أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الأول - السنة 21 - صـ 416

جلسة 22 من مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، وأنور خلف، ومحمود عطفية، والدكتور أحمد محمد إبراهيم.

(102)
الطعن رقم 1873 لسنة 39 القضائية

تداخل في وظيفة عمومية. نصب. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟
وجوب تبيان الحكم الصادر بالإدانة في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليه النقود للمتهم.
مجرد انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة.
مثال لتسبيب معيب في جريمتي تداخل في وظيفة عمومية ونصب.
أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً. ولما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجني عليهما وفحوى الإيصال المقدم من أحدهما ولم يستظهر الحكم في جريمة التداخل في وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التي صدرت من الطاعن والتي تعتبر افتئاتاً على الوظيفة إذ أن انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلاً في الوظيفة، كما لم يبين الحكم في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة الصحيحة وبين تسليم المجني عليهما النقود للطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى التي صار إثباتها في الحكم مما يعيبه بالقصور المستوجب لنقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 2/ 7/ 1966 بدائرة قسم روض الفرج: (1) تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك. (2) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على النقود المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر لعبد الحليم محمود إسماعيل وعبد الخالق برسوم إبراهيم وذلك بانتحال صفة غير صحيحة بأن ادعى بأنه مهندس ببلدية القاهرة وتمكن بهذه الوسيلة من النصب ثم الاستيلاء على النقود. وطلبت عقابه بالمادتين 155/ و336/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته في 27/ 10/ 1968 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تداخل في وظيفة عمومية ونصب قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى ولم يشر إلى دفاع الطاعن ولم يرد عليه بما يطرحه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في تبرير قضائه على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما شهد به المجني عليهم ومن الإيصال المقدم من المجني عليه عبد الحليم محمود إسماعيل ومن اعتراف المتهم الثابت بمحضر جلسة 23 أكتوبر سنة 1966 والمقر فيه بتسلمه عشرة جنيهات على ذمة استخراج الرخصة ومن عدم دفع التهمة الموجهة إليه بدفاع مقبول ينال من ثبوت التهمة مما يتعين معه عقاب المتهم طبقاً لمادتي الاتهام". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شهادة المجني عليهما وفحوى الإيصال المقدم من المجني عليه عبد الحليم محمد إسماعيل ولم يستظهر الحكم في جريمة التداخل في وظيفة عمومية الأعمال الإيجابية التي صدرت من الطاعن والتي تعتبر افتئاتاً على الوظيفة إذ أن انتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تدخلاً في الوظيفة، كما لم يبين الحكم في جريمة النصب علاقة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة وبين تسليم المجني عليهما النقود للطاعن الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه.