أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 395

جلسة 16 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي، ومحمد ماهر حسن.

(97)
الطعن رقم 151 لسنة 40 القضائية

حكم. "إصداره". بطلان. دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". استئناف. "استئناف الدعوى المدنية". نقض. "الحكم في الطعن".
 سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه. إلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض لا يكون إلا بإجماع آراء قضاء المحكمة. أثر مخالفة ذلك: بطلان الحكم.
جرى قضاء محكمة النقض على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه. ولما كان الحكم الابتدائي قد قضي ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعي بالحقوق المدنية، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى، وإذ لم ينص الحكم المطعون فيه على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 5 يناير سنة 1966 بدائرة قسم شبين الكوم محافظة المنوفية: أحرز دخاناً مخلوطاً مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و6 و6 مكرر و7 و8 من القانون رقم 74 لسنة 1933. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 9739 ج على سبيل التعويض. ومحكمة بندر شبين الكوم الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فاستأنفت مصلحة الجمارك الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني - المستأنفة - مبلغ 20 ج عن كل كيلوجرام وكسوره من الكمية المحرر عنها المحضر وألزمت ذات المتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه قضي بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن هذا النعي صحيح في القانون ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضي ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعية بالحقوق المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك تقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى