتفاق. قصد جنائي. سرقة. "السرقة بإكراه". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) الفاعل في معنى المادة 39 عقوبات: هو من يرتكب الجريمة وحده. أو مع غيره إذا كانت تتكون من جملة أفعال حسب طبيعتها أو خطة تنفيذها وصحت لديه نية التدخل فيها. ثم أتى عملاً تنفيذياً فيها.
(ب) اتفاق الجناة على السرقة. مساهمة كل منهم بفعل من الأفعال المكونة لها. صيرورتهم فاعلين فيها.
(ج) كون الوقائع التي أثبتها الحكم تفيد أن المتهم فاعل أو شريك كفايتها.
(د، هـ) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وصف التهمة.
(د) عدم أحقية الطاعن في التمسك بتعارض أقوال الشاهد في التحقيق مع أقواله بالجلسة. متى كان هذا التعارض يتعلق بغيره من المتهمين.
(هـ) خطأ الحكم في تحديد عدد الجناة. لا يعيبه. متى كان غير مؤثر في ثبوت الجريمة أو وصفها القانوني.
(و) سرقة. "السرقة بإكراه". وصف التهمة. "تعديله". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". أمر إحالة. إحالة. عقوبة. "العقوبة المبررة". نقض. "المصلحة في الطعن". طعن. "المصلحة في الطعن".
وصف المحكمة التهمة. متى لا يعد تعديلاً للوصف المرفوعة به الدعوى: إذا لم يتضمن إضافة جديد عما ورد بأمر الإحالة. مثال في سرقة بإكراه.
أثر الارتباط في العقوبة والمصلحة في الطعن في الحكم.
1 - البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي، أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها، إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال، سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره، إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تداخلوا فيها، عرف أو لم يعرف.
2 - متى كان مفاد ما أثبته الحكم، أن الجناة - بما فيهم الطاعن - قد اتفقوا على سرقة المجني عليه، وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة، فإن ذلك يكفي ذلك لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها.
3 - ليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً، بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها.
4 - إذا كان الطاعن لا يدعي أن هناك تعارضاً بين أقوال الشاهد في التحقيق وفي الجلسة - في خصوص ما استند إليه - إذ أن مؤدى ما تضمنته أسباب الطعن أن هناك خلافاً في هذه الأقوال بالنسبة للمتهمين اللذين قضى ببراءتهما، فإنه لا يحق له أن يتمسك بهذا الخلاف الذي يتعلق بغيره من المتهمين.
5 - متى كانت مدونات الحكم صريحة في أن الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد السيارة، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن من أن الحكم اعتبرهم مرة ثلاثة وأخرى أربعة، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجرائم التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني.
6 - إذا كانت التهمة الأولى التي أحيل بها الطاعن إلى محكمة الجنايات، هي أنه مع آخرين "سرقوا النقود والساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له... حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً (مطواة) وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة واستولوا بهذه الصفة على نقوده وساعته، فلما طالبهم بردها ضربه الأول بمطواة في أذنه بينما انهال عليه باقي المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات، وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي" وقد خلص الحكم إلى وصف هذه الواقعة بالنسبة للطاعنين بأنهما: 1 - سرقا مع آخرين النقود والساعة المبينة بالمحضر لـ.... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه....... الخ - 2 - سرقا مع آخرين النقود والساعة سالفة الذكر لـ.... حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً (مطواة) ضربه بها، فليس في هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة، فضلاً عن أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً - بما فيها التهمة الثانية - مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، وهي جناية السرقة بالإكراه، فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة في هذا الوجه من الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1 و2 (الطاعن الأول) و3 (الطاعن الثاني) بأنهم في ليلة 11 أغسطس سنة 1967 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة: المتهمين الأربعة: (أولاً) سرقوا النقود والساعة المبينة بالمحضر والمملوكة لأحمد محمد فرج بزعم أنهم من رجال الشرطة واستولوا بهذه الصفة على نقوده وساعته فلما طالبهم بردهما ضربه الأول بمطواة في أذنه بينما انهال عليه باقي المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. (ثانياً) قبضوا على أحمد محمد فرج بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح وقد حصل القبض من أشخاص تزيوا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة واتصفوا بصفة كاذبة بأن أوهمه الثلاثة الأول أنهم من رجال المباحث وكان الأول يرتدي ملابس رقيب شرطه واصطحبوه معهم في السيارة التي يقودها المتهم الرابع. المتهمين الثلاثة الأول أيضاً: تدخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو بإذن منها وذلك بأن ادعوا بأنهم من رجال الشرطة وأجروا عملاً من مقتضيات هذه الوظيفة بأن قبضوا على المجني عليه سالف الذكر. المتهم الأول أيضاً: لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك بأن ارتدى ملابس رقيب بالشرطة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً عملاً بالمواد 155 و280 و282/ 1 و314/ 1 - 2 و316 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعنين والمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للباقين: (أولاً) بمعاقبة كل من........ عن التهمة المسندة إليهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات. (ثانياً) ببراءة كل من........ من التهم المسندة إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وقدم محامي الطاعن الأول تقريراً بالأسباب موقعاً عليه منه، أما الطاعن الثاني فلم يقدم أسباباً لطعنه.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً للطعن فيتعين عدم قبوله شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان هذا الطاعن بأنه ارتكب مع آخرين جرائم سرقة بالإكراه مع حمل سلاح ليلاً والقبض على المجني عليه في غير الأحوال المصرح فيها قانوناً والتداخل في وظيفة عمومية قد مسخ وقائع الدعوى وجاء مشوباً بالتناقض والبطلان وأقيم على غير الثابت في الأوراق وأخل بحق الطاعن في الدفاع، فقد مسخ الحكم أقوال المجني عليه لتطابق ما استقر في ذهن المحكمة من أن المتهمين الثاني (الطاعن الثاني) والرابع (الطاعن الأول) هما وحدهما اللذان ارتكبا الحادث دون المتهمين الأول والثالث رغم أن التحقيقات كلها تدل على أن المتهم الأول هو مرتكب الحادث ثم أن المحكمة استندت في إدانة الطاعن إلى أقوال المجني عليه في الجلسة وعولت في بيان صورة الواقعة إلى ما جاء بالتحقيقات وبالجلسة رغم ما بينهما من تناقض إذ أن أقوال المجني عليه في التحقيقات تؤدي إلى إدانة المتهمين الأول والثالث ولكنه عدل عن ذلك في الجلسة وأدت شهادته فيها إلى تبرئتهما، ومن ثم فإن المحكمة إذ استندت في استخلاص صورة الواقعة إلى ما جاء بالتحقيقات وبالجلسة تكون قد وقعت في تناقض كان يتعين عليها رفعه أو أن تستند فقط إلى ما دار بالجلسة - كما أن الحكم حدد من كانوا بالسيارة التي ارتكبت الحادث بأنهم ثلاثة وذلك ليستبعد المتهم الأول من الاتهام ولكنه عاد فذكر أنهم كانوا أربعة كما اسند الحكم إلى الطاعن تهمة جديدة هي سرقة ساعة المجني عليه مع أن هذه التهمة لم ترد في قرار الإحالة فضلاً عن أنها لم تلفت نظره إلى ذلك، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "من حيث إن واقعة الدعوى كما تبينتها المحكمة من التحقيقات التي أجريت فيها ومن أقوال الشاهد أحمد محمد فرج بجلسة المحاكمة ومن التقرير الطبي تتحصل في أن...... (الطاعن الأول) وآخرين عصبة اجتمعت على الشر تتصيد فريستها بانتحال صفة رجال الشرطة بالاستعانة بالسيارة الأجرة 466 قيادة...... لسلب المال وفي ساعة متأخرة من ليلة 11 أغسطس سنة 1967 انطلق....... بسيارته هذه نقل........ ووضع أحدهما عليه سترة رقيب بالشرطة ووجدوا ضالتهم في جيب فاكهي حمل نقوده في حافظته فكانت ثلاثة وخمسين جنيهاً وستين قرشاً التقوا به وحده في هذا الوقت من الليل على مقربة من عمارة الأوقاف بقسم الدقي. وقفت عنده السيارة ونزل منها ركابها الثلاثة. واقبلوا على الفاكهي......... يستوقفونه متخذين سيماء رجال الشرطة يسألونه عن عمله وبطاقته فأخرج حافظته ليبرزها وعندئذ بادر....... باعتباره ضابط المباحث إلى أخذ الحافظة من يده وسلمها لمن كان ينتحل صفة الرقيب وطفق يتحسس ملابسه بحثاً عن سلاح يحمله، وتساءل الفاكهي عن الأمر فعاجله من اتخذ صفة الشرطي بصفعة ينهره ويأمره أن يحسن الحديث مع الضابط فقر في ذهن الفاكهي أنه أمام ضابطين فامتثل لأمرهم بركوب السيارة خائفاً وصاح...... يأمر السائق بالتوجه بهم إلى مديرية أمن الجيزة وأثناء سيرهم أبصر الشخص الآخر الذي كان يرتدي حلة، ساعة في يده فانتزعها منه وهو يسبه وسلمها لمن كان ينتحل صفة الرقيب يأمره على مسمع منه بوضعها مع الحرز، وانطلقت السيارة بهم في غير الاتجاه الموصل لمديرية أمن الجيزة فخرجت من شارع بهلوي إلى بولاق الدكرور ثم شارع المطار، ولدى وصولهم عند كوبري بولاق شاهد........ منتحل صفة رقيب الشرطة يخرج النقود من الحافظة ويعيد إليه الحافظة دونها وبها البطاقة فحسب، فساوره الشك في أمرهم. ولما أوقفوا السيارة وطلبوا منه مغادرتها صاح مطالباً بنقوده فانهالوا عليه ضرباً لكنه أصر على طلبه بتهديدهم بإبلاغ الشرطة فقد عرف رقم السيارة وعندئذ نزل السائق.... وانضم إلى زملائه الثلاثة الآخرين يضربونه، وكانت بيد منتحل صفة الرقيب مطواة ضربه بها وهي مقفلة فأصيب الفاكهي أحمد محمد فرج بسحجات بالرقبة وكدم رضي بالأذن اليسرى وجرح رضي خلف الأذن اليمين وكدمات رضية بالشفتين وصاح الفاكهي يستغيث ولكن المكان في ذلك الوقت من الليل كان خالياً ولم يتركوه إلا عندما لاح نور سيارة مقبلة فسارعوا إلى سيارتهم وانطلقوا بها فارين..." لما كان ذلك، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولها في سبيل ذلك أن تعول على ما تضمنته التحقيقات أو ما يدور أمامها بالجلسة إذ مرجع الأمر إلى تقديرها للدليل فما اطمأنت إليه أخذت به وما لم تطمئن إليه أعرضت عنه - وإذ كان الطاعن لا يدعي أن هناك تعارضاً بين أقوال الشاهد في التحقيق وفي الجلسة في خصوص ما أسند إليه إذ أن مؤدى ما تضمنته أسباب الطعن أن هناك خلافاً في هذه الأقوال بالنسبة للمتهمين اللذين قضي ببراءتهما، فإنه لا يحق أن يتمسك بهذا الخلاف الذي يتعلق بغيره من المتهمين أو يكون ما ينعاه على الحكم في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم صريحة في أن الجناة كانوا ثلاثة خلاف قائد السيارة فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن من أن الحكم اعتبرهم مرة ثلاثة ومرة أخرى أربعة، وفضلاً عن ذلك فإن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجرائم التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أثبته الحكم أن الجناة - بما فيهم الطاعن - قد اتفقوا على سرقة المجني عليه وساهم كل منهم بفعل من الأفعال المكونة للجريمة وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة، إذ تنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه "يعد فاعلاً للجريمة (أولاً) من يرتكبها وحده أو مع غيره (ثانياً) من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها" فالبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته، ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استمد منه وهو المادة 37 من القانون الهندي أن الفاعل إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها، فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة، وأما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتكون من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها، وحينئذ يكون فاعلاً مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا فيها عرف أو لم يعرف وليس بلازم أن يفصح الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التي أثبتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت التهمة الأولى التي أحيل بها الطاعن إلى محكمة الجنايات هي أنه مع آخرين: سرقوا النقود والساعة المبينة بالمحضر والمملوكة.... حالة كون المتهم الأول حاملاً سلاحاً ظاهراً (مطواة) وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه أنهم من رجال الشرطة واستولوا بهذه الصفة على نقوده وساعته فلما طالبهم بردهما ضربه الأول بمطواه في أذنه بينما انهال عليه باقي المتهمين بقصد شل مقاومته فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الفرار بالمسروقات وقد ترك الإكراه أثر الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي وقد خلص الحكم إلى وصف هذه الوقائع بالنسبة للطاعنين بأنهما: (1) سرقا مع آخرين النقود والساعة المبينة بالمحضر.... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه........ الخ (2) سرقاً مع آخرين النقود والساعة سالفة الذكر......... حالة كون أحدهم يحمل سلاحاً (مطواة) ضربه بها فليس في هذا الوصف الجديد ما يتضمن إضافة واقعة جديدة إلى الطاعن لم يشملها أمر الإحالة، ثم إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً - بما فيها التهمة الثانية مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية السرقة بإكراه فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة في هذا الوجه من الطعن. لما كان ما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعاً.