أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الحادية والأربعون - صـ 141

جلسة 15 من يناير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبى رئيس المحكمة وحامد عبد النبى وفتحى الصباغ.

(18)
الطعن رقم 9877 لسنة 59 القضائية

آثار. جريمة "اركانها". حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يعتبر أثراً فى مفهوم المادة الأولى من القانون 117 لسنة 1983 ؟ سلامة الحكم بالادانة فى جريمة اقتناء آثار والاتجار فيها. تستوجب بيان كنه ونوع الأثر المضبوط. اغفال ذلك. قصور
مثال لتسبيب معيب.
لما كان القانون 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو احدثته العلوم والفنون والاداب والاديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها.." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالادانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الاثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى إعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما صار اثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتجر فى الأشياء الأثرية المبينة بالأوراق دون ترخيص بذلك من هيئة الأثار وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 43/ هـ، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ادانه بجريمتى اقتناء آثار والاتجار فيها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يستظهر فى مدوناته أن المضبوطات هى من الآثار التى حظر القانون حيازتها والاتجار فيها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكان القانون 117 لسنة 1983 باصدار قانون حماية الآثار قد نص فى المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو احدثته العلوم والفنون والاداب والاديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها.." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالادانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الاثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التى ينتمى إليها ودون أن يكشف عن سنده فى إعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والاعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.