أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 413

جلسة 22 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور أحمد خلف، ومحمود كامل عطفيه، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(101)
الطعن رقم 1669 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) كتان. تموين. نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن. سلطة محكمة النقض".
( أ ) مناط التأثيم في قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 هو نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها. عدم امتداد أثره إلى مجرد البيع.
(ب) لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
1 - إن التأثيم في قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 لا ينصب إلا على نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها ولا يمتد أثره إلى مجرد البيع. ولما كانت لا توجد نصوص أخرى تحظر التعامل في الكتان في تاريخ التهمة المسندة للمطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17/ 9/ 1966 بدائرة مركز إمبابة: تصرف بيعاً في محصول الكتان على النحو المبين بالمحضر بغير رخصة من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القرار 65 لسنة 1966 ومحكمة إمبابة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم عملاً بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضي بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التي أنزلها بالمطعون ضده، مع أن المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي خولت وزير التموين فرض كل أو بعض العقوبات التي نصت عليها جزاء لمخالفته أحكام القرارات التي يصدرها تطبيقاً للمادة الأولى من هذا المرسوم بقانون نصت على عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة، ومن ثم فإن العقوبات التي يحددها وزير التموين بمقتضى القرارات التي يصدرها تنفيذاً للقانون ومن بينها القرار رقم 65 لسنة 1966 مقيدة بهذا الحظر الوارد في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 فلا يجوز الحكم بوقف تنفيذها.
وحيث إن النيابة اتهمت المطعون ضده بأنه في 17/ 9/ 1966 تصرف بيعاً في محصول الكتان على النحو المبين بالمحضر وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القرار رقم 65 لسنة 1966 وقضت محكمة أول درجة بتغريمه مائتي قرش فاستأنفت النيابة هذا الحكم وقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المطعون فيه إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة الأولى من قرار التموين رقم 65 لسنة 1966 تنص على أنه "يحظر خلال المدة من أول أبريل حتى آخر أغسطس نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع إلا بترخيص من مدير الزراعة. فإن التأثيم في هذا القرار لا ينصب إلا على نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها ولا يمتد أثره إلى مجرد البيع، ولما كانت لا توجد نصوص أخرى تحظر التعامل في الكتان في تاريخ التهمة المسندة للمطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه إذ دانه عنها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون لمحكمة النقض طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه.