أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 114

جلسة 11 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبى رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار ابراهيم.

(15)
الطعن رقم 14601 لسنة 59 القضائية

(1) قتل عمد. شروع. ارتباط. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة".
العقوبة المقررة لجريمة الشروع فى القتل وفق نص المادتين 46، 234/ 1 عقوبات هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.
إجازة المادة 17 عقوبات النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ثلاثة شهور.
إفصاح المحكمة عن أخذها المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 عقوبات. وجوب الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فيها. علة ذلك؟.
(2) قتل عمد. شروع. عقوبة "توقيعها". ظروف مخففة. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة". نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون".
معاقبة الطاعنين باحدى العقوبتين التخييريتين للجريمة التى دينا بها. رغم افصاح المحكمة عن معاملتهما بالمادة 17 من قانون العقوبات. خطأ فى القانون.
(3) نقض "حالات الطعن. الخطأ فى القانون". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. متى كان مبنياً على خطأ فى القانون. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
(4) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير العقوبة".
تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق. موضوعى.
1- إن العقوبة المقرر لجريمة الشروع فى القتل العمد هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التى اعملها الحكم فى حق الطاعنين، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وان كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازيا، الا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار اليها، الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام.
2- إذ كان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهى احدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع فى القتل العمد التى دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات فانه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
3- إن المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون.
4- إن تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما أولا: شرعا فى قتل...... بان أطلق كل منهما عليه اعيرة نارية من سلاحه النارى الذى كان يحمله (بندقية) قاصدا من ذلك قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتيهما فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. ثانيا: أحرز كل منهما سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية). ثالثا أحرز كل منهما (ذخيرة) طلقات مما تستعمل فى السلاح النارى سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو احرازه. واحالتهما إلى محكمة جنايات اسيوط لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 المرافق مع تطبيق المادتين 17، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه انه بعد أن انتهى إلى ادانة الطاعنين بجرائم الشروع فى القتل العمد واحراز سلاحين ناريين وذخيرة بدون ترخيص، أوقع عليهما عقوبة واحدة عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات هى المقرر لجريمة الشروع فى القتل طبقاً للمواد 45، 46، 234/ 1 من القانون ذاته، بوصفها الجريمة ذات العقوبة الاشد، مفصحا عن استعمال المادة 17 منه منزلا بكل من الطاعنين عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقرر لجريمة الشروع فى القتل العمد هى الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات وكانت المادة 17 من القانون آنف الذكر - التى اعملها الحكم فى حق الطاعنين، تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس الذى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور، وأنه وان كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى اباح النزول اليها جوازيا، الا أنه يتعين على المحكمة، إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المشار اليها، الا توقع العقوبة الا على الاساس الوارد فى هذه المادة باعتبار انها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام، وإذ كان ذلك، وكان الحكم قد أفصح عن معاملة الطاعنين طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، وهى احدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لجريمة الشروع فى القتل العمد التى دين الطاعنان بها طبقاً للمادتين 46، 234/ 1 من قانون العقوبات فانه يكون قد خالف القانون إذ كان عليه أن ينزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع، فانه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالاعادة، وذلك بغير حاجة إلى النظر فيما يثيره الطاعنان فى اسباب طعنهما.