أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة الثامنة والعشرون - صـ 578

جلسة 9 من مايو سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت: وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق.

(121)
الطعن رقم 93 لسنة 47 القضائية

(1) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصدراه". "بطلان الحكم". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
وجوب وضع الأحكام والتوقيع عليها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. مادة 312 إجراءات جنائية.
(2) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" شهادة سلبية. إثبات. بوجه عام.
الشهادة السلبية. دليل إثبات على عدم إيداع الحكم وتوقيعه في الميعاد. يغنى عنه بقاء الحكم خالياً من التوقيع حتى نظر الطعن.
(3) حكم. "بطلان الحكم". "تسبيبه. تسبيب معيب". استئناف. "نظره والحكم فيه".
بطلان الحكم الاستئنافي. المؤيد للحكم الابتدائي الباطل. ولو أنشأ لقضائه أسباباً جديدة.
1- إن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة.
2- إنه وإن كان من المقرر أن المعول عليه في إثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع. ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان.
2- إذا كان هذا البطلان منبسطاً حتماً إلى كافة أجزاء الحكم بما في ذلك منطوقة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده رغم بطلانه فإن البطلان يستطيل إليه بدوره ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به مادام قد أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 19 نوفمبر سنة 1973 بددت مبلغ النقود المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لــ....... الذي لم يكن قد سلم إليها إلا على سبيل الأمانة فاختلسته لنفسها. وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة. ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وفى الدعوى المدنية بإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في الدعوى الجنائية والمدنية وألزمتها المصروفات المدنية بلا مصروفات جنائية. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لتأييده الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه لعدم التوقيع عليه في مدة الثلاثين يوماً التالية لصدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة وإنه وان كان من المقرر أن المعول عليه في أثبات عدم التوقيع على الحكم في هذا الميعاد هو بالشهادة التي تصدر بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه، إلا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون دليل إثبات على عدم القيام بهذا الإجراء الذي استلزمه القانون واعتبره شرطاً لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خالياً من التوقيع، ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم الابتدائي أنه قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من القاضي الذي أصدره رغم مضي فترة الثلاثين يوماً التي استوجب القانون توقيع الحكم قبل انقضائها فإنه يكون مشوباً بالبطلان. لما كان ذلك، وكان هذا البطلان منبسطاً حتماً إلى كافة أجزاء الحكم المذكور بما في ذلك منطوقة، وكان الحكم المطعون فيه قد أيده رغم بطلانه فإن البطلان يستطيل إليه بدوره ولا يغير من الأمر أن يكون الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به ما دام قد أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما يؤدي إلى امتداد البطلان إليه هو الآخر ومن ثم فإنه يكون مستوجباً نقضه مع الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.